الخميس 19 جمادى الأول 1446 هـ الموافق 21 نوفمبر 2024 م
أحكام زكاة الفطر، وما الأنواع التي تخرج منها؟ وهل تجب على الفقراء واللاجئين؟
رقم الفتوى : 29
السبت 23 رمضان 1433 هـ الموافق 11 أغسطس 2012 م
عدد الزيارات : 150058


السؤال:

السلام عليكم، الناس يستعدون الآن لأداء زكاة الفطر، فهلا بينتم لنا عمن تجب، ومتى تجب، وهل يجب أن نخرج زكاة الفطر من الأنواع الواردة في الحديث فقط أم يجوز إخراجها من أنواع أخرى؟ وما حكم إخراجها نقدا؟ آمل توضيح جوانب هذه المسألة لأهميتها وكثرة السؤال عنها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً:  زكاة الفطر فريضة على كل فرد من المسلمين، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، سواء صام أم لم يصم لعذرٍ من الأعذار. يخرجها المسلم عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته كالزوجة والولد، صاعًا عن كل شخص، إذا كان يملك زيادة على قوته وقوت عياله ليلة العيد.
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) متفق عليه. والصَّاع: مقدار للكيل.
وقد فُرضت زكاة الفطر لإغناء الفقراء والمساكين عن سؤال الطعام يوم العيد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ _صلى الله عليه وسلم_ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) رواه أبو داود، وابن ماجه.
ثانيًا: لا يُشترط في إخراجها الاقتصار على: (التمر، والزبيب، والشعير، والأَقط) الواردة في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري، بل يمكن إخراجها مما يقتاته الناس من الطعام، قال ابن القيم _رحمه الله_ في "إعلام الموقعين": "وهذه كانت غالبَ أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب. فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك: أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنًا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره؛ إذ المقصود سَدُّ خُلَّةِ المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم".
ثالثًا: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا لمستحقيها؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف، وقد ورد الشرع بالنص على الطعام، وهو ما عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، كما أنَّ الحكمة من زكاة الفطر _كما سبق_ إطعام الفقراء والمساكين ليلة العيد ويومه، لا توفير حاجاتهم من الملبوسات، والمساكن، وغيرها، فتلك تلبيها الزكاة والصدقات الأخرى.
لكن يجوز دفعها نقدًا لمن يقوم بشراء الطعام، ثم يوزعه على مستحقيها، وفي هذه الحالة تُقوَّم الزكاة بغالب قوت أهل البلد، فإن قُوُّمت بالأرز مثلاً فيكون مقدار الصاع الواحد (2.50) كيلو غرامًا، فينظر كم ثمنها ثم تشترى به أطعمة أخرى.
ويجوز دفع عدة زكوات لمستحق واحد، أو عائلة واحدة، ويكون ذلك بالنظر في مقدار الحاجة، وعدد المستحقين في البلد.
رابعًا: يجب على الفقير والمسكين واللاجئ إخراج زكاة الفطر إذا مَلَكَ زيادة عن قوته وقوت عياله ليلة العيد، ولو استفاد هذه الزيادة من زكوات الفطر، أو غيرها من الصدقات؛ لأنَّه مستطيع لأداء الزكاة. فإن كان لديه زيادة قليلة عن قوته أو قوت من يعوله: فإنَّه يخرج ما يستطيع إخراجه، ويبدأ بنفسه، ويسقط عنه الباقي.
فإن لم يكن يملك تلك الزيادة: فلا زكاة عليه، وجميع ذلك لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
فإن كان في مكان يملك فيه المال ولا يملك الطعام، جازَ له إخراجها نقدًا كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم في حال الضرورة.
خامسًا: وقت وجوب زكاة الفطر:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن غربت عليه شمس آخر يوم من شهر رمضان فقد وجبت عليه الزكاة.
وبناءً عليه فمن مات قبل غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان فلا زكاة عليه، ومن مات بعد الغروب: فإنَّها تجب عليه، ومن ولد بعد مغرب ذلك اليوم: فلا زكاة عليه.
سادسًا: وقت إخراج زكاة الفطر:
الأصل أن تُخرج زكاة الفطر قبل الخروج إلى صلاة العيد، لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وفيه: (مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)، ولا يؤخرها لما بعد الصلاة إلا من عذر، كعدم قدرة على إيصالها لمستحقيها مع بذل الجهد، أو تعذُّر وجود مستحقين. ولا تبرأ ذمة الشخص إلا بأدائها ولو كان تأخيرها من غير عذر.
كما يجوز جمعها قبل وقت لترتيب إخراجها، لكن لا تُعطى لمستحقيها إلا يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين، كما ثبت عن الصحابة _رضي الله عنهم_ أنَّهم: (كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) رواه البخاري.
سابعًا: الأصل أن يخرج الشخص زكاة الفطر في المكان الذي يقيم فيه، ويجوز نقلها إلى بلد آخر إذا كان فيه من هم أشدُّ حاجة لها، أو كان من الأقارب المحتاجين، كما هو الحال في إرسالها إلى سورية ممن هم خارجها.
نسأل الله تعالى أن يجزي المنفقين خيرًا، وأن يخلفهم خيرًا في أموالهم، وأن يغني أهلنا في سوريا، ويرفع الحاجة عنهم، والحمد لله رب العالمين.

yi | gfd
الأحد 24 رمضان 1433 هـ الموافق 12 أغسطس 2012 م
التعليق خالف قواعد النشر ...
محمد | سوريا
الأحد 24 رمضان 1433 هـ الموافق 12 أغسطس 2012 م
ولكنا كنا نعطي زكاة الفطر من أموالنا فهل هذا لا يجوز؟
المكتب العلمي - هيئة الشام | سورية
الأحد 24 رمضان 1433 هـ الموافق 12 أغسطس 2012 م
الأخ محمد:
جمهور الفقهاء يرون عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدا، وهو الذي بنينا عليه في فتوانا، بينما يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله جواز ذلك.
فمن كان يخرجها نقدا تقليدا لإمام معتبر أواتباعا لفتوى عالم يثق بعلمه ودينه فلا تثريب عليه.
لكن ينبغي للمسلم بعد أن اطلع على هذه الأدلة الصريحة الصحيحة ألا يخرجها إلا طعاما، وهو كذلك أسلم وأبرأ لذمته، ويخرج به من الخلاف، فإن من
أجازها نقدا لم يمنع منها طعاما.
والله أعلم.
أبو الورد | hgvdhq
الأحد 24 رمضان 1433 هـ الموافق 12 أغسطس 2012 م
السلام عليكم..
 لدى الفقهاء جواز اخراج الزكاة من اول يوم من رمضان وهو ثابت في فقه الشافعية 
المكتب العلمي - هيئة الشام | سورية
الأحد 24 رمضان 1433 هـ الموافق 12 أغسطس 2012 م
الأخ أبو الورد

نعم قال السادة فقهاء الشافعية رحمهم الله بجواز إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان، وليس على هذا القول دليل شرعي.

وما ثبت في الأدلة أنَّها تُخرج يوم العيد أو قبله بمدة يسيرة:

1_ لأنَّ المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، لا قبله.

2_ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها يوم العيد.

3_ وهذا ما كان عليه الصحابة الكرام، وقد ورد عنهم الإذن بإخراجها قبل العيد بيومٍ أو يومين تيسيرًا على الناس.

ولم يرد الإذن بدفعها قبل ذلك، فينبغي الأخذ بما ورد به الدليل الشرعي.

والله أعلم
أبو أحمد | سوريا
الثلاثاء 26 رمضان 1433 هـ الموافق 14 أغسطس 2012 م
أعتقد أن طريقة إخراج الطعام في بعض البلدان هي السبب في رغبة الناس للأخذ بفتوى إخراجها من النقود، لكن لو فهمنا طريقة العلماء في إخراج
الطعام كما قال ابن القيم لم يعد هناك مشاكل، فالفقير يأخذ من كل الأنواع، ومن الطعام الذي يأكله الناس، وليس من نوع واحد لا يستطيع التعامل معه،
ماذا يفعل الشخص بعشرين كيلو أرز (حاف) تأتيه يوم العيد؟ أظن أن هذه الطريقة غلط وتخالف الحكمة من زكاة الفطر.
محمد عبد العزيز | الجزائر
الثلاثاء 26 رمضان 1433 هـ الموافق 14 أغسطس 2012 م
فتاوى مسددة إن شاء الله...
سهيل | سوريا
السبت 30 رمضان 1433 هـ الموافق 18 أغسطس 2012 م
 أرسل كثير من المسلمين زكاة فطرهم إلى سوريا تقديرا لظرفهم إخوانهم العصيب، على أن يتولى الثقات هناك إخراجها طعاما من قوت أهل البلد. لكن
تبين أن إعطاء الطعام للمستحقين في بعض المناطق المنكوبة لا يفيدهم، لأنهم لن يستطيعوا طبخها لعدم وجود غاز لديهم فأكثرهم يسكن في الحدائق
والمدارس والحقول في الأرياف الأخرى فهل يجوز أن نشتري لهم معلبات أو أطعمة جاهزة لعدم قدرتهم على الطبخ أصلا؟
وهل يجوز أن يطبخ لهم الطعام ويوزع عليهم؟ وفي هذه الحالة هل يجوز لنا أن نشتري مكملات الطبخ كالزيت والسمن والبصل والبهارات من الأموال المخصصة
لزكاة الفطر ؟
المكتب العلمي - هيئة الشام | سورية
السبت 30 رمضان 1433 هـ الموافق 18 أغسطس 2012 م
الأخ سهيل من سوريا إليكم جواب ما سألتم عنه: 1_ إخراج زكاة الفطر من الأطعمة المعلبة: لا حرج فيها. 2_ أما عن إخراج الطعام مطبوخًا جاهزً للتوزيع على الفقراء: فالحكمة من زكاة الفطر إغناء الفقراء يوم العيد، فإن كانوا لن ينتفعوا بالطعام لعدم القدرة على طبخه، فلا بأس من إخراجه طعامًا جاهزًا للأكل، وقد قال ابن القيم رحمه الله_ في "إعلام الموقعين": ""وأما إخراج الخبز والطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه وأنه يتأتى منه مالا يتأتى من الخبز والطعام ولا سيما إذا كثر الخبز والطعام عند المسكين فإن يفسد ولا يمكنه حفظه وقد يقال لا اعتبار بهذا فإن المقصود إغناؤهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرض للسؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة" وإنما نص على الأنواع المخرجة لأن القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيد بل كان قوتهم يوم العيد كقوتهم سائر السنة ولهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الأضاحي أمروا أن يطعموا منها القانع والمعتر فإذا كان أهل بلد أو محلة عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم بل يشرع لهم أن يواسوا المساكين من أطعمتهم فهذا محتمل يسوغ القول به والله أعلم". 3_ ومن أراد أن يخرج الطعام مطبوخًا أو يضع في الأطعمة المخرجة شيئًا من مكملات الطبخ، فلا بأس أن يشتري هذه المكملات من الأموال التي دفعت لزكاة الفطر، لأن المبلغ المقدّر لزكاة الفطر فيه احتياط في العادة، كما أن نسبة قيمة المكملات للطعام زهيدة. والحمد لله رب العالمين.
ماجد | السويد
السبت 20 رمضان 1437 هـ الموافق 25 يونيو 2016 م
السلام عليكم
هل يجوز ارسال زكاة الفطر مالا للاخوة و توصيتهم بان يشترو به طعاما لهم من الارز والبقوليا؟
هل يجوز اعطاء نفس الشخص عدة صدقات مالا وتوصيته بأن يشتري بها طعاما له ؟
جزاكم الله خيرا 
هيئة الشام الإسلامية_ المكتب العلمي | سوريا
السبت 20 رمضان 1437 هـ الموافق 25 يونيو 2016 م
الأخ ماجد من السويد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز أن يدفع الشخص قيمة زكاة فطره مالاً ليسهل إرسالها للمنطقة التي يريد دفع زكاته فيها، ثم يقوم أشخاص أو مؤسسة بشراء الطعام وتوزيعه على
مستحقيه، ولا يشترط أن يرسل المزكي زكاته طعامًا لصعوبة ذلك في النقل والتخزين، وقد سبق ذلك في فتوى (زكاة الفطر مع تغير الأسعار واضطراب العملة) 
http://islamicsham.org/fatawa/1048
كما يجوز أن يُعطى مستحق الزكاة المال ويوصى أن يشتري بها طعامًا لنفسه ولعائلته، ويجوز دفع عدة زكوات فطر للشخص الواحد وخاصة في أوقات الحاجة أو
الحصار.
والله أعلم
علاء | السويد
الثلاثاء 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م
أنا أسكن بالسويد قيمة زكاة الفطر لدينا 7 دولار عن الشخص الواحد و أن أريد إخراج زكاة الفطر للمقربين في سوريا و قيمة زكاة الفطر هناك 1.5 دولار
فما هو المقدار الواجب إخراجه في سوريا هل هو 7 أم 1.5؟