الخميس 19 جمادى الأول 1446 هـ الموافق 21 نوفمبر 2024 م
حكم أخذ الزكاة عنوة والاختطاف لتمويل الكتائب
رقم الفتوى : 24
الاثنين 4 رمضان 1433 هـ الموافق 23 يوليو 2012 م
عدد الزيارات : 84147

 

السؤال:

يقوم بعض المنتسبين للثورة باختطاف أولاد الأغنياء، ويزعمون أن عندهم فتوى تجيز للحاكم أخذ المال من الأغنياء بالقوة من أجل الجهاد ولو كان عن طريق الخطف، ويذكرون فيها أنَّ أهل الشام أفتوا للمظفر قطز بجواز الأخذ من أموال الناس لتمويل الجيش، ويقولون بأنَّ قادة المسلحين يقومون مقام الحاكم في ذلك. فهل ما يقوم به هؤلاء المختطفون سائغ، وما يستدلون به على أفعالهم هذه صحيح؟ أفتونا مأجورين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً: لا ريب أنَّ بذل المال في سبيل الله من أجلِّ القربات إلى الله عز وجل، بل هو الآن من الجهاد الواجب على كل مستطيع لنصرة المسلمين المستضعفين والمجاهدين في سورية، قال تعالى:{وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [التوبة: 41]. وقد حملت الأخبار ما يثلج الصدر ويقر العين من نصرة إخواننا التجار للثورة ببذل أموالهم في أوجه الخير، وإرخاص السلع تخفيفًا على الناس، والمشاركة في الإضراب تضامنًا مع المستضعفين، مع ما في ذلك من المخاطرة بأنفسهم وممتلكاتهم.
ثانياً: الأصل في تمويل الجيوش والمجاهدين أن يكون من خزينة الدولة، ومن بذل الناس وإنفاقهم بطيب نفس، وهذه هي سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسنة الصحابة الكرام وأهل العلم والجهاد من بعده. ولم يُؤثر عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه أجبر أحدًا على التبرع، أو أخذ ماله غصبًا دون إذن حتى في أشد أوقات الحاجة؛ فمع حشد الروم في تبوك لغزو المسلمين، وشدة الحاجة، وقلة المؤونة، وبقاء عدد من الصحابة دون عتادٍ أو دابة يركبونها -حتى سميت هذه الغزوة بـ ( غزوة العسرة)- لم يفرض النبي -صلى الله عليه وسلم- على أحد من التجار شيئًا.
بل كان من سنته - صلى الله عليه وسلم - أنَّه إذا احتاج شيئًا، ولم يجد عنده ما يكفيه، استدان إلى أن تأتيه الصدقة، فقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أنَّه قال: (جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ حَتَّى نَفِدَتْ وَبَقِيَ نَاسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرِ لَنَا إِبِلًا مِنْ قَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ حَتَّى نُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِمْ، فَاشْتَرَيْتُ الْبَعِيرَ بِالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ قَلَائِصَ حَتَّى فَرَغْتُ، فَأَدَّى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ) رواه أحمد وغيره.
ثالثًا: إذا خلت خزينة الدولة من المال وتقاعس أرباب الأموال عن واجبهم في تمويل وتجهيز المجاهدين، فقد أجاز بعض أهل العلم للحاكم إجبارهم على ذلك عند الحاجة. قال نجم الدين الحنفي في كتابه "تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك": "إذا دعت الحاجة إلى تجهيز الجيش، فإن كان في بيت مال المسلمين مالٌ ... فلا ينبغي للإمام أن يتحكَّم على أرباب الأموال فيأخذ شيئاً منهم من غير طيب أنفسهم، فإنه حرام. فإن لم يكن في بيت المال مالٌ، فلا بأس بأن يتحكم الإمام على أرباب الأموال بقدر ما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد". انتهى بتصرف يسير.
رابعًا: إجبار الناس على تمويل الجيش والمجاهدين عند الحاجة، أو على فعل الواجبات المتعلقة بحقوق الغير كأداء الزكاة ونحوها، مخصوص بالحاكم المتمكن في سلطانه، فإنَّ للسلطان والحاكم في الشرع ما ليس لغيره. فإذا فُقد هذا الحاكم، فتنتقل سلطته -استثناءً من هذا الأصل- إلى أهل العلم والرأي من وجهاء الناس ممن يُسلِّم الناس بحكمهم، وينزلون عند رأيهم لقوتهم وأمانتهم، ويكون حكمهم خاصة في المسائل التي يترتب على تعطيلها وقوع مفسدة عظيمة أو فوات مصلحة عظيمة، وذلك بعد النظر في المآلات والعواقب، وليس في كل الأمور التي يختص بها الحاكم الشرعي؛ فإن الضرورة تُقدَّر بقدرها.
وبالنظر إلى سؤال السائل لا نرى شيئاً من ذلك متحققًا، فلا يُعرف حال الذين صدرت عنهم الفتوى، ولا يُعلم أن الألوية والكتائب الكبيرة التي لها شوكة ومنعة أيَّدتها، بل هو فعل بعض الأفراد والمجموعات الصغيرة مستندين إلى قوة السلاح والتهديد، وفرقٌ بين ما يفرضه الحاكم بقوته وسلطانه، وبين ما يفرضه هؤلاء بقوة سلاحهم وتهديدهم.
كما أنَّ الحصول على التمويل للمجاهدين غير متعذِّر، بل هو موجودٌ ولله الحمد والمنة، وقد بذل التجار والناس في الداخل والخارج من ذلك الكثير، فلا حجة ولا حاجة لهذه الأساليب والطرق، بل قد يؤدي هذا الأمر إلى عكس المقصود؛ إذ قد يتردد بعض مَن يدعم المجاهدين طواعية إذا انتشرت مثل هذه الأقوال والأفعال المستنكرة.
خامسًا: أما الاختطاف من أجل الحصول على فديةٍ من هؤلاء التجار، فإنَّه منكرٌ وبغيٌ وظلمٌ واعتداءٌ على الناس الآمنين، ومن أفتى به فقد قال منكرًا من القول وزورًا. 
     وهذا الفعل الشائن فيه محاذير ومنكرات عدة:
1_ أخذ أموال الناس بغير حق، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم: (إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ) رواه البخاري.
2_ ترويعٌ للمؤمنين الآمنين، ولا يَحِلُّ ذلك في دين المسلمين، قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلّم: (لا يَحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُرَوّعَ مسلماً) رواه أبو داود.
3_ حملُ السلاحِ على المسلمين، وفي الحديث الصحيح: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا) رواه البخاري ومسلم.
4_ تفريقُ جماعةِ المسلمين، ونشرُ الفتنة بينهم، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ) رواه مسلم.
5_ إساءة للمجاهدين الصادقين ولهذه الثورة المباركة، مما يجعل الأغنياء يتراجعون عن دعمها.
6_ تشبه بأفعال النظام وشبيحته، وبأفعال المجرمين الذين استغلوا هذه الفوضى الأمنية فاعتدوا على الناس، فخطفوا أبناءهم وسياراتهم وغير ذلك لطلب الفدية. بل قد يصل الأمر إلى درجة الحرابة والإفساد في الأرض، فيكون الخاطف بقوة السلاح من أجل المال محارباً لله ورسوله بإيذاء هؤلاء الآمنين. فيجب على هؤلاء التوبة إلى الله، والإقلاع عن هذه الأعمال المشينة.
سادساً: وأما ما جاء في السؤال من إفتاء علماء الشام للمظفر قطز بجواز أخذ المال من الأغنياء: فالصحيح أنَّ المظفر قطز جمع العلماء واستشارهم في الأمر فقال العز بن عبد السلام رحمه الله: "إنَّه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهم، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم، بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء، وتبيعوا مالكم من الحوائص المذهَّبة والآلات النفيسة، ويقتصر كل الجند على مركوبه وسلاحه ولتساووا هم والعامة، وأما أخذ الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا. وانفض المجلس على ذلك". انتهى من "النجوم الزاهرة".
ولا حجة في هذه الحادثة لموضوع السؤال، فالذي أفتى بذلك هو سلطان العلماء في زمانه، فأين هذا من حال الذين تفردوا بالفتوى المذكورة دون أهل العلم المشهود لهم؟ ثم إن المظفر قطز كان حاكمًا شرعيًا له الشوكة والسلطة والمنعة، فلو فَرَض ذلك  فبما له من ولاية وسلطان على الناس وليس بالسلاح والخطف والتهديد.
وتأمل كم وضع العز بن عبد السلام -رحمه الله- من القيود والشروط، وتشدد في الأمر مراعاة للأصل المحكم من حرمة الأموال، وهذا فعل العلماء الربانيين. وسياق القصة يدل على انفضاض المجلس دون إجازة الأمر.
سابعاً: يجب على الثوار الصادقين المجاهدين أن ينصحوا أصحاب هذه الأفعال المستنكرة، وأن يحذروهم من عواقبها، فإن أصروا عليها فيجب ردعهم بالقوة. كما ننصح من تجرَّأ على هذه الفتوى أن يتقي الله، وأن يرجع عنها ويعلن توبته منها، وألا تأخذه العزة بالإثم، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله: (خَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ).
نسأل الله تعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن يغنيهم من فضله، ويرزقهم خشيته ومراقبته، ويهدي ضالَّ المسلمين، ويردَّهم إليه ردًا جميلاً، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أبو سامر | الكويت
الاثنين 4 رمضان 1433 هـ الموافق 23 يوليو 2012 م
فتوى ممتازة وكاملة، ومثل ما قلتو هذه ليست ظاهرة وإنما تصرفات عبثية قليلة، الله يهديهم، وعلى الكتائب الكبيرة أن تتوحد حتى لا ندخل في فوضى
لا قدر الله.
أبو صالح | سوريا
الثلاثاء 5 رمضان 1433 هـ الموافق 24 يوليو 2012 م
يعتمد مصدروا الفتوى المردود عليها في المقال السابق على بحث نشره أحد طلبة العلم في الشام ملخصه (جواز أخذ المال من تجار المسلمين بالقوة
لتمويل الجيش الحر )واستدل الباحث لذلك بالأمر الوارد في القرآن الكريم بالجهاد بالمال حيث أفاد هذا الأمر عنده وجوب الانفاق على الجيش الحر ومن
ثم فالتاجر آثم إن تخلف عن الانفاق ويجوز حمله على فعل الواجب المترتب عليه بالقوة .
ويرد على البحث المذكور أمور:
1- ما ذكر في المناقشة أعلاه من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في أيام العسرة .
2-إن أمام أعضاء الجيش الحر كثيرا من التجار المحاربين الذين يدعمون النظام في الشام بأموالهم وأكثرهم من الطائفة النصيرية الكافرة .
3-لم ينقطع التمويل بفضل الله عز وجل عن كتائب الجيش الحر بتاتاً لكنه قد يقوى لبعض الكتائب ويضعف لبعض وذلك تبعا لسمعة الكتيبة ونشاطها
وعملياتها .
4-إن كاتب البحث المشار إليه أوجب في أموال الأغنياء فرضاً غير الزكاة التي أوجبها الله تبارك وتعالى وكان الأولى به أن يحث التجار على إخراج زكاة
أموالهم فإن كان موجباً ولابد فليوجب في أموالهم ما أوجبه الله تعالى من الزكاة المقدرة شرعاً.
أبو سليمان خبية | سوريا
الأربعاء 6 رمضان 1433 هـ الموافق 25 يوليو 2012 م
أريد أن أسأل الهيئة الموقَّرة:
لماذا أتيتم ببعض كلام نجم الدين الحنفي وحذفتم بعضه؟ وخاصة أن علاقة الكلام المحذوف بالبحث أقوى من الكلام المنقول؟؟ أم لأنه لا يوافق رأيكم؟:
هذا نص كلام نجم الدين الحنفي كاملاً:
فإن لم يكن في بيت المال مالٌ فلا بأس بأن يتحكم الإمام على أرباب الأموال بقدر ما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد . 


وقد صحَّ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، بعث بالبعوث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال الأغنياء. 

وهكذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 

وكان يعطي الغازي فرس القاعد. 

انظر: تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك.


حسبي الله ونعم الوكيل
المكتب العلمي_ هيئة الشام الإسلامية | سورية
الأربعاء 6 رمضان 1433 هـ الموافق 25 يوليو 2012 م
الأخ أبو سليمان خبية من سوريا:
 تكملة الكلام ليس فيه مزيد دلالة على الموضوع:
فلو قلنا إن معنى قوله (وقد صحَّ أن أبا بكر الصديق...) تابع لما قبله: فلا فائدة كبيرة من ذكره؛ لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هم من الحكام الذين
قال فيهم الإمام نجم الدين (فلا بأس بأن يتحكم الإمام على أرباب الأموال).
وقد أشرنا في الفتوى إلى ضوابط أخذ الحاكم من أموال الناس جبرًا، وأين ذلك من أخذ بعض المسلحين بقوة السلاح والاختطاف؟
وقد تكون جملة (وقد صحَّ أن أبا بكر الصديق.....) مستأنفة لكلام جديد، ولا تدل أنَّهم كانوا يكرهون الأغنياء على التبرع، بل معناها: أنهم كانوا
يرسلون البعوث من أموال الأغنياء التي يؤدونها زكاة أو تبرعا، وقد كانت تبرعاتهم بطيب نفسٍ دون إجبارٍ أو إكراه، وكتب التاريخ والسِّير وأقوال
أهل العلم شاهدة على ذلك.
 والحمد لله رب العالمين.
 
أبو محمد الحلبي | سوريا
الأربعاء 6 رمضان 1433 هـ الموافق 25 يوليو 2012 م
أخي أبو سليمان: كل هالكلام الموجود ما انتبهت له؟ وبعدين مثل ما قالوا المشايخ: ابو بكر وعمر الله يرضى عنهم حكام، وسلطتهم على كل الناس،
وأمرهم ماشي على الجميع، شو جاب لشوية مسلحين وباختطاف؟؟
يا أخي اتقوا الله، الدين مولعبة.
أبو فراس | سوريا
الأربعاء 6 رمضان 1433 هـ الموافق 25 يوليو 2012 م
أبو سليمان ظننت نفسك جئت بشيء تحرج فيه المفتين؟ تكملة الكلام حجة عليك! لأن أبو بكر وعمر حكام مو شوية مسلحين!
ثم: كل هالفتوى لم يعجبك منها إلا ما ظننت أنه خطأ؟؟
أنصحك بتقوى الله، وإذا كنت أنت أحد المفتي ادع الله أن يشرح قلبك للحق، وارجع لأهل العلم الراسخين، ولا يغرك الرجوع إلى بعض الكتب والقراءة
فيها، فليس هكذا يؤخذ العلم.
عبد الله الحمصي | سورية
الأربعاء 6 رمضان 1433 هـ الموافق 25 يوليو 2012 م
إذا أردت أن تعرف خطأ الفتوى فانظر للاستدلال ثم التطبيق، فكيف يقيسون شخص مسلح من كتائب صغيرة وربما بدون كتيبة على أبو بكر وعمر والمظفر
قطز؟؟ ومن هم مشايخكم؟ ثم لما طبقتوها كان التطبيق على المسلمين فقط؟ أين أعوان النظام من التجار؟
وهل كل تاجر ملزم ان يأتيك بكشف حسابه حتى تعرف ماذا أنفق وماذا لم ينفق؟ من أنت؟
ياسر | سورية
الأربعاء 6 رمضان 1433 هـ الموافق 25 يوليو 2012 م
ربما الإخوة لم يصلهم كيفية الاختطاف؟ كان بالسلاح وتحت التهديد، وتبادل النكات بالذبح والقتل، وحتى أثناء الاعتقال كان هذا الكلام،
شبيحة؟؟
أظن في حديث يقول عن تصرفات هؤلاء المنحرفين (يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الكفر).
الله يكفينا شركم، أين ستذهبون من دعاء المظلوم؟ أنتم أفضل عند الله من بشار وبقية الظالمين؟
أبو عزام | SYRIA
الخميس 7 رمضان 1433 هـ الموافق 26 يوليو 2012 م
كلام بعيد عن الواقع .. لأن من يقوم بالخطف هم عصابات الأسد من الأمن والشبيحة المرتزقة.. وهذا عليه أدلة وبراهين ويقين مئة بالمئة..
أما من حمل السلاح من الثوار ممكن أن يكون هناك بعض الأشخاص بدون تربية وبدون تنظيم أو انتساب لمجموعة معينة من الكتائب.. وهم لا ينتمون للثوار
بأي شكل.. وإنما هم مرتزقة حاولوا ركوب موجة الثورة للسلب والنهب.. لأن هذا أصلهم...
أبو شجاع الأزهري | سوريا-دوما
الثلاثاء 19 رمضان 1433 هـ الموافق 7 أغسطس 2012 م
التعليق خالف قواعد النشر ...
طارق عنقاوي | مكة
الأربعاء 22 ذو الحجة 1433 هـ الموافق 7 نوفمبر 2012 م
السلام عليكم ورحمة الله
أولا: نسأل الله لكم التوفيق والسداد والفتوى فيها عمق جيد ونقاش علمي مفيد.
ثانيا: هذه الفتوى قد تستعمل كشاهد لمن أراد تشويه سمعة المجاهدين ورميهم بالاختطاف وترويع الناس، وإن كان هذا قد وقع ولا يمكن معالجته بعيدا عن
العلن فلا مفر، أما إن كان لم يقع ونسب للمجاهدين زورا وهو من فعل غيرهم، أو أنه نادر ويمكن معالجته دون إشهاره، أقول إذا كان هذا الحال ففي إخراج
فتوى كهذه نظر. وكان الأليق بنظري أن يتم تغيير الصياغة بما يوصل المضامين الهامة دون أن تبدو الفتوى وكأنها تثبت واقعا مزعوما وتشهره.
هذا رأي يحتمل الصواب
والله أعلم
.
عماد الدين خيتي | سورية
الخميس 23 ذو الحجة 1433 هـ الموافق 8 نوفمبر 2012 م
الأخ طارق عنقاوي وفقه الله:
الأمر واقع، وصدرت به فتوى وهي موجودة منشورة، وما حدث من تطبيق لها واختطاف أمر يعرفه كل من يعيش في الداخل السوري أو له اتصال به، ود وصل الحال
بالناس أن ضجت منه واشتكت لما كثر وانتشر، فجاءت الفتوى لتجيب عنه.
والله أعلم.