الأحد 22 جمادى الأول 1446 هـ الموافق 24 نوفمبر 2024 م
طهارة المسلم (8) "ما يلحق بالمسح على الخفين"
الثلاثاء 25 رمضان 1435 هـ الموافق 22 يوليو 2014 م
عدد الزيارات : 4991

 

 

ما يلحق بالمسح على الخفين

 
المسح على الجبيرة:
الجبيرة هي: ما يُشدّ على العظم ليجبره.
ويلحق به ما يُصنع في الوقت الحالي من أربطة ضاغطة، وجبائر من الجبس، ولصقات، وغيرها.
مشروعية المسح على الجبيرة:
يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض، وبذلك قال جمهور أهل العلم.
حكم المسح على الجبيرة:
واجب في الوضوء والغسل، بدلاً من غسل العضو المريض أو مسحه.
متى يجب المسح على الجبيرة؟
من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل، وجب عليه غسل أعضائه إن كان قادرًا على غسلها دون أن يضره ذلك، كمن به جرح يسير، أو رضَّة قوية، أو حرق يسير.
فإن خاف الضرر بغسل العضو المريض، أو تأخر شفاء، انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء.
فإن خاف الضرر من المسح وجب عليه أن يربط على جرحه عصابة، أو يشد على كسره جبيرة، بحيث لا يتجاوز موضع الإصابة إلى أعضاء أخرى، إلا لضرورة ربطها، ثم يمسح عليها جميعها.
أمور لا تشترط في الجبيرة:
تختلف الجبيرة عن الخفين بأمور:
1_ فلا يشترط أن تضع على طهارة كاملة (الوضوء أو الغسل).
2_ ولا يشترط لها توقيت بزمن، بل يمسح عليها ما دام العذر قائمًا.
3_ يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر معاً.
مبطلات المسح على الجبيرة:
1_ نزعها من مكانها، أو سقوطها عن موضعها.
2_ شفاء موضعها، وإن لم تسقط. 
المسح على العمامة: 
والمقصود بها: ما يُلبس على كامل الرأس ويشق نزعه.
حكم المسح على العمامة:
جائز لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: (مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ) أخرجه أحمد.
وقد يُعبَّر عنها بالخِمَار كما في صحيح مسلم: (مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ) أخرجه مسلم.
شروط جواز المسح على العمامة:
1_ أن تكون طاهرة العين، فلا يجوز المسح على عمامةٍ نجسة.
2_ أن يكون في نزعها مشقة.
ما يمسح من العمامة:
يُمسح على ظاهر العمامة، ولا يجب أن يَمسحَ ما ظهر من الرَّأس، لكن يُسَنَّ أن يمسحَ معها ما ظهر من الرَّأس.
المسح على الخمار:
حكم المسح على خمار المرأة:
اختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها.
والأقربُ أنه إِذا كانت هناك مشقَّة كبرودة الجوِّ، أو مشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى، أو وجود رجال لا يمكن الاستتار عنهم فلا بأس بالمسح.
أما ما تغطي به المرأة وجهها فلا يجوز المسح عليه، فيجب عليها أن تغسل وجهها عند الوضوء، ولو كانت بحضرة رجال أجانب فيمكنها إدخال الماء من تحت الغطاء وغسل الوجه به.