السبت 2 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 5 أكتوبر 2024 م
طهارة المسلم (7) - المسح على الخفين
الأحد 26 رجب 1435 هـ الموافق 25 مايو 2014 م
عدد الزيارات : 7662

 

   طهارة المسلم (7)

المسح على الخُفين

 

المقصود بالخف:

ما يلبس في الرّجل من جلد رقيق ونحوه، ويستر الكعبين.

ومن أمثلة ما لا يستر الكعبين: الحذاء العادي، أو النعل.

ما يشترك مع الخفين بالمسح:

يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين، كالجوربين، واللفائف وهي ما يلف على الرجل من البرد، أو الحفاء.

المقصود بالمسح على الخفين:

التعبد لله بمسح الخفين بالماء على صفة مخصوصة. 

مشروعيّة المسح على الخفّين:
ثبتت مشروعيّة المسح على الخفّين بالسنّة النّبويّة المطهّرة:
 عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طَالِبٍ _رضي الله عنه_ قَالَ: (لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْي لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ)أخرجه أبو داود.
وعن المغيرة بن شعبة _رضي الله عنه_ قال: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) أخرجه البخاري ومسلم.
و(فَأَهْوَيْتُ): مددت يدي لأخلعهما من قدميه، و(أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ): أدخلت قدمي في الخف.

صفة المسح: 

يُبلِّل المتوضئُ يده بالماء، ثم يمسح بها أعلى الخُفين أو الجوربين مرة واحدة.

ولا يُشرع تكرار المسح. فالمسح يكون مرة واحدة.

شروط المسح على الخفين:

1_ أن يكون المسح على الخفين من حدث أصغر، فلا يجوز المسح على الخفّين لمن وجب عليه الغسل من الحدث الأكبر، بل يجب عليه نزع الخفّ والاغتسال.

2_ أن يلبس الخفّين على طهارة كاملة بعد وضوء كامل, لحديث المغيرة السابق.

3_ أن يكون الخف طاهرًا، فلا يجوز المسح على خف نجس، مثل جلد الحيوانات التي لا يؤكل لحمها.

4_ أن يكون الخف ساترًا للمحلّ المفروض غسله في الوضوء، فلا يجوز المسح على خف غير ساتر للكعبين مع القدم.

5_أن يكون المسح خلال المدة المُحدَّدة، وستأتي.

الشروط المختلف فيها:

اشترط العديد من الفقهاء شروطًا أخرى للمسح على الخفين، مثل: ألا يشف عن البشرة، وأن يثبت بنفسه بحيث لا يحتاج لما يربطه أو يثبته على القدم، أو أن يكون صالحًا للمشي، وغير ذلك، وهي شروط ليس عليها دليل واضح.

الثقوب التي بالخف:

إذا كان بالخف أو الجورب خروق فلا يمنع ذلك من المسح عليه، مادام يلبس في العادة، قَالَ سُفيان الثَّوْرِيّ: "امْسَحْ عَلَيْهِمَا مَا تَعَلَّقَا بِالْقَدَمِ وَإِنْ تَخَرَّقَا، وَكَذَلِكَ كَانَتْ خِفَافُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ مُخَرَّقَةً مُشَقَّقَةً"، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم.

مدة المسح على الخفين:
للمسح على الخفين مدة معينة تتفاوت باختلاف حال الشخص، ويتضح ذلك من خلال قراءة الفقرة التالية:

مدة المسح:

1_ للمقيم غير المسافر: يوم وليلة.

2_ وللمسافر: ثلاثة أيام ولياليها.

عن صفوان بن عسال رضي الله عنه: (كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا، وَلَا نَخْلَعَهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ)أخرجه أحمد.

3_ من بدأ المسح في الحضر ثم سافر مسح مدة الحضر، ومن بدأ المسح بالسفر ثم أقام أتم مسح مقيم، لأن الأصل الإقامة.

متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟

تبتدئُ من أول مسح؛ لأنَّ الأحاديث: "يمسح المسافرُ على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يومًا وليلة"...إلخ. ولا يمكن أن يَصْدُقَ عليه أنَّه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصَّحيح...

مبطلات المسح على الخفين:

1_ الجنابة، سواء انتهت المدة أم لم تنته. 

2_ انقضاء مدة المسح: 

قال جمهور الفقهاء: إذا تمَّت المدَّة، ولو لم ينقض وضوءه فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء مع نزع الخفين، والأقوى أنَّه إذا تَمَّت المدَّةُ والإنسان على طهارة: فلا تبطل طهارته؛ لكن لا يجوز للشخص المسح بعد انتهاء مدة المسح.

3_ نزع الخف:

والأقرب: أنه لا ينتقض الوضوء بمجرد نزع الخف؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، ولم يرد ما يدل على انتقاض الوضوء بذلك، مع تكرر هذا الأمر في عهد النبوة.

لكن إذا نزعه فلا يمسح عليه بعد ذلك حتى يتوضأ وضوءًا كاملًا، ثم يلبس الخفين، ثم يمكن له أن يمسح عليهما.