الثلاثاء 1 جمادى الآخر 1446 هـ الموافق 3 ديسمبر 2024 م
فتوى التردد على معسكرات الشبيحة لشراء المسروقات
رقم الفتوى : 26
الأربعاء 13 رمضان 1433 هـ الموافق 1 أغسطس 2012 م
عدد الزيارات : 61729

السؤال:

ما حكم من يتردد على معسكرات الشبيحة والجنو، ليشتري منهم المواد المغتصبة أو المسروقة من بيوت المواطنين، ليبيعها على الناس، أو ليستخدمها في أموره الشخصية؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد:

أولاً: الاعتداء على أموال الناس بالسرقة أو الغصب محرَّم، بل من كبائر الذنوب؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى:{ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } [البقرة: 188]، ولما جاء من الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ) رواه مسلم، و(الأراك): عود السِّواك.

فواجب المسلم الحرص على إطابة مطعمه ومشربه، فـ (إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ)، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، من الحديث الذي رواه أحمد.
ثانياً: ارتياد معسكرات الشبيحة المجرمين لشراء ما سرقوه أو اغتصبوه من بيوت المواطنين أو أملاك الدولة العامة _مع العلم أو غَلَبة الظنِّ بكونه مسروقاً أو مغتصباً_ عمل محرَّم، وذلك لِمَا يأتي:
أ_ شراء هذه المواد المغتصبة أو المسروقة صورة من صور التعاون على الإثم والعدوان؛ لِمَا فيها من تشجيع هؤلاء وإقرارهم على ارتكاب المنكرات، وإعانة لهؤلاء المجرمين على حرب الشعب وإذلاله، وتفويت هذه السلع والأموال على المالكين الحقيقيين، قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
وقد ثبت عن النبي صلى الله ليه وسلم أنه لعن من أعان من أعان آكل الربا وشارب الخمر في معصيتهم، والمشتري للمسروق يعين السارق على الاستمرار في سرقته وظلمه، كما يعين المشتري للخمر صانعها وبائعها وشاربها.
ب_ من شروط صحة البيع أن تكون السلعة مملوكة للبائع ملكاً تامًّا أو مأذونًا له في بيعها، وهؤلاء المغتصبون أو السارقون من الشبيحة والجنود لا يملكون هذه المواد ملكية شرعية؛ لذلك لا يجوز شراؤها منهم، فهي مازالت في ملك أصحابها المسروقة أو المغصوبة منهم.

ثالثاً: من اشترى من هذه السلع المسروقة فيجب أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك توبة نصوحاً ولا يعود إلى مثل ذلك، ومن التوبة أن يردِّ هذه المسروقات والمغصوبات إلى أصحابها إن علمهم، فإن لم يعلمهم فليتصدق بثمنها على الفقراء والمحتاجين.

رابعًا: على المواطنين أن يتعاونوا مع الكتائب المجاهدة في إيقاف هؤلاء عن جرائمهم، والسعي إلى ردّ هذه الأموال المغتصبة أو المسروقة إلى أصحابها سواءً كان بأخذها منهم بالقوة، أو شرائها منهم ودفعها إلى أصحابها، تحقيقاً لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2].

"قال ابن تيمية في "الفتاوى": "وإن كان الذي معهم [أي: التتار] أو مع غيرهم أموال يُعرف أنهم غصبوها من معصوم: فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها، لكن إذا اشتُريت على طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها إن أمكن، وإلا صرفت في مصالح المسلمين: جاز هذا".

 

والحمد لله رب العالمين

أبو عمر | حمص
الخميس 14 رمضان 1433 هـ الموافق 2 أغسطس 2012 م
فكيف بمن يتذرع من العاملين في المجال الخيري في قرى المهجر داخل سوريا بشراء رخيصة الثمن لتوزيعها على المهجرين من حمص ممن يسكن مناطقهم؟!
بدعوى أنه ستُباع وأهلها الحقيقيون أولى بالانتفاع بها، وأوفر ثمنا على أهل الخير القائمين على إيوائهم؟؟!!! 
المكتب العلمي - هيئة الشام | سورية
الأحد 17 رمضان 1433 هـ الموافق 5 أغسطس 2012 م
الأخ أبو عمر من حمص:
الأصل في هذه المسروقات ألا تشترى، لكن أجاز أهل العلم شراء هذه المسروقات لردها إلى أهلها إن لم يكن هناك طريق آخر، وإلا فالأصل نزعها من أولئك
المجرمين.
فلا يجوز التوسع في ذلك إلى هذه الأعمال المذكورة التي هي خارج الحاجة المبيحة للشراء، بل قد تؤدي إلى تشجيع هؤلاء على السرقة، ورواج بضائعهم
وارتفاع أسعارها.
لذا يبقى الأصل فيها ما ذكر في الفتوى، والله أعلم.
ابو عبد الله | سوريا
السبت 8 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 21 يوليو 2018 م
هاي الفتوى معروفة 
بس الحالة الجديدة الآن مثلا سرقوا صيدا كلها واني من ضمن المسروقين، والمسروقات معروضة للبيع وما عاد اعرف برادي من غيرو فاذا اشتريتو حلال
وحرام
واني كشخص مسروق رجعت على الحديدة ومافي امكانية اشتري جديد بينما هذول بنباعوا برخص فاذا اشتريت براد بنفس مواصفات برادي بدل برادي
هيك بتيجي الناس بتسال بتقول اخذت مسروق بدال برادي المسروق واني اولى من غيري
هيئة الشام الإسلامية-المكتب العلمي | سورية
السبت 8 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 21 يوليو 2018 م
الأخ ابو عبد الله من سورية
ما  يقوم به  جنود النظام وشبيحته من الاستيلاء على آثاث البيوت ومحتوياتها جريمة قبيحة تضاف لجرائمه الكثيرة، وهي دالة على مدى خسته وتدني
أخلاقه.
ولا حرج على من كان محتاجاً وقدر على استنقاذ شيء من هذه المقتنيات بدفع المال: في أن يتملكه إذا كان يجهل صاحبه ، ولا يعد هذا من باب شراء المسروق
الذي منع منه عامة العلماء ، بل هو من باب استنقاذ أموال المسلمين من أهل الحرب.
وهذه الأموال بعد استنقاذها ترد لأصحابها إن كانوا معروفين ، وإن كانوا مجهولين فتدفع لأهل الحاجة والفاقة من المسلمين ، وأولاهم بذلك من دفع
هذا المال إن كان محتاجاً لما اشتراه .
وأما شراؤها من باب التكثر والزيادة: فلا يجوز.
قال ابن تيمية في "الفتاوى": "وإن كان الذي معهم [أي: التتار] أو مع غيرهم أموال يُعرف أنهم غصبوها من معصوم: فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها، لكن
إذا اشتُريت على طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها إن أمكن، وإلا صرفت في مصالح المسلمين: جاز هذا".
والله أعلم