الأحد 22 جمادى الأول 1446 هـ الموافق 24 نوفمبر 2024 م
أحكام حد الحرابة وضوابط تطبيقه
السبت 8 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 28 مارس 2015 م
عدد الزيارات : 132778

 

السؤال:

ما هو حدُّ الحرابة؟ وما الشّروطُ التي يجب توفّرُها في الفرد أو المجموعة حتى يُقال عنها: إنها محارِبةٌ، وإنها مفسدةٌ في الأرضِ؟ ومَن يقوم بتطبيق عقوبة الحرابة ؟ وجزاكم الله خيرًا. 

 

 

الجواب:
الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِ الله، وبعدُ:
فالحرابةُ مِن كبائرِ الذّنوبِ، وأخطرِ المعاصي، وأعظمِ الجرائمِ التي تهدّدُ حياةَ النّاس وأمنَهم، ولذلك قررت الشّريعةُ فيها أشدَّ العقوباتِ، وَفقَ ضوابطَ وشروطٍ قرّرها العلماءُ، وتفصيلُ ذلك فيما يلي:

أولاً: الحِرابةُ -وتُسمّى قطعَ الطريقِ- هي: التعرّضُ للنّاسِ بالسّلاحِ لإخافتِهم، وقطعِ طريقِهم، أو الاعتداءِ عليهم في أنفسِهم، أو أعراضِهم، أو أموالِهم، سواءٌ كان ذلك في الصّحارى، أو في البُنيانِ.
قال الإمامُ الشّافعيُّ في "الأمِّ": "والمحاربونَ: القومُ يَعرِضُونَ بالسِّلاحِ للقَوْمِ حتّى يَغْصِبوهمْ مُجاهرةً".
وقال ابنُ النّجّار في "منتهى الإرادات
": "الذين يَعرِضون للنّاس بسلاحٍ -ولو عصًا أو حجراً- في صحراءَ، أو بنيانٍ، أو بَحْرٍ، فيَغصِبون مالًا محترَمًا مجاهرةً".
وقال ابنُ حزمٍ في "المحلّى": "كلُّ مَن حارب المارّةَ، وأخاف السَّبيلَ بقتلِ نَفْسٍ، أو أخْذِ مالٍ، أو لجِراحةٍ، أو لانتهاكِ فرْجٍ: فهو محاربٌ".
وقال القرطبي في "تفسيره": "إخافة الطريقِ بإظهارِ السّلاحِ قصدًا للغلبةِ على الفروجِ، فهذا أفحشُ المحاربةِ، وأقبحُ مِن أخذِ الأموالِ، وقد دخلَ في معنى قولِه تعالى: {وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} [المائدة: 33]" .
فالوصفُ الذي يتحقَّقُ به "حكمُ الحرابةِ"هو:
قطعُ الطريق، أو الاعتداءُ على النّاسِ، وتخويفهم بقوّةِ السِّلاحِ، سواء وقع ذلك مِن فردٍ، أو جماعةٍ .

أمّا مجردُ الاعتداءِ بغير قوّةِ السّلاحِ: فليس بحرابةٍ.
قال ابنُ قدامة المقدسيُّ في الكافي: "ومِن شرط المحاربِ: أن يكون معه سلاحٌ، أو يقاتلَ بسلاحٍ؛ لأنَّ مَن لا سلاحَ له لا منَعةَ له، وإنْ قاتل بالعصا والحجارةِ فهو محاربٌ؛ لأنه سلاحٌ يأتي على النّفسِ والأطرافِ، أشبه الحديدَ".
وقال ابنُ تيميةَ في "مجموع الفتاوى": "فالصَّوابُ الذي عليه جَماهيرُ المسلمين: أَنَّ مَنْ قاتلَ على أَخْذِ المالِ بأَيِّ نَوْعٍ كانَ مِن أنواعِ القتالِ: فَهُوَ مُحاربٌ".
ويُلحقُ بالحرابة: كلُّ جريمةٍ يُقصد بها الإفسادُ في الأرض، وترويعُ الآمنين، فيدخل في وصف الحرابة: قطَّاعُ الطُّرقِ، والقراصنةُ، وعصاباتُ الخطفِ والسّطوِ، و(التشبيح)، و(التشليح)، و(التشويل).


ثانياً: الحِرابةُ مِن أشدِّ الجرائمِ ضررًا على الأفرادِ والمجتمعات: وهي أشدُّ مِن الجرائم التي تستهدف أشخاصًا بأعيانهم، فالمحارب يقصدُ إيقاعَ الجريمةِ على أيٍّ كان، مما يترتب على فعلِها نشرُ الرُّعبِ في قلوب النّاسِ عامّةً، فيُفقد الأمنُ، ويَشيع الخوفُ، وتنقطع الطّرقُ، وتتعطل المصالحُ، وتختلُّ المعايشُ، لذلك قبّح اللهُ حالَ المحاربين، وغلّظ عليهم العقوبةَ، وجعلها أشدَّ وأنكى مِن الجرائم الأخرى، وتبرّأ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم منهم، وأجمع المسلمون على قُبحِ صنيعِهم، وسوءِ فعلِهم.

وإقامةُ الحدِّ على المحاربين واجبٌ بدلالة الكتاب واتفاقِ عامّة علماءِ الأمّةِ:
قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33] .
وقد ثبت في الصّحيحين أنّ نفرًا مِن عُرينةَ قَدِموا المدينةَ، وأظهروا الإسلامَ، ثم غدروا برعاة الإبلِ، فقتلوهم، وسرقوا الإبلَ، فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارِهم، فأُدركوا، فجيء بهم، فأَمر بهم، فقُطعت أيديهم وأرجلُهم، ثم نبذهم في الشّمسِ حتى ماتوا. قال أبو قِلابة: "وأيُّ شيءٍ أشدُّ مما صنع هؤلاءِ ؟! ارتدّوا عن الإسلامِ، وقَتلوا وسرقوا".
وزاد أبو داود والنسائي: قال أنسٌ رضي الله عنه: "فأنزل اللهُ عز وجل: {إنّما جزاءُ الذين يحاربون اللهَ ورسولَه ..} الآية ".
وفي الصّحيحين أيضًا مِن حديث ابنِ عمرَ وأبي موسى رضي الله عنهم، عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن حمل علينا السّلاحَ: فليس مِنّا).
ولكونِ الحرابةِ مما يتعلّقُ بحفظِ الضّرورياتِ التي لا قوامَ لحياةِ النّاسِ إلا بها مِن النّفوسِ والأعراضِ والأموالِ، ولارتباطِها بحقوقِ العبادِ فهي مِن الحدودِ التي ينبغي تعجيلُها وإقامتُها؛ لتستقيم أمورُ النّاسِ، وتنتظمَ حياتُهم، وتتحقّقَ مصالِحُهم، إلا إذا ترتّب على إقامة الحدّ مفسدةٌ أعظمُ مِن تركِه.
وقد سبق بيانُ ذلك في فتوى (هل تقام الحدود والعقوبات في المناطق المحررة من سوريا في الوقت الحالي؟) http://islamicsham.org/fatawa/1423


ثالثاً: طلبُ المحاربينَ ومحاكمتُهم على وَفق شرعِ الله مِن فروضِ الكفايات التي يقوم بها الحاكمُ والسّلطانُ، وإذا عجَز الإمامُ عنهم لزم النّاسَ مساعدتُه ومؤازرتُه في ذلك، وفي حالِ عدمِ وجودِ السُّلطانِ يتعلّق الواجبُ بمَن يقوم على مصالحِ النّاسِ مِن الهيئات الشّرعيةِ والقضائيّة والعسكرية، وإذا رفض المحاربون الخضوعَ لحُكمِ الشّرعِ، وامتنعوا بقوتهم وشوكتِهم وجب قتالُهم، ويُعتبر قتالُهم مِن الجهادِ في سبيل الله.
جاء في المدونة: "قلتُ: أرأيتَ المحاربينَ، أجهادُهم عند مالكٍ جهادٌ؟ قال: قال مالك: نعم، جهادُهم جهادٌ ".
وقال ابنُ الأزرق في "بدائع السّلك": "جِهَادُ مَن عدا الْكفَّار مِن بَاغٍ، ومرتدٍّ، ومحاربٍ، ولصٍّ: جِهادٌ مُعْتَبرٌ ".
وقال ابنُ تيميةَ في "مجموع الفتاوى": "فأمّا إذا طلبهم السُّلطانُ أو نوّابُه لإقامة الحدِّ بلا عدوان فامتنعوا عليه فإنه يجب على المسلمين قتالُهم باتفاق العلماءِ حتى يُقدَرَ عليهم ... وقتالُ هؤلاء أوكدُ مِن قتلِ الطّوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام؛ فإنّ هؤلاء قد تحزّبوا لفسادِ النّفوسِ والأموالِ، وهلاك الحرثِ والنّسلِ؛ ليس مقصودُهم إقامةَ دينٍ، ولا مُلكٍ....بل طَلَبُ هؤلاءِ مِن نَوعِ الْجِهادِ في سَبيلِ اللّهِ ".


رابعاً: بيّن اللهُ تعالى عقوبةَ المحاربين في كتابِه فقال سبحانه: {إنّما جزاءُ الذينَ يُحاربون اللهَ ورَسولَه ويَسعونَ في الأرضِ فَسادًا أن يُقَتَّلُوا أوْ يُصَلَّبًوا أوْ تُقَطَّعَ أَيديهِم وأَرجُلُهم مِنْ خِلافٍ أوْ يُنْفَوا مِن الأرْضِ } [المائدة: 33].
فذكر عزّ وجلّ أربعَ عقوباتٍ معطوفةٍ بحرف "أو "الدّالِّ على التّنويعِ والتّقسيمِ، لا التخييرِ عند أكثر العلماءِ، وهي:
1- القتل.
2- الصّلب: وهو رفعُهم بعد القتلِ على مكانٍ عالٍ؛ ليراهم مَن حضرهم مِن النّاسُ، ويشتهر أمرُهم في المجتمع الذي روّعوه فيكون رادعًا لغيرهم.
3- قطع الأيدي والأرجل مِن خِلافٍ: فتُقطعُ اليدُ اليمنى مِن مفصل الكف، والرِّجلُ اليسرى مِن مفصل القدم.
4- النّفي مِن الأرض: بإبعادهم وطردهم مِن بلدانهم حتى تُعلَم توبتُهم، ويقومُ السّجنُ مَقام النّفيِ إن لم يكن في النفي عقوبةٌ لهم، أو كان مظِنةً للهروب مِن العقوبة.
ويختلف حكمُ المحاربين بحسب اختلاف جرائمهم، فإذا قَتلوا وأَخذوا المالَ قُتلوا وصُلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المالَ قُتلوا ولم يُصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يَقتلوا، قُطعت أيديهم وأرجلُهم مِن خلافٍ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نُفوا مِن الأرض.
قال الكاساني في "بدائع الصّنائع": "لا يُمكن إجراءُ الآيةِ على ظاهرِ التّخيير في مُطلقِ المحاربِ؛ لأنَّ الجزاءَ على قدْرِ الجنايةِ يزدادُ بزيادةِ الجنايةِ، وينتقصُ بنقصانها، هذا هو مقتضى العقلِ والسّمعِ أيضاً، قال الله تبارك وتعالى: {وجزاءُ سَيئةٍ سَيئةٌ مِثلُها} [سورة الشورى: 40]".
وهذا القول مرويٌ عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وبه أخذ جمهورُ العلماء .
قال ابنُ تيمية: "وهذا قولُ كثيرِ مِن أهلِ العلم ... فمَن كان مِن المحاربين قد قَتل، فإنه يَقتله الإمامُ حدّاً، لا يجوز العفوُ عنه بحالٍ بإجماعِ العلماءِ، ذكره ابنُ المنذر، ولا يكون أمرُه إلى ورثةِ المقتول".


خامساً: يُطبّقُ حدُّ الحرابةِ على جميع المحاربين البالغين مِن الرِّجال والنِّساء، باعتدائهم على المعصومين مِن المسلمين، أو الذّمّيين، أو المستأمنين، لا فرقَ في ذلك بين مَن باشر القتلَ والسّرقةَ، والترويعَ بنفسِه، أو كان مُعينًا له يحميه ويناصره.
قال ابنُ قدامةَ في "المغني": "لأنَّ المحاربةَ مبنيةٌ على حصولِ المنَعةِ والمعاضدةِ والمناصرة، فلا يتمكنُ المباشِرُ مِن فعلِه إلا بقوة الرِّدْءِ [المعاونة والمساندة]، بخلاف سائرِ الحدودِ. فعلى هذا، إذا قتل واحدٌ منهم، ثبت حكمُ القتلِ في حقِّ جميعِهم، فيجب قتلُ جميعِهم. وإن قتل بعضُهم، وأخذ بعضُهم المالَ، جاز قتلُهم وصلبُهم، كما لو فعل الأمرين كلُّ واحدٍ منهم".
وقال ابنُ تيمية في "مجموع الفتاوى": "وإذا كان المحاربون الحراميّةُ جماعةً فالواحدُ منهم باشرَ القتلَ بنفسِه، والباقون له أعوانٌ وردءٌ له، فقد قيل: إنه يُقتل المباشرُ فقط، والجمهورُ على أنَّ الجميعَ يُقتلون، ولو كانوا مائةً، وأنَّ الرِّدْءَ والمباشرَ سواءٌ، وهذا هو المأثورُ عن الخلفاء الراشدين.. ولأنَّ المباشرَ إنما تمكن مِن قتلِه بقوةِ الرِّدءِ ومَعونته. والطائفةُ إذا انتصر بعضُها ببعضٍ حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين".


سادساً: مَن تاب مِن المُحاربين قبل القبضِ عليه: سقط عنه الحدُّ ؛ لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا مِن قَبلِ أن تَقدِروا عليهم فاعْلمُوا أنَّ اللهَ غَفورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 34 ]، فيسقط عنهم بهذه التّوبةِ: تحتُّمُ القتلِ، وقطعِ اليد والرجل، والنَّفيِ والصَّلب
وأمّا حقوقُ الآدميين: فلا تَسقط بل يُعاقب كلُّ واحدٍ بحسب جُرمه.

قال الماورديُّ في "الأحكامِ السُّلطانية": "فإن تابوا قبلَ القدرةِ عليهم سقطتْ عنهم مع المآثمِ حدودُ الله سبحانه، ولم تسقط عنهم حقوقُ الآدميينَ، فمَن كان منهم قد قتلَ فالخيارُ إلى الوليِّ في القِصاصِ منه، أو العفوِ عنه، ويسقط بالتوبة إحتامُ قتلِه، ومَن كان منهم قد أخذ المالَ سقط عنه القطعُ، ولم يسقط عنه الغُرمُ إلا بالعفوِ".
وقال ابنُ قدامة في "المغني": "فإن تابوا مِن قبل أنْ يُقدر عليهم، سقطت عنهم حدودُ الله تعالى، وأُخذوا بحقوق الآدميين، مِن الأنفسِ، والجراحِ، والأموالِ، إلا أنْ يُعفى لهم عنها، لا نعلم في هذا خلافًا بين أهلِ العلم".
أمّا بعدَ القدرة على المحارب وثبوت الجرم عليه: فلا تنفعه التوبةُ، ولا عفوُ أولياءِ الدّم.
قال ابنُ قدامةَ في "المغني": "لا يدخله عفوٌ، أجمع على هذا كلُّ أهلِ العلمِ".
وقال البغوي في "معالم التنزيل": "أَمّا مَن تابَ بعدَ القُدرةِ عليهِ: فلا يَسقُطُ عنهُ شيءٌ مِنها".
وقال ابنُ القيّم "إعلام الموقعين": "والحدودُ لا تَسقطُ بالتّوبةِ بعد القُدرةِ اتّفاقًا".


سابعاً: مِن المسائلِ المهمّة معرفةُ الفَرْقِ بين المحاربين مِن جهةٍ، والبُغاةِ والخوارجِ مِن جهةٍ أخرى؛ لما يترتّب على الخلطِ بين هذه الأوصاف الشرعية، وتعميمِ أحكامِ بعضِها على بعضٍ مِن الفَسادِ، ووضعِ الأمورِ في غير موضعِها، وتجاوزِ حدودِ الشّريعة، وتعظمُ الحاجةُ إلى هذا التّفريقِ في أزمنة الفتن، وانتشار الجهل، واشتباه الأمور، واختلاط المصلح بالمفسد.
وحقيقةُ الفارقِ بينها: أنَّ البغاةَ والخوارجَ خرجوا عن تأويلٍ يظنّون به أنهم على حقٍّ، وأما المحاربون فليس لهم تأويلٌ، ولا يظنّون أنهم على حقٍّ، ولا يدّعون أنهم يعملون ذلك موافقةً للشرعِ، بل إنّهم يسفكون الدّماءَ، ويسلبون الأموالَ، وينتهكون الأعراضَ، وهم مقرّون بحُرمةِ ذلك عليهم .
جاء في المدونة: "قلتُ: فما فرقُ ما بين المحاربين والخوارجِ في الدّماء؟
قال: لأنّ الخوارجَ خرجوا على التأويلِ، والمحاربين خرجوا فسقًا وخُلوعًا على غير تأويلٍ، .. وإنّما هؤلاء الخوارجُ قاتلوا على دينٍ يرون أنّه صوابٌ".
ويخالفُ الخوارجُ البغاةَ في كون الخوارج يكفّرون مخالفيهم، ويستحلّون دماءَهم.
فالبغاةُ والخوارجُ لهم أحكامٌ خاصةٌ بيّنها أهلُ العلم، ولا تنطبق عليهم أحكام المحاربين.
نسألُ اللهَ سبحانه أنْ يفقّهنا في دينِنا، وأنْ يرفع عنا البلاءَ والجهلَ، وأن يرزقنا الإخلاصَ في القولِ والعملِ، وأنْ يوفق القائمين على الهيئاتِ والمحاكمِ الشّرعية في إقامةِ العدلِ بين النّاسِ، والتّروّي في ضبطِ التُّهَم، والتثبّت في التّفاصيل، والتّحرّي في الأحكام.
والحمد لله رب العالمين.

 

 

باهي | سوريا
السبت 15 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 4 أبريل 2015 م
بارك الله بكم ووفقكم اريد سؤالكم لو تكرمتم لأن سألت سابقا ولم اجد جواب سؤالكم عن من يضطر لتجديد جواز سفره عن طريق النظام بهذا الوقت هل
عليه اثم بما انه يدعم النظام بالمال ؟؟ وماذا لو كان مضطرا ولم يجد وسيلة غيرها ما الحكم ؟؟ ارجوا الرد وشكرا
المكتب العلمي_ هيئة الشام الإسلامية | سوريا
الاثنين 1 رجب 1436 هـ الموافق 20 أبريل 2015 م
الأخ باهي
لا نرى مانعاً من تجديد الجواز مِن الدوائر التابعة للنظام المجرم لمن احتاج إلى ذلك ، وما يُدفع مِن أموال للنظام في مقابل ذلك فهو معفوٌّ عنه في
مقابل ما يدفعه من حرج، ويحققه مِن مصالح ، فقد يتوقف على ذلك إكمال تعليمه، أو عمله وكسب رزقه، أو قدرته على السفر والتحرك، أو التخلص من
الارتباط بالنظام المجرم، كما أنّ بقاء النظام ليس متوقفاً على هذه المبالغ اليسيرة.
وقد دلّت الأدلة على جواز دفع مالٍ إلى الكفار الحربيين إذا اضطر المسلمون أو احتاجوا إلى تحقيق مصلحة، أو درء مفسدة، كما في فكاك الأسير، وقد
همّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع بعض ثمار المدينة لغطفان على أن يرجعوا عن حصار المدينة .
  والله أعلم 
الفيومي | مصر
السبت 16 رجب 1437 هـ الموافق 23 أبريل 2016 م
جزاكم الله خيراً أحطتم بالمسألة بحيث أجبتم عن كل ما يتردد في جنبات النفس، فبارك الله فيكم