السبت 21 جمادى الأول 1446 هـ الموافق 23 نوفمبر 2024 م
حكم تعزية غير المسلم والترحم عليه وتسميته بالشهيد
رقم الفتوى : 17
الأحد 4 شعبان 1433 هـ الموافق 24 يونيو 2012 م
عدد الزيارات : 277464

 السؤال:
قُتِل عندنا شاب كان يشارك في الثورة، وهو من الطائفة المسيحية، فحضرنا عزاءه، وأثناء ذلك اختلف الشباب في حكم قول:(الله يرحمه، أو يغفر له)؛ لأنه غير مسلم: فشباب يقولون لا يجوز، وآخرون يقولون: استشهد دفاعًا عن الوطن والحساب عند رب العالمين فندعو له بالرحمة، خاصة أنه لم يظهر منه سوء. ثم صار البعض يسأل عن حكم تعزية غير المسلم، فما رأيكم في ذلك؟

نأمل أن تجيبونا عن كل هذه الأمور، وتوضّحوا لنا: أليس من صفات الله أنه رحيم، ونحن ندعو له بالرحمة والله هو الذي يقبل الدعاء؟!

______________________________________

الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد: فقد شارك عدد من غير المسلمين في الثورة السورية، تنديداً بطغيان النظام الفاجر، ووقوفاً مع نداءات المطالبة بالحق والعدل، وقد أصاب هؤلاء من هذا النظام ما أصاب باقي الشعب من صنوف العذاب والتنكيل والقتل، ومن أشكال النهب والسلب والتخريب.

هذا؛ وقد جاء في السؤال ثلاث مسائل:( تعزية غير المسلم، الترحم عليه، إطلاق مصطلح الشهادة في حقه)، والجواب وفق ما يلي:

 

أولاً: لا بأس بتعزية أقارب غير المسلم في فقيدهم؛ لما يلي:

 

  •  القياس على زيارة المرضى؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم يزور مرضى غير المسلمين كما في حديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :"كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ , فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ : أَسْلِمْ ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْلَمَ". رواه البخاري. ووجه الشبه بينهما مواساة المصاب والتخفيف عنه.
  •  أن تعزية غير المسلمين تدخل في عموم البر في قوله تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8]. 
  • هذا، وعلى المعزّي أن يتخير من ألفاظ التعزية لأهل الميت ما يناسب حالهم، كحثهم على الصبر، ومواساتهم، وتذكيرهم بأن هذه سنّة الله في خلقه، كقول: عوّضكم الله خيرًا، أو أخلفكم خيرًا، أو جبر مصيبتكم، أو أحسن الله إليكم، ونحوها.

 

ثانياً: أما الدعاء لغير المسلم بالرحمة أو المغفرة فلا يصح؛ وذلك لما يلي:

 

  •  نهي الله تبارك وتعالى عنه، قال الله تعالى:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى}[التوبة: 113]. ولقد جاء في سبب نزول هذه الآية: (أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب لما توفي على الشرك:"وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ}) متفق عليه.
  •  أن الله تبارك وتعالى لم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لأمه؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي) رواه مسلم.
  •  وقد نقل العلماء الإجماع على أن الدعاء لغير المسلم بالمغفرة بعد موته غير جائز،  قال النووي: "وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الْكَافِرِ ، وَالدُّعَاءُ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ ، فَحَرَامٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْإِجْمَاعِ ". والدعاء بالرحمة لغير المسلم لا يجوز كالدعاء بالمغفرة؛ لأن الرحمة أخص من المغفرة بتخفيف العذاب أو العفو عن السيئات، وكلاهما منفيٌّ عن غير المسلم، فيكون سؤالهما من التعدي في الدعاء، قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا}[النساء: 48]، وقال:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[العنكبوت: 23].

 

ثالثاً: أما تسمية من قُتل من غير المسلمين بالشهيد فهذا غير جائز:


وذلك لأن الشهادة مصطلحٌ شرعي له دلالته وأحكامه في الدنيا والآخرة، من: عدم تغسيله أو تكفينه أو الصلاة عليه، ومن:  مغفرة الذنوب، وشفاعته في أهل بيته، وغيرها؛ لذلك لا يجوز إطلاقه على غير المسلم.
ولا بأس أن تطلق عليه ألفاظ أخرى كالمناضل، أو المقاوم، أو نحوها.

والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

منذر السيد | سورية
الأحد 4 شعبان 1433 هـ الموافق 24 يونيو 2012 م
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الفقرة الأولى من الجواب تتضمن هذه العبارة:
(لا بأس بتعزية أقارب غير المسلم في فقيدهم؛ لما يلي:أ‌-القياس على زيارة المرضى)

فأقول وبالله التوفيق:
الدليل على خلافها إذ لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عزا في كافر؛ ففي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داوود والنسائي وغيرهم عن علي رضي
الله عنه قال: (لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: "فانطلق فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني".
قال: فانطلقت فواريته فأمرني فاغتسلت ثم دعا لي بدعوات ما أحب أن لي بهن ما عرض لي من شيء) وليس في هذا الحديث ذكر تعزيته له بميته وقد عزى غيره
بموت مسلم ففي البخاري ومسلم عن أسامة رضي الله عنه قال: (كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل: "إن لله ما
أخذ وله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب"...) وأبو طالب عمه قد دافع عنه وحماه من الكفار ومنعه منهم وحال بينه وبينهم ومع ذلك فلم يعزي به
ولده المسلم فضلا عن الكفار منهم   

كما أن هذه الفتوى تتضمن خطأ بينا من جهتين: 
أولا - قياسها على زيارة المريض وعيادته وصورتا المسألتين مختلفة ولا يصح القياس هنا فإن المريض إنما يرجى من زيارته خيرا له كدعوته إلى الإسلام
-وخاصة إن كان يرجى قبوله لذلك- وهذه مصلحة مرجوة له كما في حديث الغلام الذي كان يهوديا فأسلم كما في الفتوى وكما أخرج ابن جرير في تفسيره عن سعيد
بن جبير قال: (مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه فذكر ذلك لابن عباس فقال: كان ينبغي أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا فإذا مات
وكله إلى شأنه...) ففيه بيان المصلحة من مرافقته حيا وهي غير متحققة بعد وفاته

وأما زيارة أهله من بعده فلا نفع له بها بل فيها شبه موافقة لما هم عليه من الحالة التي توفي عليها ميتهم من الكفر والبقاء على غير الإسلام بل فيها
تغرير لهم وإشعار بأنهم على حق إذ يعلم الزائر أن الميت من أهل النار فهل يهنئ أهله على دخولها! وعليه فليست هذه الزيارة من عموم البر الذي يدخل في
الآية الكريمة فإنما ذكر العلماء من وجوهها: 1- الصلة بالهدية تكون من المسلم إليهم كفعل عمر رضي الله عنه كما في البخاري 2- أو العكس كفعل أسماء
رضي الله عنها مع أمها ومنها 3- بذل بعض الصدقات لهم ومنها 4- الإحسان إليهم والتعامل معهم بالعدل والقسط
وهذه الآية ذكر العلماء أنها منسوخة بآية السيف وقال النحاس في "الناسخ والمنسوخ": (وللعلماء فيها أربعة أقوال: 1- منهم من قال هي منسوخة و2- منهم من
قال هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا و3- منهم من قال هي في حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينه وبينه عهد لم يقضه ومنهم من قال هي عامة
محكمة) ثم قال عن القول الرابع: (قول حسن بين وفيه أربع حجج؛ منها أن ظاهر الآية يدل على العموم)ثم ذكر حججه ومنها أن الأقوال الأخرى مطعون فيها
ومنها (أن بر المؤمن من بينه وبينه نسب أو قرابة من أهل الحرب غير منهي عنه ولا محرم وذلك لأنه ليس فيه تقوية له ولا لأهل دينه بسلاح أو كراع أو فيه
إظهار لعورة المسلمين) والموضع الذي يعنينا من كلامه هنا تفسيره لهذا البر حيث لم يسلم بالنسخ وجعل الآية محكمة في إثبات الإنذار فقال:(فلا يمتنع
أن يكون ما أمر به من الإقساط إليهم وهو العدل فيهم ومن برهم أي الإحسان إليهم بوعظهم أو غير ذلك من الإحسان ثابتا) وكونها مخصوصة بغير المؤمنين
(مطعون فيه لأن أول السورة: يا أيها الذين آمنوا) ثم قال: (والكلام متصل فليس من آمن ولم يهاجر يكون عدوا لله عز وجل وللمؤمنين والقول الثالث يُرَدُ
بهذا)قال والحجة الرابعة أن تفسير الآية إذا جاء عن صحابي لم يسع أحدا مخالفته ولا سيما إذا كان مع قوله توقيف بسبب نزول الآية) ثم ذكر حديث أسماء
وزيارة أمها الكافرة لها وتوقفها في قبول هديتها حتى استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن لها قلت: فانحصر القول بذلك في تفسير البر ببعض
ما سبق ذكره
وقال ابن الجوزي في زاد المسير: (قال المفسرون: وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة عنهم)
ثم فسر البر كيف يكون فقال: (أي تعاملوهم بالعدل فيما بينكم وبينهم) وهذه المعاملة تتضمن الأمور المادية والتعاملات المالية ونحوها ولا يدخل فيها
غيرها مما يكون من الدين كالعزاء ونحوه    

ثانيا - إن العلماء قد نهوا عن إتيان أهل الميت والإجتماع عندهم لأجل ميتهم وإنما يكون العزاء لقريب الميت دون اجتماع بل حين يلقاه في طريق أو
مسجد أو مكان عمل فكيف تؤسس الفتيا بناء على الزيارة وما تقتضيه من اجتماع حين تقاس بزيارة المريض المتضمنة للاجتماع بهم في دار الميت أو من
يجتمع أهله عنده؟!
وقد أخرج أحمد وغيره عن جرير قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة) ومعلوم أن النياحة كبيرة من أعمال
الجاهلية!
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
أم أسامة | السعودية
الأحد 4 شعبان 1433 هـ الموافق 24 يونيو 2012 م
أشكركم على هذا التوضيح في هذا الوقت الذي كثرت فيه المخالفات الشرعية باسم الوطن والوطنية وكأن الوطنية والتعامل السليم مع غير المسلمين
يعني التعدي على الدين، هداهم الله
أبو قاسم | سوريا
الأحد 4 شعبان 1433 هـ الموافق 24 يونيو 2012 م
يعني أنا كتير مستغرب من هالفتوى، ما بقي إلا تلحقوا هالقشور وتجاوبو عليها؟ ما في أمور مهمة غيرها؟ ما بتخافوا هالفتاوى تعمل فتن بالبلد؟
اتقوا الله فينا يا مشايخ.
أبو أيوب | سوريا
الأحد 4 شعبان 1433 هـ الموافق 24 يونيو 2012 م
من قال بأن أم النبي صلى الله عليه و سلم ليست مؤمنة , هناك اجماع على إيمان والديه صلى الله عليه و سلم و لاخلاف على ذلك بين جل العلماء , و
الحديث المذكور كان قبل ان يتم احياء والدي السيد الأعظم صلى الله عليه و سلم و إيمانهما به , ثم عودتهما إلى عالم البرزخ 
هاجر العامري | تونس
الاثنين 5 شعبان 1433 هـ الموافق 25 يونيو 2012 م
اخوتي بسوريا اردت ان اجمع المسلمين في شمل واحد ومدهب واحد كما هو رب واحد لا شد ما يالمني تشتت المسلمين وضياعهم بين المداهب والطرق الدينية
عند الموت والسؤال مادا يكون جوابهم ان ارثي لحال ضياعهم اقترح لم شمل المسلمين بالعالم الاسلامي على مدهب واحد لكي لا يختلط على المسلم
المسميات العديدة للمداهب والطرق ولنضعه على الطريق القويم فلا نريد الصوفية ولا الشيعة ولا السلفية والى غير دالك من المسميات وهي كثيرة لاكن
لنعين المسلم بمسميات واحدة ومعروفة للعبادة وللتيسير يسر ولا تعسر والمسميات التي هي معروفة اكثر هي المدهب المالكي والحنفي وهم من الصحابة
نقلا عن السني النبوي يعني نختار السنة النبوية في هدان المدهبان لا غير لمعرفة الطريق القويم والسهل والاصح والمسمى المعروف المعلوم فقد كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة الفرض الواحد بالطريقة المالكية مرة وبالطريقة الحنفية مرة اخرى ان استطعنا ان نصف صلاة رسول الله كما
وصفا مالك وابي حنيفة اصحاب رسول الله واصحاب المدهبين المالكي والحنفي السؤال لمادا نختار مدهبين وبد’ات هدان المدهبين لانهم المدهبين الاصح
والاولان للسنة الصحيحة ولمادا هدان المسميان فقط لان الطرق الدينية كثرت والمداهب تعددت وضاع المسلين بينهم لدالك اردت ان اجمع شمل المسلمين
على هدان المدهبين للتيسير على العبادة الصحيحةونزع الخلاف حول المنهاج ايهما الاصح فان منهاج السنة النبوية على هدان المدهبان هي الاصح
فاعينوني على نشر هده الفكرة وهده الدعوة يا عيئة اسلامية ببلاد سوريا هدانا وهداكم الله اختكم هاجر السلام عليكم
معاذ السوادي | SYRIA
الاثنين 5 شعبان 1433 هـ الموافق 25 يونيو 2012 م
يا أبو قاسم .. أسألك بالله كم واحد مات من النصارى أو غيرهم من الكفار في سوريا لا يقارنون بالقتلى من السنة ..

ثم إنه قد سبق هذه الفتوى 16 فتوى !
mario | cypros
الأربعاء 7 شعبان 1433 هـ الموافق 27 يونيو 2012 م
عزيزي و علم الانسان مالم يعلم بدون طا ئفية الدين دين ان كان مسلم او مسيحي  لازم يعرف امور الدين وشكرا
ابو عبد الرحمن | سوريا
الأربعاء 7 شعبان 1433 هـ الموافق 27 يونيو 2012 م
ردا على الاخ ابو قاسم....
يعني لوطلع شيخ على التلفزيون او اي وسيلة اعلامية وقام يكلم الناس بهذا الكلام كنت اتفقت معك ان ماوقته الان. اما عندما يسؤل المفتي عن شيء في
الدين فلازم يجاوب بصراحه ووضوح فهذه وظيفة المفتي ومقام الفتيا.
يااخي نحنا مالازم نخجل من دينا ودائما نقول فتنة وفتنة وعلى فكرة لو سالو الخوري عن قتلى المسلمين لقال هم في النار فنحن كفار بالنسبة لهم( وهذا
لايعني بالضرورة انهم اعداء لنا). خذها قاعده: لا مساومة في العقيدة ولا مجاملة في الفتيا ولكل مقام مقال.
عبد العزيز | الجزائر
الأربعاء 7 شعبان 1433 هـ الموافق 27 يونيو 2012 م
الحمد لله وبعد، فهذه فتوى مسددة، وأريد الزيادة عليها بما قاله علماؤنا أنه لا يجوز إطلاق لفظ الشهيد إلا على من شهد له الله عز وجل ورسوله
صلى الله عليه وسلم بالشهادة، لأن هذا من الغيب، والدليل قصة الرجل الذي مات مجاهدا، فقيل: هنيئا له الجنة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في
النار.
وأريد أن أعقب على أبي قاسم السوري أن قوله خطأ كبير، وهو أن في الدين قشور ولباب، ويستلزم هذا أن القشور ترمى، وكذلك تلك الأحكام الربانية
الشريفة! وحاشاها، والله أمرنا بتعظيم شعائره، ولتعلم أن أول واجب على العبيد هو توحيد الله، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد، فكيف
تستصغر موته على الشرك الأكبر وتقول هو من القشور!، فاستح من الله.
قال تعالى: ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)).
والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد.
عبد العزيز | الجزائر
الخميس 8 شعبان 1433 هـ الموافق 28 يونيو 2012 م
إلى الأخ منذر السيد من سوريا؛ هذه فتوى من إسلام ويب:
السؤال
هل يجوز مشاركة اليهود في تعازيهم عند وفاة أحد أفراد عائلتهم, مع العلم أن معظم معاملتنا معهم في نفس شركة العمل؟ أجيبونا يرحمكم الله مع ذكر
المصادر وشكراً
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن تعزية اليهودي والنصراني وغيرهما في مصيبة تنزل بهم مما اختلف أهل
العلم في حكمها، فيرى جوازها بعض أهل العلم، وبعضهم قيدها بالمصلحة الشرعية، كدعوته، أو كف أذاه .. ونحو ذلك. والعلماء الذين ذكروا جواز تعزية
الكافر نصوا على أن يتخير المعزي الألفاظ التي ليس فيها محذور شرعي. ومن الألفاظ التي ذكرها العلماء في ذلك " أي في تعزية الكافر" أخلف الله عليك
ولا نقص عددك" ذكر ذلك النووي وابن قدامة (انظر في ذلك: المجموع شرح المهذب: 5/275) (وانظر المغني لابن قدامة: 2/410). وقال بعضهم يقول له: أعطاك الله على
مصيبتك أفضل مما أعطى أحداً من أهل دينك. ولو قال أيضاً: جبر الله مصيبتك أو أحسن لك الخلف بخير وما أشبهه من الكلام الطيب فلا بأس، ولا يدعو للميت
بالرحمة والمغفرة ونحو ذلك مما يُدعى به للمتوفى من المسلمين. ووجه التسامح في باب تعزية غير المسلم في مصابه ، أن ذلك من باب حسن المعاملة،
والعدل في تبادل الحقوق التي تقتضيها ضرورة المجاورة والمعاملة الدنيوية ، كما أنه ليس في التعزية - وعلى ما تبين لك - محذور شرعي ولا موافقة على
أمر من أمور دينهم ، كما لا يلزم عليها موادة ولا موالاة لهم، وبهذا يظهر لك الفرق بين تسامح أهل العلم في مسألة التعزية والمواساة في أمر دنيوي،
وبين التهنئة لهم في أعيادهم ومناسباتهم الدينية، فإن ذلك محرم حرمة مغلظة لما ينطوي عليه من إقرارهم على باطلهم، وموافقتهم على شركهم وإظهار
شعائرهم، وما تنطوي عليه أعيادهم من المنكرات، فليتنبه لذلك . والله أعلم .
المكتب العلمي _ هيئة الشام الإسلامية | سورية
الجمعة 9 شعبان 1433 هـ الموافق 29 يونيو 2012 م
الأخ أبو قاسم من سوريا:
ليس في الدين لب وقشور، فالمسلم مكلفٌ بأعمال الجوارح الظاهرة كما هو مكلف بأعمال القلوب، قال تعال: (وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ)
[الأنعام: 120].
لذا قال أهل العلم إن الإيمان: قول باللسان، وتصديق باللسان، وعمل بالجوارح.
ثم إن ما يظهر على الجوارح إنما هو بتأثيرٍ مما في القلب ودليل عليه، والأدلة على ذلك كثيرة ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لَا يَزْنِي
الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ) متفق عليه.
ثم إنَّ الله تعالى إنما كلفنا بما يظهر من الإنسان من أقوال أو أعمال ولم يكلفنا بما في قلبه، فالحكم على الشخص بالإسلام أو الكفر أو غير ذلك
إنما هو بحسب ما يظهر منه، كما ورد في عديد من الأحاديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم...)، أو (من رأيتموه..)، أو (من رأى...).
ثم إنَّ وهذه الأمور المتعلقة بالتعامل مع غير المسلمين هي من الأمور الهامة التي اعتنى الشرع ببيانها وتفصيل أحكامها كاملة، وهي من مستلزمات
الهوية مما يوجب بيانها وتوضيح الحكم فيها.
أما قول إنا ثير الفتن في البلد: فهذا غير صحيح؛ فليس في الفتوى إيذاءُ أو إضرارُ بغير المسلمين، بل فيها بيان الإحسان لهم والوقوف بجانبهم في
المحن، لكن بالضوابط الشرعية التي جاء بها القرآن والسنة، وهذه من الأمور الخاصة بديننا مما ليس لهم علاقة به.
والله أعلم
المكتب العلمي _ هيئة الشام الإسلامية | سورية
الجمعة 9 شعبان 1433 هـ الموافق 29 يونيو 2012 م
الأخ منذر السيد من سورية، وفقه الله:
بداية لا بد من توضيح أن الحديث في المسألة  طويل، لكننا اقتصرنا على الأرجح من أقوال أهل العلم، وهذا بيان ما استشكلته في الفتوى:
1_ اختلف العلماء في تعزية المسلم عن ميت كافر غير محارب، فقال بالجواز الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب، ونُقل عدم الجواز عن
الإمام مالك والحنابلة في إحدى الروايتين.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور من الجواز؛ لعموم النص، فالقول بالجواز هو قول جمهور أهل العلم، وعليه غالب فتوى أهل العلم حديثًا.
2_ أما قول (لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عزا في كافر):
أ_ فعدم الفعل لا يدل على المنع والتحريم، كما أن مطلق الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الفرض والوجوب.
ب_ الأحكام الشرعية مصدرها الكتاب والسنة والقياس عليهما والإجماع, ومسألتنا هذه إن لم يكن فيها دليل خاص، ففيها أدلة عامة يجوز القياس عليها،
فقاس عليها أئمة كبار واستدلوا بها على جواز التعزية.
2_ وأما حديث موت أبي طالب:
أ_ فمقصود التعزية لغير المسلم تأليفه وتقريبه للإسلام وهذا مما لا يحتاجه علي رضي الله عنه.
ب_ قد يفهم من قول: ( ثم دعا لي بدعوات ما أحب أن لي بهن ما عرض لي من شيء) أن فيها تسلية له وتصبيرًا، وهي مقصود التعزية.
3_ أما قياس تعزية أهل الميت على زيارة المريض:
أ_ فهذا قياس صحيح؛ بجامع العلة وهي تخفيف العداوة أو رجاء الإسلام أو البر العام المباح، وهذا القياس مما جرى به استدلال أهل العلم وأقوالهم،
ومن ذلك: قول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: "وتوقف أحمد رحمه الله عن تعزية أهل الذمة وهي تُخَّرج على عيادتهم وفيها روايتان: أحدهما لا
نعودهم فكذلك لا تعزيهم لقول النبي صلى الله عليه و سلم : (لا تبدؤوهم بالسلام)، وهذا في معناه والثانية: نعودهم لأن النبي صلى الله عليه و سلم أتى
غلاما من اليهود كان مرض يعوده فقعد عند رأسه فقال له: (أسلم) فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم فأسلم فقام النبي صلى الله عليه و
سلم وهو يقول: (الحمد لله الذي أنقذه بي من النار) رواه البخاري، فعلى هذا نعزيهم".
ب_ وأما قول (وأما زيارة أهله من بعده فلا نفع له بها) فالتعزية ليست لأجل الميت؛  بل هي من أجل الأحياء من أقرباء الميت الذين نرجو من هذه التعزية
تأليفهم على الإسلام ، وإن لم يكن ذلك فهو من البر الذي نفعله تجاههم مما أباحه الشرع.
3_ أما أثر ابن عباس رضي الله عنه: (مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه ....) ثم قال بعدها: ففيه بيان المصلحة من مرافقته حيا وهي غير متحققة بعد
وفاته:
أ_ هذا الفهم هو عكس ما قال ابن عباس (كان ينبغي أن يمشي معه ويدفنه)! 
ب_ المصلحة هنا ليست للميت، بل لأقارب لميت.
ج_ مع أنه ظهرت مخالفة هذا الأثر بعد قليل بعدم تجويز المشي بجنازة الكافر مطلقا لأن ذلك رضا بكفره!
4_ أما قول إن التعزية بالميت (لا نفع له بها بل فيها شبه موافقة وإشعار بأنهم على حق إذ يعلم الزائر أن الميت من أهل النار فهل يهنئ أهله على
دخولها):
أ_ فهذا القول غريب وغير صحيح، وسيؤدي إلى القول بأنَّ كل برٍ يفعل إلى غير المسلم فيه موافقة له على دينه! 
ب_ وأين التهنئة في التعزية؟ إنما هي تسلية لأهل الميت لا تهنئة!
5_ وقول: (وعليه فليست هذه الزيارة من عموم البر الذي يدخل في الآية الكريمة.....):
أ_ فهذا غلط؛ إذ العام يبقى على عمومه ما لم يأت دليل خاص بمنعه، ولا يختص البر بغير المسلمين بما ورد عن المفسِّرين في آحاده، فطريقتهم في تفسير
العام: الإتيان بالمثال ولا يريدون به الحصر.
ب_ ثم إنَّ جمهور أهل العلم والفقهاء قد استدلوا بها على ذلك في كتبهم ومؤلفاتهم، فلا يقال إنها لا تدخل.
5_ أما قول: (إن الآية منسوخة بآية السيف):
 أ_ قال بهذا القول بعض أهل العلم، بل في المسألة أقوال أخرى كما نقل عن النحاس، والقول بالنسخ ليس هو قول العلماء بل قول بعضهم!
ب_ وبعد هذا الترجيح ظهر الاضطراب في القول بالنسخ (والموضع الذي يعنينا من
كلامه هنا تفسيره لهذا البر حيث لم يسلم بالنسخ وجعل الآية محكمة في إثبات الإنذار)!
ج_ غالب أقوال المفسرين وأهل العلم على أن الآية محكمة، وهي مستندهم في بر وصلة غير المسلمين، قال في أضواء البيان: " ومما ينفي النسخ عدم التعارض
بين هذا المعنى وبين آية السيف، لأن شرط النسخ التعارض وعدم إمكان الجمع، ومعرفة التاريخ  والجمع هنا ممكن والتعارض منفي، وذلك لأن الأمر
بالقتال لا يمنع الإحسان قبله، كما أن المسلمين ما كانوا ليفاجئوا قوما بقتال حتى يدعوهم إلى الإسلام، وهذا من الإحسان قطعا، ولأنهم قبلوا من
أهل الكتاب الجزية ، وعاملوا أهل الذمة بكل إحسان وعدالة". وكلام أهل التفسير فيها طويل يمكن الرجوع إليه.
د_ قول النحاس: (أن تفسير الآية إذا جاء عن صحابي لم يسع أحدا مخالفته ولا سيما إذا كان مع قوله توقيف بسبب نزول الآية) لا يقصد به حصر أنواع البر،
بل الرد على النسخ.
ه_ ثم جرى نقل كلام العلماء بعموم الصلة والبر مع أنَّ النقل من تفسير ابن الجوزي! فمتى كان تفسير عالم لآية يعتبر مخصصا لمعناها ، بل تفسير
الصحابي للآية لا يكون مخصصا فكيف بكلام غيره.
بالإضافة إلى أنَّ العلماء ليسوا هم المفسرين فحسب، بل لا بد من الرجوع لكتب الفقه والعقيدة وغيرها حتى يطلع الشخص على مجمل كلام أهل العلم.
6_ وقول: (إن العلماء قد نهوا عن إتيان أهل الميت والإجتماع عندهم لأجل ميتهم وإنما يكون العزاء لقريب الميت دون اجتماع )، فهو غلط لوجوه:
أ_ لا يصح قول إن أهل العلم نهوا عن إتيان الميت والاجتماع عندهم، بل قد نص كثير من أهل العلم على جوازه بناء على عدم النهي عنه، بل إن القول بجوازه
هو ما تقتضيه الحياة والضرورة فهل كل الناس يلتقون في الطرق؟
ب_ أما النهي الوارد في حديث (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة) فالجلوس هنا ليس هو استقبال الناس في البيت أو في
مكان مخصص، بل هو الجلوس والإقامة الطويلة التي كانت من عادات الجاهلية، والتي يكون معها صنع أهل الميت للطعام، والجلوس للنياحة المحرمة، وهي
التي تسمى المآتم، وتختلف عن مجرد الزيارة والاجتماع عند أهل الميت.
ج_ بل قد ورد عن العديد من السلف الاجتماع لأجل التعزية، واستقبال الناس، والحديث فيها يطول فنحيل إلى بعض من ناقش هذه المسألة بالتفصيل لكثرة ما
حصل فيها من لبس:
أ_ (حكم الجلوس للتعزية) الشيخ صالح آل الشيخ.
ب_ التجلية لحكم الجلوس للتعزية، للشيخ ظافر آل جبعان.
والحمد لله رب العالمين.
 
أبو خالد | سوريا
الجمعة 9 شعبان 1433 هـ الموافق 29 يونيو 2012 م
هل تقولون إن والدي الرسول في النار ولا يجوز الاستغفار لهما؟ هناك اجماع على إيمان والدي النبي الأعظم صلى الله عليه و سلم و هذا الحديث كان
قبل ان يؤمنا به بعد ان أحياهما الله ثم عادا لحياتهما البرزخية .
عماد الدين خيتي | سورية
السبت 10 شعبان 1433 هـ الموافق 30 يونيو 2012 م
الأخ أبو خالد من سوريا:
ليس هناك إجماع على إسلام أبوي الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل لم يقل بذلك إلا قلة قليلة من أهل العلم بناء على أحاديث مكذوبة أو شديدة
الضعف، بينما جماهير أهل العلم على خلاف ذلك، فكيف بالإجماع على خلافه؟
قال في "عون المعبود" :
"وَكُلّ مَا وَرَدَ بِإِحْيَاءِ وَالِدَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيمَانهمَا وَنَجَاتهمَا أَكْثَره مَوْضُوع مَكْذُوب
مُفْتَرًى , وَبَعْضه ضَعِيف جِدًّا لا يَصِحّ بِحَالٍ لاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث عَلَى وَضْعه كَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْجَوْزَقَانِيّ
وَابْن شَاهِين وَالْخَطِيب وَابْن عَسَاكِر وَابْن نَاصِر وَابْن الْجَوْزِيّ وَالسُّهَيْلِيّ وَالْقُرْطُبِيّ وَالْمُحِبّ الطَّبَرِيّ
وَفَتْح الدِّين بْن سَيِّد النَّاس وَإِبْرَاهِيم الْحَلَبِيّ وَجَمَاعَة . وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَام فِي عَدَم نَجَاة الْوَالِدَيْنِ
الْعَلامَة إِبْرَاهِيم الْحَلَبِيّ فِي رِسَالَة مُسْتَقِلَّة , وَالْعَلامَة عَلِيّ الْقَارِي فِي شَرْح الْفِقْه الأَكْبَر وَفِي
رِسَالَة مُسْتَقِلَّة , وَيَشْهَد لِصِحَّةِ هَذَا الْمَسْلَك هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح (يعني حديث : إن أبي وأباك في النار) وَالشَّيْخ جَلال
الدِّين السُّيُوطِيّ قَدْ خَالَفَ الْحَفاظ وَالْعُلَمَاء الْمُحَقِّقِينَ وَأَثْبَتَ لَهُمَا الإِيمَان وَالنَّجَاة فَصَنَّفَ
الرَّسَائِل الْعَدِيدَة فِي ذَلِكَ " اهـ .
بل وردت الأحاديث الصحيحة التي تدل على عكس ذلك:
روى مسلم عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْنَ أَبِي ؟ قَالَ : فِي النَّارِ . فَلَمَّا قَفَّى
دَعَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّار .
وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَأْذَنْتُ
رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي .
والله أعلم
عبد العزيز | الجزائر
السبت 10 شعبان 1433 هـ الموافق 30 يونيو 2012 م
أخواي أبا أيوب وأبا خالد من سوريا:
يقال من ادعى الإجماع فقد كذب، فمسألة إسلام والدي النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها، والذي يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ماتا
كافرين، فقد روى مسلم عن أنس  أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي ؟ قال في النار فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. وروى مسلم أيضا وأبو داود
عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم استأذن بالاستغفار لأمه فلم يؤذن له.
ولا شك أن صحيحي البخاري ومسلم اتفقت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول، وهذان الحديثان من صحيح مسلم.
ابو طارق | قبرص
السبت 30 رمضان 1433 هـ الموافق 18 أغسطس 2012 م
السلام عليكم ورحمة الله 

لقد قرأت هذه الفتوى للشيخ ابن عثيمين، فقد سئل:

ما حكم ما يفعله كثير من الناس الآن ، إذا مات لهم ميت اجتمع أهله في بيت وأتاهم الناس يعزونهم ، وقد يكون ذلك في قاعة كبيرة أعدت لذلك تسمى
المناسبات ، وقد يقيمون السرادقات . 

فأجاب:

"الحمد لله

بقاء أهل الميت في المنزل لاستقبال المعزين ليس معروفاً في عهد السلف الصالح ولهذا صرح بعض العلماء بأنه بدعة .

وقال في ( الإقناع وشرحه ) : ويكره الجلوس لها ـ أي التعزية بأن يجلس المصاب في مكان ليعزوه ولما ذَكَرَ حكم صنع الطعام لأهل الميت قال : وينوي فعل
ذلك لأهل الميت لا لمن يجتمع عندهم فيكره ، لأنه معونة على مكروه ، وهو اجتماع الناس عند أهل الميت نقل المروزي عن أحمد : هو من أفعال الجاهلية ،
وأنكره شديداً ، ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعه الطعام بعد دفنه من النياحة وقال النووي
في شرح المهذب : وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته ونقله أبو حامد في التعليق وآخرون عن نص الشافعي قالوا : يعني
بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية قالوا : بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم اهـ .

ثم إن فتح أهل الميت الباب ليأتيهم من يعزيهم كأنما يقولون للناس بلسان الحال : يا أيها الناس إنا قد أُصِبْنا فعزونا .. وكونهم يعلنون في الصحف عن
مكان العزاء هو دعوة بلسان المقال أيضاً .


( 70 سؤالاً في أحكام الجنائز ) ص 53 ، لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين"

قال السندي رحمه الله :

"فاجتماع الناس للعزاء بدعة وليس من عادة السلف ، وإن انضاف إلى ذلك صنع الطعام  والولائم والاجتماع عليها كان هذا من النياحة .

ثم هذا الاجتماع لا ينفع الميت ، ولا ينفع الحي ، بل إن الحي ربما يزداد غماً وهماً ، حيث يجتمع بعضهم إلى بعض ولا سيما النساء ، فيشرعن في البكاء
والندب .

فالذي ينبغي لطلبة العلم أن ينهوا عن هذا ، ومن أراد أن يعزي فإنه يجد الرجل في المسجد ، أو في السوق ، أو غير ذلك فيعزيه ."

وقال ابن القيم رحمه الله في " زاد المعاد " (1/527) :
" وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت ، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعـزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره ، وكل هذا بدعة حادثة
مكروهة " انتهى .


فعند بعض العلماء هو مكروه وليس  حراماً، وبعضهم يراها بدعة.
 ولكن السؤال: هل يجوز فعل الشيء المكروه مع الاعتقاد بكراهيته، تجنباً للخلاف والقطيعة مع الأقارب والأصدقاء.

أو هل يجوز فعل شيء مع الاعتقاد ببدعيته، تجنباً للخلاف والقطيعة مع الأقارب والأصدقاء؟

جزاكم الله خيرا
المكتب العلمي - هيئة الشام | سورية
الثلاثاء 3 شوّال 1433 هـ الموافق 21 أغسطس 2012 م
الأخ أبو طارق من قبرص:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سبق أن بينا الحكم في هذه النقطة في الإجابة عن تساؤل الأخ منذر السيد عند النقطة السادسة، فنأمل الرجوع إليها والاستفادة منها.
والسلام عليكم ورحمة الله
must scofield | Egypt
الثلاثاء 28 ربيع الآخر 1436 هـ الموافق 17 فبراير 2015 م
جزاكم الله خيرا 
سها | غزة
السبت 13 شوّال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م
بارك الله بك وجعلك ذخرا لاسلام والمسلمين هذا الكلام المضبوط والصحيح احسنت