الأربعاء 2 جمادى الآخر 1446 هـ الموافق 4 ديسمبر 2024 م
حكم قصر الصلاة في الحضر بسبب الجهاد
رقم الفتوى : 45
الأربعاء 8 جمادى الأول 1434 هـ الموافق 20 مارس 2013 م
عدد الزيارات : 79726

السؤال : أصحاب الفضيلة في هيئة الشام نرجو تفصيل المسألة في موضوع قصر الصلاة للمجاهدين في الحضر دون السفر ، والجمع بين الصلوات وهم فرادى ، ولو لم يكونوا في الثغور ، فهذه حال أكثر المجاهدين عندنا، علما انهم يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في صلاة الخوف في ذات الرقاع وفي غزوة نجد، وبقوله تعالى {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيًرا.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنَّ قصر الصلاة من أحكام السفر لا الحضر، أما صلاة الخوف فتؤدى على صفات مخصوصة تتناسب مع الحال التي يكون فيها المقاتلين من المرابطة أو الاشتباك، وتفصيل ذلك كما يلي:
أولاً: لا يجوز قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في الحضر بأي حال من الأحوال عند عامة علماء الأمة، ومنهم المذاهب الأربعة، وسواء في ذلك حال الأمن أو الخوف .
قال الكاساني –رحمه الله- في "بدائع الصنائع": " وَلَا يَنْتَقِص عَدَدُ الرَّكَعَاتِ بِسَبَبِ الْخَوْفِ عِنْدَنَا، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ ".
وقال النووي –رحمه الله- في "شرح مسلم": "صَلَاةُ الْخَوْف كَصَلَاةِ الْأَمْن فِي عَدَد الرَّكَعَات ، فَإِنْ كَانَتْ فِي الْحَضَر وَجَبَ أَرْبَع رَكَعَات , وَإِنْ كَانَتْ فِي السَّفَر وَجَبَ رَكْعَتَانِ ، وَلَا يَجُوز الِاقْتِصَار عَلَى رَكْعَة وَاحِدَة فِي حَال مِنْ الْأَحْوَال".
وقال ابن قدامة –رحمه- الله في "المغني": "الخَوْفُ لَا يُؤَثِّرُ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ جَمِيعًا".
وقد تعرَّض النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لأشد الخوف وأعظمه وهم في المدينة في غزوة الأحزاب، كما قال تعالى : {إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10)
هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا} [الأحزاب: 10_11].

ومع ذلك لم يَنقل أحدٌ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قَصَرَ شيئاً من الصلوات الرباعية في المدينة، وإنما كان يقصر في غزواته إذا كان مسافراً .
وما ورد في السؤال عن أنَّه –صلى الله عليه وسلم- قَصَرَ الصلاة في ذات الرقاع وفي غزوة نجد: فهذا حق، وقد كانت في سفر، ولم تكن في حضر.
ثانياً: ليس في الآية المذكورة: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ...} دلالة على قصر عدد الركعات في حال الخوف حضراً؛ لأن الخطاب في الآية للمسافرين لا المقيمن، قال تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا}.
قال ابن كثير –رحمه الله- في "تفسيره": "{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ} أَيْ: سَافَرْتُمْ فِي الْبِلَادِ".
وقال القرطبي–رحمه الله-  في "تفسيره": " وَالضَّرْبُ: السَّيْرُ فِي الْأَرْضِ، تَقُولُ الْعَرَبُ: ضَرَبْتُ فِي الْأَرْضِ إِذَا سِرْتُ لِتِجَارَةٍ أَوْ غَزْوٍ أَوْ غَيْرِهِ".
وقال شيخ الإسلام في فتاواه: "الْقَصْرُ الْكَامِلُ الْمُطْلَقُ هُوَ: قَصْرُ الْعَدَدِ، وَقَصْرُ الْأَرْكَانِ .
فَقَصْرُ الْعَدَدِ: جَعْلُ الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ .
وَقَصْرُ الْأَرْكَانِ: هُوَ قَصْرُ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ كَمَا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ الشَّدِيدِ، وَصَلَاةِ الْخَوْفِ الْيَسِيرِ
فَالسَّفَرُ سَبَبُ قَصْرِ الْعَدَدِ، وَالْخَوْفُ سَبَبُ قَصْرِ الْأَرْكَانِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَمْرَانِ: قَصَرَ الْعَدَدَ وَالْأَرْكَان، وَإِنْ انْفَرَدَ أَحَدُ السَّبَبَيْنِ: انْفَرَدَ قَصْرُهُ".
ثالثًا: الأصل أن تُصلى كل صلاة في وقتها، فإن شق على المجاهدين أداء كل صلاة في وقتها المحدد؛ لانشغالهم بالقتال، أو المرابطة، فيُرخَّص لهم في الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير، حسب الأيسر لهم.
ومتى أمكن أداء الصلاة في وقتها دون حرج ومشقة، فلا يجوز جمعها مع غيرها، ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر، لأن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ، وقد سبق بيان هذا وغيره من التفاصيل في فتوى سابقة بعنوان (صلاة الجمعة والجماعة في ظل القصف والحصار) فليرجع إليها.
والحمد لله رب العالمين.
 

عبد الله الحوراني | سوريا
الأحد 12 جمادى الأول 1434 هـ الموافق 24 مارس 2013 م
جزاكم الله خيرا 
محمد صالح الشاذلي | سوريا
الثلاثاء 14 جمادى الأول 1434 هـ الموافق 26 مارس 2013 م
جزاكم الله خيرا
ابو جليبيب | سوريا ادلب
الأحد 19 جمادى الأول 1434 هـ الموافق 31 مارس 2013 م
ونعم الكلام ......اسال الله ان يقرأها عدد كبير من اهل الجهاد لان البعض يظنون انهم خففت عنه التكاليف وللاسف ....وكان لهم منة  على الله
................حسبنا الله ونعم الوكيل 
ابو جليبيب | سوريا ادلب
الأحد 19 جمادى الأول 1434 هـ الموافق 31 مارس 2013 م
ولكن هنالك نقطة ولعلها نقص  في ايصال الجواب وهي انهم اي اصحاب لفتوى يعتبرون انفسهم في سفر ....ولا يعتبرون كل اراء المذاهب الاربعة التي تقول
بمدة للسفر بينما هم يعتبرون السفر مفتوحا ولو كان لسنوات .......وهنا مربط الفرس 
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سوريا
الثلاثاء 21 جمادى الأول 1434 هـ الموافق 2 أبريل 2013 م
الأخ أبو جليبيب
السؤال عن القصر في الحضر، حصرًا.
فلترجع إليه وتعيد قراءته.
محمد | سوريا
الخميس 22 ذو القعدة 1437 هـ الموافق 25 أغسطس 2016 م
وهناك البعض ممن يخرج من منطقته إلى الرباط مسافة طويلة اقدر ب ساعة ويقومون بقصر  الصلاة فما هو الحكم في ذلك 
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سوريا
السبت 2 ذو الحجة 1437 هـ الموافق 3 سبتمبر 2016 م
الأخ محمد من سوريا 
السفر الذي يجيز القصر هو ما يعتبر سفرًا في عرف الناس مهما كانت مسافته؛ فإن كان الوصول إلى نقطة الرباط هذه يعتبر سفرًا: فيجوز قصر الصلاة فيها،
وإن كانت لا تعتبر سفرًا فلا تقصر الصلاة فيها ولو كانت طويلة.
والله أعلم
مجاهد من الشام | الشام
الاثنين 4 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م
سؤال شيخ اذا كان مرابط في نقطة شبه باردة ولكن يوجد قليل من الشقة في الوضوء هل يجوز الجمع 
وسؤال المسح على جورب كم يوم يحق له 
واذا خرجت من قريتي إلى اكثر من قرية وقطعت مسافة ٣٠ كيلو  إلى نقطة الرباطة هل اصبح مسافر  
      وجزاكم الله خير 
هيئة الشام الإسلامية-المكتب العلمي | سورية
الأحد 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م
الأخ مجاهد من الشام، وفقه الله
تقبل الله رباطكم وجهادكم، وجعله في موازين حسناتكم..
إذا كانت نقطة رباطكم حول المدينة أو القرية، أو قريب منها: فلكم أحكام المقيم:
1- إن كانت مشقة الوضوء محتملة فيمكن الوضوء ولو بمسح الأعضاء، أما إن اشتد البرد وعظمت المشقة: فالمشروع هنا التيمم، ولا يجمع الصلاة لمجرد برودة
الماء،،
لكن يجوز جمع الصلوات في حال المطر أو الثلج أو الهواء الشديد والبارد الذي يشق معه أداء الصلوات في أوقاتها.
2- المسح على الجوربين مدته يوم وليلة، أي 24 ساعة.

أما إن تنقلت بين القرى والبلدان: فإذا كان العرف يعتبر هذا التنقل سفرا: فلك أحكام السفر، فحينها تقصر الصلاة وتجمعها ولو لم يكن هناك برد شديد،
وتمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، أي 72 ساعة..
والله أعلم