أقسام المياه:
1_ الماء الطهور: وهو الماء الباقي على أصل خِلقته الله خلقه الله عليها، كماء البحار، والأنهار، والآبار، والأمطار، فيجوز الشرب منه واستعماله، والتطهر به.
فإذا حصل في الماء تغيُّر في لونه أو طعمه أو رائحته بسبب طول المكث كمياه المستنقعات، أو بسبب المكان الذي يوجد فيه، كمياه الخزانات، المكان الذي يمرُّر فيه، كالمياه التي تمرُّ في الأنابيب، أو بسبب تراب، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبًا، كالطحالب وورق الشجر الذي يسقط في الماء، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء، وهو طاهر مطهر لغيره.
ب_ الماء النجس: الذي تغيَّر أحد أوصافه الثلاثة (اللون، أو الطعم) أو الريح بسبب مخالطته للنجاسة.
فإن تغيرت إحدى الصفات السابقة بسبب ما وقع فيه من نجاسة فهو نجس: قلَّ الماء أو كثر.
أما إذا لم يتغير الماء مع وجود النجاسة فيه فهو طاهر سواء كان دون القُلَّتين أو أكثر، على الأرجح.
والقُلَّة: جرّة بقدر ما يطيق الإنسان المتوسط حملها لو ملئت ماء، وهي تساوي حوالي 93,75 صاعًا، أي (160,5) لتراً تقريبًا.
ج_ الماء الطاهر، وهو نوعان:
1 / الماء المستعمل: وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل إذا اجتمع بعد ذلك، والذي استعمل في طهارة، كماء المسبح، ونحوه.
وحكمه أنه طهور، كالماء المطلق، في الراجح.
فيجوز للرجل أن يغتسل بما تبقى من الماء الذي اغتسلت منه المرأة ، كما أنه يجوز للمرأة أن تغتسل بما تبقى من الماء الذي اغتسل منه الرجل؛ لحديث (اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في جَفْنَةٍ (القصعة الكبيرة التي يوضع فيها الطعام) فَجَاءَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا -أَوْ يَغْتَسِلَ- فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمَاءَ لاَ يَجْنُبُ) رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد.
2 / الماء الذي خالطه طاهر: كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها فأخرجه عن مسمى الماء المطلق، فهو طاهر يجوز استعماله في تطهير النجاسات، أما استعماله في ورفع الحدث فلا يجوز؛ لأنَّه لم يعد ماءً مطلقًا.
الماء المُشَمَّس:
كره استعماله بعض أهل العلم، والصحيح عدم كراهته؛ لضعف الحديث الوارد في أنه (يُورِثُ الْبَرَصَ)، وعدم ثبوت أضرار طبية في استعماله.
الماء الراكد:
_ لا يجوز الاغتسال فيه من الجنابة؛ لحديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ) رواه البخاري ومسلم، و(الْمَاءِ الدَّائِمِ): الراَّكد.
ولا يجوز البول فيه، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ) رواه مسلم.
فمن عَلِمَ بوجودِ نجاسةٍ في الماء الراكد فلا يجوز له استخدامه أو الطهارة منه.