السبت 11 شوّال 1445 هـ الموافق 20 أبريل 2024 م
حكم الإفطار في نهار رمضان للمجاهدين
رقم الفتوى : 23
السبت 2 رمضان 1433 هـ الموافق 21 يوليو 2012 م
عدد الزيارات : 85696

 

السؤال:

ما حكم إفطار المجاهدين من الجيش الحر في نهار مضان؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أولاً: الأصل في صوم المجاهدين أنَّه كصوم بقية المسلمين؛ لعموم الخطاب في قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185].

ثانيًا: إذا كان المجاهد مسافرًا جاز له الفطر مطلقًا؛ لأنَّه داخل في عموم المسافرين الذين يباح لهم الفطر بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].

وقد ثبت من السُّنَّة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنْ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ، فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ _وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ_ أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا) متفق عليه.

وأما الإجماع فقد نَقل غير واحد من أهل العلم إجماع المسلمين على جواز الفطر للمسافر، قال ابن قدامة _رحمه الله_ في "المغني": " وجوازُ الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع".

ثالثًا: أما المجاهد المقيم غير المسافر:

1_ فإن كان لا يشق عليه الصوم، أو كان لا يقاتل في النهار: فالأصل أن يصوم كبقية المسلمين.

2_ أما إن كان يجاهد أثناء النهار ويشق عليه الصوم، وبخاصة مع حرارة الصيف فجمهور أهل العلم أنَّه يجوز له الفطر مستدلين ومعللين بما يلي:

أ_ أن فطر المجاهد المقيم أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة فإنها أحق بجوازه؛ لأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر.

ب_ أنَّ الفطر عند لقاء العدو من أسباب القوة، وقد أمرنا الله تعالى باتخاذ القوة كما قال: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]، والتقوي عند لقاء العدو مقصد شرعيٌ، وهو لا يتحصل إلا بالفطر والغذاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته يوم فتح مكة: (إِنَّكُمْ مُصَبِّحُوا عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا) رواه مسلم.

ج_ أنَّ إباحة الفطر ليست خاصة بالمسافر والمريض، بل هي مباحةُ لمن خشي تلف نفسه بالصوم أو أفطر من أجل تحقيق مصلحة عظيمة، قال الشوكاني: "ووجوب الإفطار لخشية التلف معلوم من قواعد الشريعة كلياتها وجزئياتها كقوله تعالى: {لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] وقوله {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] وقوله صلى الله عليه وسلم:  (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

بل إنَّ الفطر أفضل وأولى إن كان فيه تقوية للمجاهد، كما ورد في حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه قال: (سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَكَانَتْ رُخْصَةً مِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلاً آخَرَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ مُصَبِّحُوا عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا، فَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا) رواه مسلم.

وقال ابن القيم _رحمه الله_ في "زاد المعاد": " وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ بِالْفِطْرِ إِذَا دَنَوْا مِنْ عَدُوِّهِمْ لِيَتَقَوَّوْا عَلَى قِتَالِهِ.
فَلَوِ اتَّفَقَ مِثْلُ هَذَا فِي الْحَضَرِ وَكَانَ فِي الْفِطْرِ قُوَّةً لَهُمْ عَلَى لِقَاءِ عَدُوِّهِمْ فَهَلْ لَهُمُ الْفِطْرُ؟

فِيهِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا دَلِيلًا: أَنَّ لَهُمْ ذَلِكَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابن تيمية، وَبِهِ أَفْتَى الْعَسَاكِرَ الْإِسْلَامِيَّةَ لَمَّا لَقُوا الْعَدُوَّ بِظَاهِرِ دِمَشْقَ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْفِطْرَ لِذَلِكَ أَوْلَى مِنَ الْفِطْرِ لِمُجَرَّدِ السَّفَرِ، بَلْ إِبَاحَةُ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ تَنْبِيهٌ عَلَى إِبَاحَتِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَإِنَّهَا أَحَقُّ بِجِوَازِهِ، لِأَنَّ الْقُوَّةَ هُنَاكَ تَخْتَصُّ بِالْمُسَافِرِ، وَالْقُوَّةَ هُنَا لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَلِأَنَّ مَشَقَّةَ الْجِهَادِ أَعْظَمُ مِنْ مَشَقَّةِ السَّفَرِ، وَلِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ الْحَاصِلَةَ بِالْفِطْرِ لِلْمُجَاهِدِ أَعْظَمُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ بِفِطْرِ الْمُسَافِر".
رابعًا: من أفطر من المجاهدين في نهار رمضان بسبب السفر أو المشقَّة فيكفيه أن يصوم بدل الأيام التي أفطرها بعد انتهاء شهر رمضان، كما قال تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].

وينبغي أن يعلم المجاهدون أن شهر رمضان من أعظم مواسم الطاعات والقربات لله عز وجل، وإنَّ الله تعالى ينصر من عباده من ينصره ويخلص النية له تعالى، فليتقووا على جهادهم بتقوى الله تعالى والتقرُّب إليه.
كما أنَّه شهر وقعت فيه أعظم انتصارات الأمة الإسلامية بدءًا من غزوة بدر، وفتح مكة، وفتح الأندلس، وعين جالوت، وغيرها كثير، ولعل من بشرى هذا الشهر العظيم هلاك أعتى طغاة الشام قبله بأيام، ولله الحمد والمنة.

ونسأله تعالى أن يمنَّ على إخواننا المجاهدين بالهداية والتوفيق، والثبات على الحق، وأن يربط على قلوبهم، ويوحد صفوفهم، وينصرهم على عدوهم، إنه سميع قريب مجيب.

والحمد لله رب العالمين

 

 

ابو طلال | حمص
الأحد 3 رمضان 1433 هـ الموافق 22 يوليو 2012 م
جزاكم الله خيرا وشكرا لكم :)
أبو يزن | سورية
الأحد 3 رمضان 1433 هـ الموافق 22 يوليو 2012 م
الله يجزيكم الخير، فتوى في وقتها، كان المجاهدون يسألون عنها كثيرًا وكانت الإجابات عامة، وهذه الآن مؤصلة علميًا بشكل ممتاز.
ننتظر منكم المزيد مشايخنا الأفاضل
محمود طيب | سوريا
الأربعاء 6 رمضان 1433 هـ الموافق 25 يوليو 2012 م
جزاكم الله خيرا 
أبو يزن | سوريا
الخميس 7 رمضان 1433 هـ الموافق 26 يوليو 2012 م
أبو يزن:

نلحظ أن بعض الشباب المقاتلين يفطرون في نهار رمضان أثناء الخروج لبعض العمليات، لكنهم أثناء ذلك يدخنون، فما حكم ذلك؟
المكتب العلمي_ هيئة الشام الإسلامية | سورية
الخميس 7 رمضان 1433 هـ الموافق 26 يوليو 2012 م
الأخ أبو يزن من سوريا:
الإفطار للتقوي على ملاقاة العدو جائز كما جاء في الفتوى، فإذا أفطر المجاهد أبيح له كل ما يباح للمفطر من طعام وشراب وغيره.
وأما التدخين فهو محرم سواء كان في رمضان أو غيره، والأدلة على تحريم الدخان معلومة مشهورة. 
فمن أفطر لسبب مشروع ودخَّن أثناء فطره فهو آثم لتدخينه و لكن لا يؤثر ذلك في فطره أو صحة جهاده، إلا أنه لا يجوز له أن يترخص بالفطر ابتداء لأجل
التدخين>
وينبغي لمن ابتلوا بهذا الأمر أن يستغلوا فرصة هذا الشهر الكريم للتخلص منه، وينبغي على إخوانهم من حولهم أن ينصحوهم برفق، ويدعوهم بالحكمة
والموعظة الحسنة؛ ولا يكونوا عونا للشيطان على إخوانهم.
والحمد لله رب العالمين
أبو يزن | سورية
الاثنين 18 رمضان 1433 هـ الموافق 6 أغسطس 2012 م
 هل يجوز للمجاهدين الذين يخرجون للعمليات الجهادية الفطر في البيوت أو أماكن التجمع قبل الانطلاق منها؟ علمًا أننا نخرج في بعض الأحيان ولا
يتيسر لنا إكمال العملية؟
هيئة الشام الإسلامية - المكتب العلمي | سورية
الاثنين 18 رمضان 1433 هـ الموافق 6 أغسطس 2012 م
الأخ أبو يزن من سورية:
يجوز للمجاهد الفطر ولو لم يخرج من بيته للتقوي على الجهاد، لكن لا يفطر إلا بعد أن يغلب على ظنه الخروج للقتال.
فإن أفطر وخرج، ولم يجد قتالاً ورجع: ففطره صحيح، ولا إثم عليه، ولا يلزمه الإمساك بقية النهار، لكن لا يجوز له المجاهرة بفطره.
والله أعلم
محمد | دبي
الأربعاء 1 ذو الحجة 1433 هـ الموافق 17 أكتوبر 2012 م
اذا استشهد المجاهد, فهل على اهله قضاء ما افطر من رمضان؟؟

شكرا
المكتب العلمي _ هيئة الشام الإسلامية | سورية
الخميس 2 ذو الحجة 1433 هـ الموافق 18 أكتوبر 2012 م
الأخ محمد من دبي

من مات وعليه صيام واجب:
فإن كان عذر إفطاره مستمرًا إلى حين وفاته أو استشهاده: فليس على أوليائه قضاء؛ لأنه معذور في ذلك.
أما إن كان له قدرة على الصوم ولم يصم حتى مات: فينبغي على وليه أن يصوم عنه عدد الأيام التي أفطرها، على الراجح من أقوال أهل العلم، ويجزئ ذلك عن
الميت، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ _رضي الله عنهما_ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ
يُقْضَى) متفق عليه.
فإن لم يصم أو لم يستطع الصوم: أطعم عن كل يوم أفطره المجاهد مسكينًا.
والله أعلم.
منير السماك | سوريا
الاثنين 29 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 11 مارس 2013 م
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله 

لدي فتوى اريد ان تفتوني اياها ولا اعلم اين اضع فتوتي هذه

شاع في ريف دير الزور بعد تحرير حقل التنك للنفط فتح ما يسمى الابار وهذه الابار تضخ مادة النفط الخام وقد قال الخبراء واهل الاختصاص في هذا
المجال ان هذه المادة التي تخرج من باطن الارض وهي النفط الخام ضار للبيئة وللصحة 
ولكن راجت بين اللصوص وشتى الكتائب العاملة في دير الزور الى اللجوء لفتح هذه الابار والاستفادة من مردودها الى تسليح الكتيبة والمضي لقتال هذا
النظام الفاجر ونحن الان في الكتيبة نمر بشحة من السلاح والذخيرة 
فهل يجوز لنا ان نتعامل في مادة النفط الخام لتسليح انفسنا والمضي لقتال هذا الطاغية ولانقصد من فتح هذا البير المنفعة الشخصية حاشا وكلا ولكن
فقط لتسليح انفسنا والمضي في الجهاد لدحر هذا الطاغية بعد ماسدت علينا ابواب التمويل والدعم الا من الله فهل يجوز لنا فتح البير او لايجوز اتمنى
ان تفتوني او ان ينقل كلامي هذا الى مركز الافتاء ممن لديه الخبرة في هذا الموقع ان يوصل مسالتي الى الجهة المعني 
ونسال الله الثبات والتمكين
مع العلم ان الريف لايوجد فيهمن اهل العلم لكي يفتونة في مسالتنا والله ولي التوفيق
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سوريا
الاثنين 6 جمادى الأول 1434 هـ الموافق 18 مارس 2013 م
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنَّ النفط من الأموال العامة التي لا يجوز لأحد امتلاكها أو استخدامها لمنفعته الشخصية، كما أنها لا تدخل ضمن الغنائم التي توزَّع على
المجاهدين، بل تبقى ملكيتها عامة لعموم الناس، ويجوز أن تتولى إدارتها وتوزيعها بالعدل بين الناس لجنة من الكتائب، وأعيان المنطقة، وأهل العلم.
وأما ضررها الصحي:
فإنَّ بقاء النظام مفسدة أعظم مما يحدث من التلوث البيئي والصحة، فيجوز للمجاهدين الانتفاع من هذه الآبار بما يحقق كفايتهم وللتسليح، وكفاية
الناس وحاجتهم، دون احتكار لذلك.
إلا أنه ينبغي على الإخوة اتخاذ أقصى وسائل الحماية والحذر عند التعامل مع هذه المادة، وما يدخل في ذلك من تنظيم عملية الاستخراج، واقتصاره على
أشخاص معينين أو وسائل معينة؛ دفعًا للضرر الحاصل منها، ووقاية لمستقبل البلاد والعباد.
والحمد لله رب العالمين
معتز أسود | SYR
الاثنين 22 شعبان 1434 هـ الموافق 1 يوليو 2013 م
ما حكم إفطار المجاهدين جهارا أمام الناس مع وجود عذر شرعي و هو الجهاد!!

طبعا مع ذكر الأدلة الشرعية من الكتاب و السنة
هيئة الشام الإسلامية-المكتب العلمي | سوريا
الأربعاء 24 شعبان 1434 هـ الموافق 3 يوليو 2013 م
الأخ معتز وفقه الله:
من جاز له الفطر في رمضان لعذر ما، كالسفر، أو الجهاد في سبل الله كما ورد في هذه الفتوى، فيجب عليه ألا يجهر بإفطاره، لما يترتب على ذلك من
المفاسد الكبيرة، ومنها: إشاعة الفطر بين الناس، وإتهام الناس له في دينه.
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : لَا يَجُوزُ إظْهَارُ الْفِطْرِ إجْمَاعًا قَالَ الْقَاضِي : يُنْكَرُ عَلَى مَنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ
ظَاهِرًا ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَظَاهِرُهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ لِابْنِ عَقِيلٍ : يَجِبُ مَنْعُ مُسَافِرٍ وَمَرِيضٍ وَحَائِضٍ مِنْ
الْفِطْرِ ظَاهِرًا لِئَلَّا يُتَّهَمَ ؟ فَقَالَ : إنْ كَانَتْ أَعْذَارًا خَفِيَّةً يُمْنَعُ مِنْ إظْهَارِهِ ، كَمَرِيضٍ لَا أَمَارَةَ
لَهُ ، وَمُسَافِرٍ لَا عَلَامَةَ عَلَيْهِ . [ الإنصاف - (ج 5 / ص 347) ].
والله أعلم
حازم | سوريا
الثلاثاء 1 رمضان 1434 هـ الموافق 9 يوليو 2013 م
هل  يجوز  افطار المجاهدين  المرابطين  على  الحواجز 
هيئة الشام الإسلامية-المكتب العلمي | سوريا
الأربعاء 2 رمضان 1434 هـ الموافق 10 يوليو 2013 م
الأخ حازم وفقه الله لكل خير:

الغالب أن من كان على الحواجز أنه لا يمارس عملا قتاليا مرهقًا كالمقاتلين في الميدان، بل عمله هو الحراسة والمراقبة، لذا يلزمه الصوم كبقية
المسلمين، ولو مع المشقة والتعب، وله على ذلك الأجر الجزيل من الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ
نَصَبِكِ) أي تعبك.
فإن كان في مرابطته مشقة كبيرة كالاضطرار للوقوف بالشمس ساعات طويلة، أو المشي والتحرك كثيرًا، أو نقل الأسلحة، ونحو ذلك مما يجعل المشقة كبيرة
يصعب احتمالها: فيجوز له الفطر كبقية المجاهدين، كما ورد في الفتوى.
والله أعلم.
محمد | سوريا
الأحد 18 رمضان 1436 هـ الموافق 5 يوليو 2015 م
هل الجهاد في سوريا فرض عين 
هيئة الشام الإسلامية-المكتب العلمي | سوريا
الثلاثاء 20 رمضان 1436 هـ الموافق 7 يوليو 2015 م
الأخ محمد من سوريا
الجهادُ في سورية ضدّ النظام المجرم فرض كفاية، ولا يعد فرض عين على كلّ شخص إلا في حالات معينة، منها: إن احتاج المجاهدون لشخصه بسبب خبرته أو
شخصيته، أو وجد في منطقة فيها قلة في المجاهدين، أو كان في مكان واقتحم عليهم النظام.
وإذا كان الجهادُ فرضاً على الكفاية فلابدّ فيه من إذن الوالدين.
 لكن مَن لم يجاهد بنفسِه فعليه أن يجاهد بما يحسنه على قدر استطاعته ، كالجهاد بجزء من كسبه، أو بوقته في علاج الجرحى أو صنع الطعام للمجاهدين،
أو خبرته الإعلامية، أو غير ذلك مِن مجالات الجهاد الكثيرة، كما يتأكد الاهتمام بجهاد النفس والشيطان، وتعلّم الدين، والدعوة إليه ...
والله أعلم
أحمد | سوريا
الأحد 13 صفر 1438 هـ الموافق 13 نوفمبر 2016 م
اخي استشهد وكان عليه صيام يوم افطره حين كان في ارض المعركة فما الواجب فعله؟
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سوريا
الاثنين 14 صفر 1438 هـ الموافق 14 نوفمبر 2016 م
الأخ أحمد من سوريا 
إذا كان أخوك لم يتمكن من القضاء بسبب استمرار العذر مِن مشقة الجهاد أو السفر حتى توفاه الله: فلا شيء عليه، ولا يلزم ورثته أن يصوموا عنه ولا أن
يطعموا.
أما إذا كان قد تمكّن مِن القضاء ولكنه لم يفعل، فيُشرع لورثته أن يصوموا عنه عدد الأيام التي أفطرها، فعن عائشة رضي الله عنها : أنّ النبي صلى
الله عليه وسلم قال: (مَن مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه) رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم
محب الخير | سوريا
الأربعاء 28 شعبان 1438 هـ الموافق 24 مايو 2017 م
أين مذاهب العلماء الشافعية والحنفية يا إخواننا أليسا بمذهب هذا البلد المبارك فلماذا يذكر رأي الحنابلة ويتجاهل رأي أبي حنيفة والشافعي
وأصحابهم
حسين | سوريا
الثلاثاء 4 رمضان 1438 هـ الموافق 30 مايو 2017 م
السلام عليكم ورحمة الله انا مريض بمرض نفسي ولا زلت اخذ الدواء الذي وصفه لي الطبيب لمدة ستة شهور والدواء يسبب لي عدة مشاكل منها العطش
والجوع والدوخة ونشفان الحلق وانا اعمل حداد هل يجوز لي الافطار والقضاء في ايام اخرى
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سورية
الثلاثاء 11 رمضان 1438 هـ الموافق 6 يونيو 2017 م
الأخ حسين من سورية
نسأل الله لك الشفاء العاجل.
العديد من الأدوية يمكن تغيير مواعيدها في رمضان لتتناسب مع الصيام وحال المريض، فلو تراجع الطبيب لمعرفة هذه الترتيبات.
ثم انو الصيام وأصبِح صائمًا، فإذا زادت عليك المشقة خلال النهار وخفت على نفسك الضرر فأفطر ذلك اليوم واقض. 
وإن استطعت أن تخفف من ساعات عملك في نهار رمضان، وتجعل بعضها في الليل ليكون ذلك أقوى لك على الصيام فافعل.
والله أعلم
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سورية
الثلاثاء 11 رمضان 1438 هـ الموافق 6 يونيو 2017 م
الأخ محب الخير من سورية
الأخذ من جميع المذاهب والاستشهاد بأقوال فقهائها هو المعمول به في فتاوى ودراسات المكتب العلمي بحمد الله، ويمكن النظر في مختلف الفتاوى
والدراسات للوقوف على ذلك.
غير أن الفتوى تختلف عن التدريس الفقهي في أمور:
الأول: أنَّه يُختار للاستشهاد في الفتوى الأنسب من أقوال الأئمة والمذاهب؛ فكثيرًا ما يوجد لعدد من المذاهب أقوال في المسألة تتشابه في المضمون
مع اختلاف العبارة، فيكون الاختيار للأسهل لعامة الناس والأنسب لسياق الفتوى.
الثاني: ليس المقصود من الفتوى ذكر أقوال المذاهب والإكثار من الاستشهاد بالأقوال، بل الاقتصار على موضع الحاجة.
الثالث: قد يكون في الفتوى اجتهاد في تنزيل الحكم الشرعي على واقعة معينة، أو مسألة ما، مما يحتم اختيار ما نراه أنسب لتحقيق مقاصد الشريعة في
المسألة محل البحث، وهذا ما قد يوجد في بعض المذاهب دون البعض الآخر فيظهر الترجيح والاختيار، والفتوى لا يُشترط فيها الاقتصار على مذهبٍ معين،
أو التنويع بين جميع المذاهب،  وإنما ما يحقق المصلحة الشرعية في النازلة المطروحة.

والله أعلم

ابو الحارث عمر | سوريا
الثلاثاء 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م
هل يجوز الفطر لمن يقف على الحواجز الأمنية ، علما بوجود المشقة