الخميس 19 جمادى الأول 1446 هـ الموافق 21 نوفمبر 2024 م
حكم زيارة المقابر في العيد ووضع النباتات على القبور
رقم الفتوى : 36
السبت 27 ذو القعدة 1433 هـ الموافق 13 أكتوبر 2012 م
عدد الزيارات : 155387

السؤال:
من عادة الناس في الأعياد في بلادنا زيارة القبور وحمل النباتات الخضراء ومنها (الآس) والزهور ووضعها عليها، فما حكم هذا الفعل؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
أولاً: زيارة القبور سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن بها في قوله: (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا) رواه مسلم، وفعلها صلى الله عليه وسلم كثيراً، فكان يزور البقيع، ويزور شهداء أُحُد، ويدعو لهم، وزارها صحابته رضي الله عنهم في حياته وبعد موته.
وقد شرعت زيارة القبور لفائدتين:

  1. تذكر الآخرة، والاتعاظ بحال أهل القبور، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.
  2. الدعاء للأموات، والاستغفار لهم، والترحم عليهم، فعن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ) رواه مسلم.

ثانياً: ليس لزيارة المقابر وقت محدد، بل تشرع في أي وقت.
أما تخصيص العيد للزيارة فليس له أصل في الدين، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص يوم العيد للزيارة مع حرصه على زيارة المقابر والدعاء لأهلها، ولم يكن من هدي صحابته رضي الله عنهم زيارة القبور يوم العيد، ولا نقل ذلك عن أحد من التابعين، ولا أهل العلم المشهورين.
ومعلوم أنه لا يجوز تخصيص زمان أو مكان بشيء من العبادة إلا بدليل شرعي.
ثالثاً: لا يشرع وضع النبات الأخضر الرطب كجريدة النخل و(الآس) وغيرهما على القبر، بقصد تخفيف العذاب عن الميت ما دامت النبتة رطبة، فليس ذلك من السنة.
أما ما ورد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه (مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ... ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا) فهذا الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الخطابي _رحمه الله تعالى_ في "معالم السنن" تعليقاً على حديث ابن عباس: "وأما غرسه شقَّ العسيب على القبر وقوله (ولعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه جعل مدة بقاء النداوةِ فيهما حداً لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص [وهو جريد النخل] في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه".
ويدل على خصوصية هذا الفعل به صلى الله عليه وسلم أدلة منها:

  • قوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه ( إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ) رواه مسلم، فقوله: (بشفاعتي) دليل على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم.
  • أن النبي لم يكرر ما فعله مع هذين القبرين بعد ذلك، مما يدل على أنها حادثة خاصة.
  • أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور خاصة أطلعه الله على أن أصحابها يعذبون، ولو كان مشروعاً لفعله في كل القبور.
  • أن هذا الفعل إن كان مشروعاً فهو في حق أصحاب القبور التي يعذب أصحابها، ولا سبيل لمعرفة ذلك إلا بالوحي وقد انقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم.
  • أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوه مع علمهم بالسنة وشدة اقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فعلوه لاشتهر ونقل عنهم، و عدم فعل واحد من الصحابة دليل على أن هذا الأمر ليس بسنة متبعة. قال النووي _رحمه الله_ في "شرح صحيح مسلم": "وَأَمَّا وَضْعه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَرِيدَتَيْنِ عَلَى الْقَبْر ؛ فَقَالَ الْعُلَمَاء : مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ الشَّفَاعَة لَهُمَا فَأُجِيبَتْ شَفَاعَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُمَا إِلَى أَنْ يَيْبَسَا ... وَقَدْ أَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ مَا يَفْعَلهُ النَّاس عَلَى الْقُبُور مِنْ الْأَخْوَاص وَنَحْوهَا مُتَعَلِّقِينَ بِهَذَا الْحَدِيث وَقَالَ : لَا أَصْل لَهُ وَلَا وَجْه لَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَم".
  • أن وضع الجريد على القبر من قبلنا فيه إساءة ظن بالميت ، ويحرم علينا سوء الظن بالمسلمين ، فعلينا إحسان الظن به والدعاء له بالرفعة في الجنة، لا الظن به أنه يعذب.

رابعًا: أما وضع الورود والزهور والرياحين على القبور فهو محرم؛ لما فيه من:

  1. تزيين القبور، وهو محرم.
  2. ولما في ذلك من التشبه بالكفار في عاداتهم الخاصة بهم، وقد قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود وأحمد.

وليعلم أن نفع الميت والتخفيف عنه له وسائل مشروعة من أهمها: الدعاء والاستغفار له، والصدقة عنه، وأداء الحقوق التي عليه، سواء كانت لله تعالى بدفع الزكاة المستحقة عليه في حياته، والحج والعمرة عنه إن لم يكن قد حج، أو سداد ديونه للمخلوقين، أو مسامحة أصحاب الحقوق بحقوقهم، وغير ذلك.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

محمد | سورية
الأحد 28 ذو القعدة 1433 هـ الموافق 14 أكتوبر 2012 م
الحقيقة أن هذه العادة منتشرة جدا في بلادنا، فشكرًا على هذا التنبيه، وبهذا الأسلوب الراقي الهادئ، والله يجزيكم عنا كل خير.
أبو خالد | دمشق
الأحد 28 ذو القعدة 1433 هـ الموافق 14 أكتوبر 2012 م
مع كثرة دراستنا على يد المشايخ في السابق لم نسمع منهم كلمة حول هذا الموضوع، مع أن يظهر من الفتوى ثم برجوعي لبعض المصادر أن هناك كلام كثير
لأهل العلم فيه، ومنذ القدم.
الحمد لله الذي أظهر الحق.
محمد | PGF
الأحد 28 ذو القعدة 1433 هـ الموافق 14 أكتوبر 2012 م
قرأت في كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مقبرة البقيع بعد صلاة العيد
وعلة وضع الغصنين الرطبيين هو أنهما يسبحان الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده
كنت أود عليكم نقل أقوال المذاهب الفقهية السنية الأربعة فهم ساداتنا في العلم والفقه والفتوى

ثم كلام الشيخ ابن باز أوزن مما جاء في فتواكم وهو أن يكون التخصيص لزيادة أجر فلا  قال رحمه الله


هل زيارة القبور في أيام العيد من الحلال أم من الحرام؟

لاحرج في ذلك، في أي وقت، لكن تخصيصها بوقت العيد ما يصلح، إذا كان لقصد أن يوم العيد أفضل أو كذا، أما إذا كان التخصيص من أجل
الفراغ ـــ فلا حرج وإلا فالزيارة ليس لها وقت معلوم، يزورها في الليل أو في النهار في أيام العيد أو في غيره ليس لها حد
محدود، ولا زمان معلوم والرسول عليه الصلاة والسلام قال: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، ولم يحدد وقتاً، فالمؤمن
يزورها في كل وقت في الليل، والنهار في أيام العيد، وغيرها ولا يخصص يوم معين لذلك بقصد أنه أفضل من غيره، أما إذا خصصه؛ لأنه
لا فضاء له، ما عنده وقت إلا ذلك الوقت فلا بأس بذلك.
http://www.binbaz.org.sa/mat/14188
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سورية
الاثنين 29 ذو القعدة 1433 هـ الموافق 15 أكتوبر 2012 م
الأخ محمد وفقه الله لكل خير:
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته أنهم كانوا يزورن المقابر أيام الأعياد.
ومع تكرار زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لمقبرة البقيع إلا أنه لم ينقل في حديث صحيح أنها كانت يوم عيد.
والثابت أنه أمر بزيارة القبور مطلقا دون تخصيص بوقت معين، فمن ادعى غير ذلك فعليه الدليل.
والأصل في الأعياد _كما ذكر بعض أهل العلم_ أنها لزيارة الأحياء، والتوسعة على النفس والأهل، والفرح والسرور، لا زيارة المقابر والأموات.
أما علة وضع الغصنين على القبر: فقد وردت نصًا من كلامه صلى الله عليه وسلم: (لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا) وفي الحديث
الآخر: ( فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ) فالعلة: استمرار شفاعته بتخفيف العذاب مدة
بقائهما رطبتين.
أما تفسير العلة بأنه لأجل التسبيح: فقد قال بها عددٌ من أهل العلم، لكنه تفسير بعيد؛ إذ هو مخالف لما ورد في الحديث، ثم إنَّ التسبيح لا يختص
بالرطب دون اليابس، بل كل شيء يسبح له، قال تعالى: { وإِنْ مِنْ شيء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ}.
وأما نقل أقوال المذاهب وأهل العلم: فهذا هو اللائق بالبحوث العلمية، وليس الفتاوى المختصرة.
علمًا أن أقوال بعض أهل العلم في وضع الجريد الرطب أو النبات على القبور، وليس على تخصيص ذلك أو فعله يوم العيد، فليتنبه له.
وأخيرًا:
فإن ما نقلته عن الشيخ ابن باز لا يتعارض مع ما قلنا في الفتوى، فقد نص على أنه لا يخصص العيد بالزيارة، وهذا ما ذكرته الفتوى، لا منع الزيارة
مطلقًا.
وفعل أهلنا في سوريا ومواظبتهم عليه وازدحام المقابر في العيد يدل على تخصيص العيد بالزيارة وهذا ظاهر.
على أن للشيخ ابن باز رحمه الله فتاوى أخرى في الموضوع أوضح، منها:
 أما تخصيص زيارة القبور بعد صلاة العيد كأنه يزور الأحياء والأموات فهذا ليس له أصل، ولم أعلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن الصحابة أنهم
كانوا يخرجون إلى البقيع بعد صلاة العيد, والخير في اتباع السلف الصالح، الخير في اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه....إلخ
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/14201
وله ولغيره من أهل العلم فتاوى وأقوال أخرى يطول نقلها وتوضيحها.
والله أعلم
ام احمد | جدة
الأربعاء 1 ذو الحجة 1433 هـ الموافق 17 أكتوبر 2012 م
"السلام عليكم ..
نعلم أن الهدي واجب من واجبات الحج ، .. ولا يجوز ذبحه خارج حدود الحرم؛

هل تستطيع الذبح بمكه و التوزيع ع المحتاجين في الداخل السوري او المخيمات خارجها  .. أو على أقل تقدير للمتضررين ممن جاؤوا للسعودية في الفترة
الأخيرة ...
عدنان حمدان | سوريا
الأربعاء 1 ذو الحجة 1433 هـ الموافق 17 أكتوبر 2012 م
جزاكم الله خير الجزاء على هدوئكم بمعالجة الفتيا وسدد خطاكم لما فيه خير المسلمين .
المكتب العلمي _ هيئة الشام الإسلامية | سورية
الخميس 2 ذو الحجة 1433 هـ الموافق 18 أكتوبر 2012 م
الأخت أم محمد ذبح الهدي يجب أن يكون في الحرم لقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في منى وقال: (لتأخذوا عني مناسككم). وأما توزيع هذه اللحوم: فقد قسمها الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: 1_ فما كان من هدي التمتع والقران، فيجوز النقل منه خارج الحرم؛ فعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبي أَنَّهُ: (نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا) متفق عليه، فكان الصحابة رضي الله عنهم ينقلون من لحوم هداياهم إلى خارج مكة. ويكون ذلك بعد توزيع جزء منها في الحرم. 2_ ما يذبح فدية جزاء التعدي على نبات أو حيوان الحرم، أو هدي الإحصار، أو غيرهما: فيجوز ذبحه داخل الحرم أو خارجه، ويجوز توزيعه في مكان ذبحه، أو نقله إلى أي مكان آخر. 3_ ما يذبح الحاج جزاءً لصيد، أو فدية لإزالة أذى، أو ارتكاب محظور أو ترك واجب: فهذا يجب ذبحه داخل الحرم، ولا يجوز نقل شيء منه؛ لأنه كله لفقراءالحرم. فإن اكتفى فقراء الحرام، أو كان غيرهم أحوج منه: فيجوز نقله إلى أولئك الفقراء، والأولى أن يكون الأقرب فالأقرب، وأن يوزع جزء منها في الحرم قبل إخراج الباقي. والله أعلم. ونأمل من الإخوة القراء أن يكون السؤال في التعليقات عن موضوع الفتوى نفسها، وإلا فيمكنهم مراسلة إدارة الموقع لذلك.
أبو عبد الرحمن | معضمية الشام
الخميس 15 جمادى الآخر 1434 هـ الموافق 25 أبريل 2013 م
سؤال مهم للأخوة المشرفين 
ماحكم تغسيل الموتى الذين يموتون بالقصف او الرصاص أو القذائف وهم من المدنيين مع العلم أن البلد كله محاصر وساحة حرب .... أفيدونا جزاكم الله خيرا

ولكم جزيل الشكر
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سوريا
السبت 17 جمادى الآخر 1434 هـ الموافق 27 أبريل 2013 م
الأخ أبو عبد الرحمن
سبقت الإجابة عن هذا السؤال في فتوى سابقة، ويمكن الرجوع إليها على العنوان التالي:
http://islamicsham.org/fatawa/97
كما يمكن مراجعة الفتاوى التالية لأمور تتعلق بهذه المسألة:
http://islamicsham.org/fatawa/59
http://islamicsham.org/fatawa/465

والله أعلم
جلال | سوريا
الخميس 25 ذو الحجة 1436 هـ الموافق 8 أكتوبر 2015 م
جزاكم الله خيراً:
وماذا عن حديث:(من السنة رفع الصوت في العيد،ومن السنة الذهاب إلى الجبانة في العيد)؟؟؟
علماً أن كثير من العلماء وفي الكتب الفقهية يفسرون كلمة الجبانة :بالمقبرة.وليس بالصحراء.
ورغم أن الحيث ضعيف لكن يؤخذ به في مسائل كهذه.
وجزيتم خيراُ.
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سوريا
الأربعاء 1 محرّم 1437 هـ الموافق 14 أكتوبر 2015 م
الأخ جلال من سوريا
النصُّ المذكور رواه البيهقي وغيرُه عن علي رضي الله عن، وفيه الحارث الأعور، وهو ضعيف  والحديثُ الضعيفُ لا يكون حجّةً في إثبات الأحكام
الشّرعية.
والجبّانةُ - كما في المصباح المنير للفيّومي- " هي المصلّى في الصّحراء، وربّما أُطلقت على المقبرة" . 
والمراد هنا قطعاً هو المصلى في الصّحراء، وليس المقبرة، كما أنّ الخروج المذكور في الأثر إنّما هو لصلاة العيد، وليس لزيارة القبور؛ لأنّ أهل
العلم يذكرون الخروج إلى الجبّانة في بيان هل الأفضل أن تُصلَّى العيدُ في الصّحراء كما ورد في السنّة أو في مسجد البلد.
قال في الاختيار في تعليل المختار: "ولهذا كان عليٌّ رضي الله عنه يصلي العيدَ في الجبّانة، أي المصلَّى، ويستخلف مَن يصلّي بضعفة النّاس
بالمدينة..".
وفي الدّر المختار: " ثمّ خروجه ماشياً إلى الجبّانة، وهي المصلَّى العام..".
والله أعلم .