طهارة المسلم (6)
التَّيمُّم
تعريف التيمم:
مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص. والصعيد هو التراب.
طبيعة التيمم:
رافع للحدث، كالوضوء، يستطيع الشخص أن يؤدي به من العبادات ما شاء.
الأسباب المبيحة للتيمم:
الأصل في طهارة المسلم: الغسل أو الوضوء، لكن يُباح له في حالات أن يتيمم، يمكن حصرها في نقطتين رئيستين:
عدم وجود الماء، أو عدم القدرة على استعمال الماء.
وتحتهما تندرج بقية الأسباب:
1_ إذا لم يجد الماء، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة.
2_ إذا كان به جراحة أو مرض، وخاف من استعمال الماء زيادة المرض، أو تأخر الشفاء.
أما إذا كان المرض أو الجرح لا يمنعه من الوضوء أو الاغتسال، أو يمكنه وضع ما يمنع وصول الماء إلى هذا الجرح أو الجزء المصاب: فيجب عليه التطهر بالماء.
وكذلك إذا كان الشخص لديه ما يمنعه من استعمال الماء كحساسية جلده من استعمال الماء.
3_ إذا كان الماء شديد البرودة، وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله.
4_ إذا كان الماء قريبًا منه، إلا أنه يخاف إذا اشتغل بالبحث عنه أو جلبه على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة.
5_ إذا احتاج إلى الماء حالًا أو مآلًا للشرب ونحوه.
شروط التيمم:
شروط وجوب التّيمّم:
أ - البلوغ: فلا يجب التّيمّم على الصّبيّ؛ لأنّه غير مكلّف.
ب – العقل.
ج- القدرة على استعمال الصّعيد.
د- وجود الحدث النّاقض، أمّا من كان على طهارة بالماء فلا يجب عليه التّيمّم.
شروط صحة التيمم:
1_ الإسلام.
2_ النية .
3_ وجود الصّعيد الطّهور.
فإذا كان التراب متنجسًا فلا يجوز التيمم به، بل يأخذ ترابًا آخر، أو يزيل النجاسة وما تنجس معها من التراب، ثم يتيمم.
الصعيد الذي يتيمم به:
يجوز التيمم بالتراب الطاهر، وكل ما كان من جنس الأرض، كالرمل، والحجر، والجِصّ (مادة بيضاء كانت تستخدم في الطلاء).
لقول الله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] وقد أجمع أهل اللغة، على أن الصعيد وجه الأرض، ترابا كان أو غيره.
أركان التيمم:
1_ مسح الوجه. 2_ مسح الكفين إلى الرسغين. 3_ الترتيب. 4_ الموالاة.
كيفية التيمم:
على المتيمم أن يقدم النية، ثم يسمي الله تعالى، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين؛ لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ) أخرجه البخاري، ومسلم.
والنفخ في اليدين قبل مسح الوجه حتى لا يتسخ وجهه، أو يؤذي نفسه بدخول الغبار في عينيه أو فمه.
نواقض التيمم:
1_ جميع نواقض الوضوء السابق ذكرها.
2_ وجود الماء لمن فقده، أو القدرة على استعماله، لمن عجز عنه. وهنا حالات:
_ إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء، أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة، لا تجب عليه الإعادة، وإن كان الوقت باقيًا.
_ إذا وجد الماء، وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة، وقبل الفراغ منها، فإن وضوءه ينتقض، ويجب عليه التطهر بالماء.
_ إذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم وصلى، لا تجب عليه إعادة الصلاة إذا وجد الماء، ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء، لحديث عمران _رضي الله عنه_ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلَّى بِالنَّاس، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ [انتهى من صلاته والتفت إلى المصلين] إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ) ثم ذكر: أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: (اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ) أخرجه البخاري، ومسلم.
_ إذا لم يستطع الشخص الطهارة بالماء وضوءًا أو غُسلًا، ولم يستطيع الطهارة بالتراب تيممًا، لحساسية أو مرض، أو حروق شديدة، ونحو ذلك: فتسقط عنه الطهارة؛ لعجزه عنها، والله تعالى يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].