الثلاثاء 9 رمضان 1445 هـ الموافق 19 مارس 2024 م
الاجتماع للعزاء، والتعزية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
رقم الفتوى : 337
الخميس 5 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 25 مايو 2023 م
عدد الزيارات : 8858

الاجتماع للعزاء، ووقته، والتعزية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي

السؤال:

عند وفاة قريبٍ لأحد الأصدقاء هل يكفي في تعزيتِه الاتصالُ أو إرسالُ رسالة في الواتس أو غيره مِن وسائل التواصل، أو أنّ السنة لا تتحقق إلا بالذهاب إليه في منزله؟

وما اللفظُ المشروع للتعزية، وهل لها وقت محدد، وهل صحيحٌ أنّ اجتماع الناس في العزاء من البدع المنكرة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة على رسول الله، أما بعد:

فإنَّ تعزيةَ المصابِ بوفاة قريبٍ أو صديقٍ أو عزيزٍ مِن السنن النبوية، وليس لها لفظٌ مخصوصٌ أو وقتٌ محدَّدٌ، وتُشرعُ بأيِّ وسيلةٍ تُخفِّف عن المصاب مصيبتَه، ولا حرجَ في الاجتماع عند أهل الميت لمواساتهم ما لم يشتملْ هذا الاجتماع على منكر، وبيانُ ذلك فيما يلي:

أولًا:

التعزية: تسليةُ المصاب وتقويتُه على ما أصابه، وحثُّه على الصبر، وترغيبُه في الرضا بالقضاء والقدر، والدعاء للميت والمصاب.

فهي تشتمل على ثلاثة أمور: الحث على الصبر، والدعاء للميت المسلم بالمغفرة، وللمصاب بجبران المصيبة.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعزّي أصحابَه في مصائبهم، وما زال المسلمون يعزّي بعضُهم بعضًا، ويواسي بعضُهم بعضًا، واتفق العلماءُ على مشروعية التعزية واستحبابها.

وقد ورد في فضل التعزية أحاديثُ كثيرةٌ، لا تخلو مِن ضعف، ومِن أشهرها: حديث (مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ، إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وحديث: (مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ)، رواهما ابن ماجه.

قال ابن قدامة: "ويُستحبُّ تَعزيةُ أَهلِ الميِّتِ، لا نَعلمُ في هذهِ المسألَةِ خِلافًا...، والمقصُودُ بالتَّعزيةِ: تَسلِيَةُ أَهلِ المصيبةِ، وقضاءُ حُقُوقِهم، والتَّقَرُّبُ إليهِم".

وتعزيةُ المسلم لأخيه المسلم تقويةٌ له على ما أصابه، وكذا تقوية لرابطة الأخوّة بين المسلمين، وهذا مِن أهم مقاصد الشرع، وتركُ تعزيتِه مع العلم بمصيبته قد يُحدث شيئًا مِن الجفاء بينهما.

قال النووي رحمه الله في كتابه "الأذكار": "واعلم أنّ التعزيةَ هي التصبير، وذكر ما يُسْلِي صاحبَ الميت، ويخفّف حزنَه، ويهوِّن مصيبتَه، وهي مستحبة؛ فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي داخلةٌ أيضًا في قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وهذا أحسنُ ما يُستدلّ به في التعزية، وثبت في الصحيح: أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (واللهُ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)".

 ثانيًا:

ليس للتعزية لفظٌ مخصوصٌ لا تتحقّق إلا به، بل تحصل التعزيةُ بكلِّ لفظٍ يُسلِي المصابَ ويُصبِّرُه، ويحثُّه على احتساب الأجر عند الله تعالى.

قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم": "ليس في التعزية شيء مؤقَّت".

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني": "ولا نَعلَمُ في التَّعزيةِ شَيئًا مَحدُودًا".

والأفضلُ أنْ يُعَزّى بالألفاظ التي عزَّى بها النبي صلى الله عليه وسلم.

قال النووي: "وأما لفظةُ التعزية، فلا حجْرَ فيه، فبأيّ لفظٍ عزَّاه حصلت. وأحسنُ ما يُعزَّى به: ما روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أُسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: "أرسلتْ إحدى بنات النبيِّ صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبرُه أنّ صبيًا لها أو ابنًا في الموت، فقال للرسول: ارجعْ إلَيْها فأخْبرْها أنَّ (لِلَّهِ تَعالى ما أخَذَ، وَلَهُ ما أعْطَى، وكلُّ شيء عِنْدَهُ بأجَلٍ مُسَمَّى، فمُرْها فَلْتَصْبرْ وَلْتَحْتَسبْ)".

ومِن ألفاظ التعزية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ له، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ) رواه مسلم في صحيحه.

وفي "مصنف عبد الرزاق الصنعاني": أنه قيل له: "وكيف يُعَزَّى؟ قال: بلغني أنَّ الحسن مرّ بأهلِ ميتٍ، فوقف عليهم فقال: أعظم الله أجرَكم، وغفر الله لصاحبِكم، ثمّ مضى ولم يقعدْ".

وأما المعزَّى، فلم نقف على ورود شيءٍ في السنة فيما يُقال عند الردِّ على التعزية، وعليه: فكلُّ ما أتى به مِن الألفاظ المناسبة للمقام فهو حسن، كما لو قال: جزاك الله خيرًا، أو استجاب الله دعاءك، أو شكر الله لك، وأعاننا الله على التحمل والصبر ونحو ذلك.

جاء في "حاشية البُجَيْرِمي": "وينبغي للمعزَّى إجابةُ التعزية بنحوِ: جزاك الله خيرًا".

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني": "فأمّا الردُّ مِن المعزَّى، فبلغنا عن أحمد بن الحسين، قال: سمعت أبا عبد الله -يعنى الإمام أحمد- وهو يُعزَّى في عبثر ابن عمه، وهو يقول: استجاب الله دعاك، ورحمنا وإياك".

قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف": "وكفى به قدوةً ومتبوعًا".

ثالثًا:

تعزيةُ المصابِ تحصل بأيِّ وسيلة مِن الوسائل المشروعة، سواء كان عن طريق الكتابة أو عن طريق الاتصال أو المشافهة؛ لأنّ المقصودَ من التعزية تسليةُ المصابِ، وحملُه على الصبر والرضا بما قدّره الله، وهي تحصل بما ذُكر، ولا يُشترط أن يذهب إلى المصاب بنفسه ويعزّيه مشافهة، وإن كان هذا أكمل.

وفي الصحيحين مِن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: (كَانَ ابْنٌ لِبَعْضِ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي [أي: يحتضر] فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا: أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ).

ففي الحديث دلالةٌ على أنّ التعزيةَ لا يُشترط لها ذهاب المعزِّي بنفسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبْ لتعزيتِها بنفسِه، بل أرسل إليها مَن يقوم مقامه، مع أنّ المصابة مِن أقرب الناس إليه، فدلَّ ذلك على أنّ التعزية تحصل بأيِّ وسيلةٍ مشروعة.

وجاء في "مطالب أولي النهى": "ومَن جاءتْه تعزيةٌ بكتابٍ: ردَّها على الرسولِ لفظًا، قاله الإمام أحمد".

وهذا في ذلك الزمان، حيث المسافات البعيدة في تناقل الكتب والرسائل، وأمّا في زمنِنا الحالي فيردُّ عليه كتابةً.

رابعًا:

حدَّ جمهورُ العلماء التعزيةَ بثلاثةِ أيام بحيث تُكره بعدَها؛ لأنَّ المقصودَ منها تسكينُ قلبِ المصاب، والغالب سُكونه بعد الثَّلاثة، فلا يُجدِّدُ له الحزن، وهو المعتمد في المذاهب الأربعة.

ومما يدلُّ على أنَّ الحزن يَسكُن بعد ثلاثة أيام في الغالب: أنّ الشرع جعل مدة الإحدادِ -وهي ترك الزينة- على الميت ثلاثة أيام، فقال صلى الله عليه وسلم: ( لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا). متفق عليه.

فرخّص في الإحداد ثلاثًا؛ لأنها محلُّ الحزن، ومنه أخذ العلماءُ أنّ العزاء يكون خلال هذه الأيام الثلاثة.

ويُستثنى مِن ذلك ما إذا كان المعزِّي أو المعزَّى غائباً، فلا بأس بالتعزية بعد الثلاث دون كراهة.

واختار بعضُ العلماء أنه ليس للتعزية وقتٌ تنتهي به، بل تبقى سنّةُ التعزية إلى أن يذهب عن المصاب أثرُ المصيبة، وهو اختيار بعض الشافعية وبعض الحنابلة.

قال النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب": "وحكى إمامُ الْحرمين وجهًا: أنَّه لا أَمَدَ للتَّعزية، بل يبقى بعد ثلاثة أيَّامٍ وإِنْ طال الزَّمان؛ لأَنَّ الغرض: الدُّعاءُ، والحمل على الصَّبر، والنَّهيُ عن الجزع، وذلك يحصُل مع طول الزَّمان".

وقال ابن مفلح في الفروع: "ولم يَحُدَّ جماعةٌ آخِرَ وقت التَّعزية، منهم الشَّيخ -يقصد: ابن قدامة-، فظاهرُه يُستحبُّ مطلقًا، وهو ظاهر الخبر".

وعليه: فمتى علم المسلمُ بمصيبة أخيه المسلم بادر بتعزيتِه، ويحرص على أن تكون خلال الأيام الثلاثة الأولى، فإنْ لم يلْقَه إلا بعد ثلاث، فلا بأس بتعزيتِه إذا لم تُنْسَ المصيبة، وغلب على ظنِّ المعزي أنّ تعزيتَه لأهل المصيبة لن تجدِّدَ حزنَهم وتُثيرَ أشجانَهم، حتى لا تتنافى مع المعنى الرئيس الذي مِن أجله شُرعت التعزية، ألا وهو تصبيرُ أهل الميت، وتهوينُ المصيبة عليهم.

أمّا إذا نسيها وزال أثرها عنه فإنه لا فائدة مِن إعادة التعزية؛ لأنها في هذه الحال تكون تذكيرًا بالمصيبة.

خامسًا:

لا حرج في اجتماع أهلِ الميت في مكان محدد ليقصدَهم مَن أراد التعزية؛ لأنّ الاجتماعَ للعزاء من العادات، والأصلُ فيها الإباحة ما لم تتضمن منكرًا.

ويدل على ذلك: حديث عائشة زوج النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: أنَّها كانت إذا مات الميِّت من أهلها فاجتمعَ لذلك النِّساءُ، ثُمَّ تَفرَّقْنَ إِلَّا أهلَها وخاصَّتها، أَمَرَتْ ببُرْمةٍ مِن تَلْبِينَةٍ فطُبخت، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتْ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قالت: كُلْنَ منها، فإِنِّي سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يقول: (التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ). رواه البخاري، ومسلم.

والتلبينة: حساء يُعمل مِن دقيق ونُخالة، وربما جُعل معه عسل، وسميت به تشبيها باللبن، لبياضها ورِقَّتِها.

ففي هذا الحديث دلالة على أنهم كانوا يجتمعون عند الموت، ولا يرون بذلك بأسًا، ويستوي في ذلك اجتماع أهل الميت واجتماع غيرهم معهم.

وعن أبي وائلٍ قال: "لَـمّا مات خالدُ بن الوليد اجتمعنْ نسوةُ بني المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر: أرسلْ إليهنَّ فانْهَهُنَّ، لا يبلغك عنهُنَّ شيءٌ تَكرهُه. فقال عمر: وما عليهِنَّ أنْ يُهْرِقْنَ مِنْ دموعهنَّ على أبي سليمان، ما لم يكُنْ نَقْعٌ، أَوْ لَقْلَقَةٌ". رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما بسند صحيح.

وَالنَّقْعُ: التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ، وَاللَّقْلَقَةُ: الصَّوْتُ، أي ما لم يرفعن أصواتهن أو يضعْنَ التراب على رؤوسهن.

قال ابن نُجيم الحنفي في البحر الرائق: "ولا بأس بالجلوس إليها ثلاثًا من غير ارتكاب محظُورٍ مِنْ فَرْشِ الْبُسُطِ والأطعمة مِن أهل البيت".

وقال المرداوي في الإنصاف: "قال الخلَّال: سَهَّلَ الإِمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موْضعٍ".

وأما قول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: (كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ: مِنْ النِّيَاحَةِ). رواه أحمد وابن ماجه.

فالمقصود منه: الاجتماع الذي يكون فيه صنعٌ للطعام من أهل الميت لإكرام مَن يأتيهم ومَن يجتمع عندهم، ولذلك نصَّ في الأثر على الأمرين:  (الاجتماع، وصنع الطعام)، فاجتماعُ هذين الوصفين معًا، هو الذي يُعَدّ مِن النياحة.

قال الشوكاني في نيل الأوطار:‏ ‏"‏يعني أنهم كانوا يَعدون الاجتماعَ عند أهل الميت بعد دفنه، وأكلَ الطعام عندهم نوعًا مِن النياحة؛ لما في ذلك مِن التثقيل عليهم، وشَغْلِهم مع ما هم فيه مِن شَغْلَةِ الخاطر بموت الميت، وما فيه مِن مخالفة السنة؛ لأنهم مأمورون بأنْ يصنعوا لأهل الميت طعامًا، فخالفوا ذلك وكلّفوهم صنعةَ الطعام لغيرهم".

على أنَّ جمعًا مِن أهل العلم حكم بضعف الأثر سندًا، كالإمام أحمد والدارقطني.

ثمّ إنّ التعزية أمرٌ مقصودُ شرعًا، ولا وسيلة لتحصيلها في مثل هذه الأزمنة إلا باستقبال المعزِّين، والجلوس لذلك، فذلك مما يعينهم على أداء السنة.

وإنّما كَره الاجتماعَ للعزاء كثيرٌ مِن الأئمة السابقين لأمرين:

الأول: عدمُ وجود الحاجة الداعية له مع ما فيه مِن مؤنة وتكلفة، وهذا صحيح في تلك الأعصار التي لم تكن المدن فيها بهذا الاتساع والكثافة السكانية بحيث يتيسر لهم تعزية المصاب في المقبرة أو الطريق أو عند الصلاة، وهذا قد زال في عصرنا مع اتساع العمران وتعذر اللقاء إلا بزيارات مرتبة، ومواعيد محددة.

ومِن المقرر عند العلماء أنّ الكراهة تزول عند وجود الحاجة المعتبرة.

الثاني: ما تشتمل عليه بعض هذه الاجتماعات من منكرات.

قال شمس الدين المنبجي الحنبلي في كتابه "تسلية أهل المصائب": "إن كان الاجتماع فيه موعظة للمعزَّى بالصبر والرضا وحصل له مِن الهيئة الاجتماعية تسليةٌ بتذاكرهم آيات الصبر، وأحاديث الصبر والرضا، فلا بأس بالاجتماع على هذه الصفة؛ فإنَّ التعزيةَ سنّةٌ سنّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، لكن على غير الصفة التي تُفعل في زماننا مِن الجلوس على الهيئة المعروفة اليوم لقراءة القرآن، تارةً عند القبر في الغالب، وتارةً في بيت الميت، وتارة في المجامع الكبار، فهذا بدعة محدثة، كرهها السلفُ".

والخلاصةُ: أنّ مسألةَ الجلوس الخالي مِن المنكرِ وتهييجِ الأحزان الأمرُ فيها واسعٌ، وأمّا مع وجود المنكرات والبدعِ فممنوعة.
وينبغي لأهل الميت التماس العذر لمن لم يحضر اعتقادًا منه لكراهية الاجتماع للعزاء، أو لعل له عذرًا منعه من الحضور.

والله أعلم