الوضع القانوني للاجئين السوريين في دول اللجوء
حوار مع د. وسام الدين العكلة أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي
تعد مشكلة اللاجئين من أهم القضايا الإنسانية إلحاحًا في العالم، كون هذه الفئات من بين أكثر مجموعات الناس تعرضًا للمعاناة، كما أن مشكلة اللجوء والنزوح القسري تعتبر هي الأخرى من أكبر التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.
ويعاني اللاجئون السوريون في بلاد المهجر وضعيات قانونية وغير واضحة بشكل تام ومختلفة بحسب الدولة المستضيفة ، مما أدى في كثير من الأحيان إلى حرمانهم من حقوقهم في اللجوء والأمن الإنساني، وتضارب في المواقف باعتبارهم لاجئين أو مهاجرين أو ضيوف، كما تباينت آليات التعامل معهم بين اشتمالهم بقانون الحماية الدولية للاجئين وبين الحماية المؤقتة، وثمة العديد من الوثائق الدولية التي تحدد من هو اللاجئ وتحدد المستويات الأساسية لمعاملة اللاجئين، من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951م والبروتوكول الذي ألحق بها سنة 1967م.
في هذا العدد من مجلة (نور الشام) نستضيف الدكتور وسام الدين العكلة أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي في جامعة ماردين أرتقلو ليحدثنا عن مفهوم اللاجئ، ووضع اللاجئ السوري ووضعه القانوني وحقوقه في دول اللجوء.
ما مفهوم اللاجئ في القانون الدولي؟ وهل يتم التعامل مع السوريين اللاجئين ووفق القوانين الدولية أو أن هناك تجاوزات وانتهاكات؟
قدمت اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين تعريفاً عاماً للاجئ (بأنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد).
وبناء على هذا التعريف فإن اتفاقية عام 1951، لا تتصدى لقضية المدنيين الفارين من الصراعات على وجه التعيين، على الرغم من أن تحركات اللاجئين الرئيسية في الأعوام الأخيرة قد نجمت بسبب نشوب الحروب الأهلية والعنف الإثني والقبلي والديني.
ومع ذلك، فالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعتبر أن الأشخاص الذين يفرون من جراء مثل هذه الظروف، والذين تكون دولتهم غير مستعدة لحمايتهم أو عاجزة عن ذلك، ينبغي اعتبارهم لاجئين.
وبموجب رأي المفوضية فإن الأسباب الأصلية للاضطهاد ينبغي ألا تكون هي العامل الحاسم في تقرير وضع اللاجئ، ولذلك تعتمد المفوضية تعريفاً أوسع للاجئين يتناسب مع الواقع الراهن، حيث يعتبر اللاجئ، بموجب ولاية المفوضية، هو أي شخص يكون خارج بلده الأصلي أو بلد إقامته الاعتيادية ويعجز عن العودة أو لا يرغب فيها بسبب:
- خوف له ما يبرره من الاضطهاد لأحد الأسباب المبينة في اتفاقية 1951.
- تهديدات جدية، وبدون تفريق أو تمييز، للحياة أو السلامة الجسدية أو الحرية وتكون ناتجة عن عنف عام أو أحداث تهدد جدياً الأمن العام.
إن التعامل مع السوريين يختلف من دولة إلى أخرى حسب الوضع القانوني الذي تم إعطاؤه لهم، فباستثناء دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأمريكا لا يعامل السوريون كلاجئين وفقًا لما هو منصوص عليه في قانون اللجوء، وذلك لعدة أسباب أهمها أن دول الجوار السوري التي يتركز فيها السوريون (الأردن، لبنان، العراق، مصر) ليست أطرافاً في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاص باللاجئين أو أن لديها تحفظات معينة كما هو الحال بالنسبة لتركيا. وبناء عليه يتم التعامل مع السوريين في هذه الدول كضيوف أو مهجرين أو أمر واقع فرضته أزمة دولية في البلد المجاور، لذلك في ظل غياب أي وضع قانوني واضح لهؤلاء فإنهم غالبًا ما يتعرضون لانتهاكات وتجاوزات تتعلق باستغلالهم في العمل أو حرمانهم من الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل والحقوق الأخرى التي يقررها لهم القانون الدولي.
ما هو عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وما مدى نجاحها في تنفيذ برامجها الموضوعة تجاه توفير الدعم والرعاية اللازمة للاجئين؟
تعمل المفوضية مع عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة منها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP) ، وصندوق الأمم المتحدة للأطفال( UNICEF) ، ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) : الذي ينسق جميع نشاطات الأمم المتحدة للتنمية ومراقبة النشاطات البعيدة الأمد والمساعدة على دمج اللاجئين في بلدان اللجوء ، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان الذي ينسق عمل الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان .
كما تعمل المفوضية السامية مع أكثر من 500 منظمة غير حكومية بصفة شركاء منفذين، وغالبًا ما تكون هذه المنظمات في موقع الرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما أنها تقدم الإرشاد القانوني والنصح لحكومات لصالح أفراد من اللاجئين أو لإدخال التحسينات إلى تشريعات اللجوء الوطنية، كما تعمل المفوضية مع المنظمة الدولية للهجرة(IOM) .
وتعمل المفوضية ضمن الإمكانيات المتاحة لها والتبرعات التي تقدمها الدول حول العالم للمساهمة في تلبية احتياجات اللاجئين، لكن للأسف فإن المجتمع الدولي يقف عاجزًا أمام تأمين هذه الاحتياجات لأسباب كثيرة منها التجاذبات السياسية خاصة داخل مجلس الأمن لإيجاد حلول سريعة لمعاناة اللاجئين بشكل عام واللاجئين السورين بشكل خاص.
ما الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون السوريون وترونها ملموسة في دول اللجوء؟
بالإضافة إلى عدم إعادتهم إلى بلدانهم، يتمتع اللاجئون بالعديد من الحقوق الأخرى بما في ذلك الحماية القانونية من الملاحقة بتهمة الدخول غير القانوني للدول الأطراف في اتفاقية اللاجئين، فهناك العديد من الحقوق التي قررتها قوانين اللجوء مثل: (الحق في السكن، الحق في العمل، الحصول على التعليم بكافة المراحل، الحصول على المساعدات العامة، الوصول الى المحاكم، الحق في الحصول على وثائق الهوية والسفر، حرية العقيدة والتنقل من مكان إلى آخر).
ورغم ذلك فإن حصول اللاجئين السوريين على هذه الحقوق يختلف من بلد لآخر فهي مقبولة نوعًا ما في تركيا، لكن في باقي دول الجوار تكاد تكون معدومة.
من التحديات الرئيسية التي تواجه اللاجئين الذين يحاولون الاندماج في بلدان اللجوء هي إيجاد الوظيفة المناسبة، ما الوضع القانوني للعمال في دول اللجوء؟ وهل هناك شروط محددة يجب أن تتوفر في اللاجئ؟
بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2016 صدر القانون الناظم لعمل السوريين المسجلين تحت نظام الحماية المؤقتة في تركيا بالقرار الجمهوري رقم 8375 لعام 2016 ونشر بالجريدة الرسمية رقم 29594. وصدر هذا القانون بناء على قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 واللائحة التنظيمية له الصادرة استناداً إلى المادة 91 منه، ووفقاً للبند 29 من محضر اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 11 كانون الثاني 2016.
وحدد القانون نسبة العاملين الأجانب بأنها ستكون متفاوتة حسب القطاعات والوظائف الشاغرة (نظام العمل الديناميكي) وبكل الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة العاملين الأجانب (بما فيهم السوريين) 10 % من نسبة العاملين الأتراك.
وبموجب هذا القانون لا يمنح العاملون في المجالات الصحية (أطباء، ممرضون، وكافة الاختصاصات الطبية) والعاملون في مجال التعليم إذن عمل إلا بعد الحصول على إذن مسبق من قبل وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم أو مجلس التعليم العالي. في حين أعفى القانون الأجانب الذين يعملون في الزراعة وتربية المواشي والأعمال الموسمية ومسجلين ضمن نظام الحماية المؤقتة من الحصول على إذن عمل، وهنا يتوجب على صاحب العمل التقدم بطلب إلى مديرية العمل في المحافظة المختصة للحصول على الاعفاء. وأشار القانون إلى أنه يجب التقيد بالحد الأدنى للأجور المحدد من قبل وزارة العمل وهو 1600 ليرة تركية شهريًا.
كما حظر القانون على السوريين مزاولة مجموعة من المهن في تركيا مثل (طب الأسنان – متابعة المرضى- مدير مسؤول في مستشفى خاص- الصيدلة -الطب البيطري - المحاماة - كاتب العدل- الحراسة الخاصة للمؤسسات العامة والخاصة- أعمال الصيد البحري وكل ما يتعلق بذلك - التخليص الجمركي).
ورغم صدور هذا القانون لا تزال نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين يعملون بصورة غير شرعية مما يعرضهم للاستغلال على أيدي أصحاب العمل، إضافة إلى التمييز في الأجور بحيث يتقاضون أجوراً أدنى من أجور نظرائهم الأتراك تصل إلى 50% -80% حسب المناطق عدا عن ساعات العمل الطويلة وقطاعات العمل المرهقة التي تهدد سلامتهم البدنية والصحية.
بحسب قوانين اللجوء، متى يحق للدولة المستضيفة ترحيل اللاجئين؟
لا شك أن هناك معايير دولية لإبعاد اللاجئين، حيث يتمثل جوهر الحماية للاجئين في اعتماد مبادئ عدم جواز إبعاد اللاجئين قسراً لكن لهذا المبدأ استثناء واحد، إذ يكشف الواقع العملي لممارسات بعض الدول ضد اللاجئين بأن حياة الكثيرين منهم باتت في خطر، ويأتي إجراء الإبعاد في مقدمة هذه الممارسات، فهذا الإجراء سلاح ذو حدين، فهو حق لكل دولة ذات سيادة، يحمي أمنها سواء كان الذي يتهددها من رعاياها أو من اللاجئين.
في الحقيقة أن هذه المعايير لا تسلب حق الدولة في اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية من إيذاء اللاجئ عندما يقوم بعمل من شأنه المساس بأمنها أو سلامتها أو سيادتها، فعندها يكون حق وواجب عليها إبعاده عن أراضيها.
في هذا الإطار ندعو ألا يكون هذا الإبعاد تسليماً، أي إبعاد اللاجئ إلى الدولة التي تطالب به، وأن يكون من واجب الدولة المانحة لحق اللجوء سابقاً التي قررت إبعاد هذا اللاجئ أن تمنحه حرية وفرصة اختيار البلد الذي سيذهب إليه وعدم إعادته إلى دولة لا يرغب في الوصول إليها.
إضافة إلى ما تقدم نرى أن آلية الإبعاد رغم كونها تتعلق بسيادة الدولة إلا أن ممارساتها ليست مطلقة وإنما يرد عليها بعض القيود.
من خلال ما تم عرضه يمكننا تعريف الإبعاد بأنه (قرار تصدره السلطة المختصة في دولة تنهي بمقتضاه إقامة أحد الأجانب ومنهم اللاجئين المقيمين بطريقة قانونية على أراضيها وتأمره بمغادرة أراضيها خلال مدة محددة وألا يعود مرة أخرى مادام قرار الإبعاد قائماً لإخلاله بمقتضيات النظام العام).
وبحسب التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2017 فإن 36 دولة انتهكت القانون الدولي خلال عام 2016-2017، حيث أقدمت بشكل غير مشروع على إعادة لاجئين إلى بلدان تتعرض فيها حقوقهم للخطر، الأمر الذي يجعل ممارسة حق الإبعاد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان التي يجب ألا تمس تحت أي ظرف وبأي شكل من الأشكال.
ما وضع السوريين من منظور قانون الحماية المؤقتة التركي؟ وهل هناك فرق بين الحماية المؤقتة والدولية؟
لا شك أن هناك فروقا كبيرة بين الحماية الدولية للاجئين التي تقررها اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ونظام الحماية المؤقتة المطبق حالياً في تركيا أو الحماية الثانوية الذي تطبقه بعض دول الاتحاد الأوروبي.
يتم منح الحماية المؤقتة في حالات التدفق الجماعي من قبل الأجانب الذين يجبرون على مغادرة بلادهم الأصلية بسبب النزاع المسلح أو الحرب الأهلية أو العدوان الخارجي أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الانتهاكات الجماعية على أراضي دولة بعينها أو في منطقة منفصلة من الدول ولا يستطيعون لهذه الأسباب العودة إلى البلاد.
ووفقاً لآخر تقرير للمديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية وصل عدد السوريين المسجلين لدى الحكومة التركية نحو مليونين و969 ألف مواطن سوري، قدموا إلى تركيا بعيد اندلاع الحرب في بلادهم من أصل أكثر من خمسة ملايين سوري فروا خارج بلدهم. وبحسب المعلومات الواردة يعادل عدد السوريين المقيمين في تركيا، 3.72 بالمئة من إجمالي تعداد سكّان تركيا الأصليين.
ويتوزع اللاجئون السوريون على مختلف المحافظات التركية في حين تتركز الأعداد الكبيرة منهم في ولاية إسطنبول وأورفا وهاتاي وغازي عنتاب ومرسين ووصلت نسبة السوريين إلى المواطنين الأصليين في مدينة كيليس 95.15 بالمئة.
كما أقامت الحكومة التركية منذ منتصف عام 2011 مخيمات لاستقبال اللاجئين السوريين ووصل عدد هذه المخيمات إلى 24 مخيماً أو مركز إيواء كما تسميها الحكومة التركية؛ منتشرة في 10 محافظات على الحدود الجنوبية لتركيا وهي (هاتاي وتضم أربعة مخيمات، غازي عنتاب وتضم 5 مخيمات، شانلي أورفا وتضم 5 مخيمات، كيليس وتضم مخيمين، ماردين وتضم مخيماً واحداً في مديات، كهرمان مرعش وتضم مخيماً واحداً، عثمانية وتضم 3 مخيمات، أديامان وتضم مخيماً واحداً، أضنة وتضم مخيماً واحداً، ملاطيا وتضم مخيماً واحداً). ووفقاً لآخر إحصائية لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث صادرة بتاريخ 17 تموز/يوليو 2017 فقد بلغ عدد السوريين في مراكز الإيواء المذكورة نحو 242.771.
في 4 نيسان 2013 قررت الحكومة التركية تنظيم الوضع القانوني للسوريين الموجودين على أراضيها بالقانون رقم (6458) الذي أقر بتاريخ 4 نيسان 2013، ونشر في الجريدة الرسمية رقم (28615) بتاريخ 11 نيسان 2013، ودخل حيز التنفيذ بشكل فعلي 11 نيسان 2014 واستناداً إلى المادة 91 من هذا القانون صدرت اللائحة التنفيذية له، ويسمى هذا القانون "قانون الأجانب والحماية الدولية".
وبموجب هذا القانون تمنح الحكومة التركية الحماية المؤقتة:
- لجميع المواطنين السوريين.
- الأشخاص عديمي الجنسية.
- اللاجئين الذين فروا من سوريا منذ عام 2011 (كالعراقي والفلسطيني).
وتقبل تركيا هؤلاء جميعاً سواء أكانوا يحملون وثائق التعريف الشخصية أم لا، ولا تتم إعادتهم إلى سوريا رغماً عنهم طالما أن هذا النظام نافذ.
ينظم هذا القانون للمستفيدين منه ووجودهم الشرعي (القانوني) داخل الأراضي التركية ويمنحهم مجموعة من الحقوق الأساسية أهمها: وثيقة الحماية المؤقتة، وحق البقاء داخل تركيا، إضافة إلى مجموعة من خدمات الصحة والتعليم والوصول إلى سوق العمل والمساعدات الاجتماعية.
ومصطلح الحماية الجزئية أو الثانوية هو شكل من أشكال حق اللجوء يتم منحه للاجئين بشكل مؤقت للأسباب التالية: وجود حرب أهلية طاحنة في بلد معين، تطبيق عقوبة الإعدام في بلد ما، احتمال تعرض شخص ما إلى مخاطر جدية تهدد حياته في حال عودته إلى بلده الأصلي. وتختلف دول الاتحاد الأوروبي اختلافا طفيفاً في كيفية تطبيقها لذلك الإجراء، أحد هذه الاختلافات هو أن من يحملون صفة الحماية الجزئية أو الثانوية يكون لديهم الحق في الحصول على تصاريح إقامة لمدة سنة في بعض الدول بينها ألمانيا والسويد وعدم إمكانية هؤلاء لم شمل أسرهم، كما لا يحق لمن يتمتع بصفة الحماية الثانوية أن يمارس أي نوع من الأعمال الحرة أو الحصول على قرض للدراسة مثلاً، بعكس من نال حق اللجوء. ولا يحصل من يتمتعون بحق الحماية على الإقامة الدائمة إلا بعد خمس سنوات من تجديد صفة الحماية الثانوية أو الجزئية.