الجمعة 19 رمضان 1445 هـ الموافق 29 مارس 2024 م
حكم العمليات التفجيرية ومَن يُقتَل فيها
رقم الفتوى : 16
السبت 12 رجب 1433 هـ الموافق 2 يونيو 2012 م
عدد الزيارات : 71866

السؤال:ما حكم القيام بعمليات تفجيرية ضد قوات النظام السوري السفاك المجرم وشبيحته، تستهدف حواجزهم وآلياتهم وأوكارهم، علماً أن بعض تلك ‏الأهداف موجود داخل أحياء سكنية، وشوارع يرتادها المارة من المدنيين وقد يُقتل بعضهم فيها؟

وما حكم من يُقتل في تلك التفجيرات من المجندين الذين لا ندري إن كانوا راضين عن أعمال النظام أو مكرهين على القتال؟

_______________________________________

الجواب:‏

الحمد لله القائل: { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ } [الحج: 39]، ‏والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، أما بعد:‏

 

أولاً: مقاومة النظام السوري الفاجر بكل وسيلة مشروعةٍ جهادٌ في سبيل الله، ومن ذلك: تفجير ثكناتهم وأماكن تجمعاتهم وقواعدهم التي ‏يتحصنون فيها،ومعداتهم ومركباتهم التي يتنقلون بها، والحواجز التي يقطعون بها الطرقات. وفي هذه العمليات من النكاية بهم وإضعاف شوكتهم ما يعجل ‏بسقوطهم إن شاء الله تعالى.‏

 

­­­­­­­­

ثانياً: إن خُشي أن تؤدي التفجيرات إلى قتل أناس ممن عصم الشرع دماءهم من الساكنين أو المارة وغيرهم، فهي محرمةٌ ولا يجوز الإقدام عليها للأدلة التالية: ‏

1- أنّ إصابة هؤلاء بما يؤدي لهلاكهم غالباً هو بمثابة القتل العمد، وقد قال تعالى: { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ‏اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } [النساء:93]. وقال صلى الله عليه وسلم: ( لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا ) رواه البخاري. وقال: ( وَالَّذِي ‏نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا ) رواه النسائي. وقال في قتل غير المسلمين من المستأمنين: ( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ‏وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ) رواه البخاري.‏

 

2- نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن مباغتة كفار مكة في ديارهم مع وجود الأسباب الداعية إلى قتالهم؛ وهي كفرهم بالله ورسوله وصدهم رسول الله ومن معه من المؤمنين عن المسجد الحرام ظلماً وعدواناً؛ فنهاهم عن مباغتتهم لوجود بعض المسلمين بين أظهرهم، وعدم تميّزهم عنهم بحيث لا يؤمَن ألا يصيبهم أذى القتال، قال تعالى: { هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ ‏مَحِلَّهُ وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَأُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ‏لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً }[الفتح:25]، فنهاهم الله عن قتال المشركين خشية أن ينال هؤلاء المسلمين شيء من الأذى والمكروه. وقوله: { لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيماً } أي: لو تميَّز المؤمنون من ‏‏الكُفَّار لعذَّبنا الكفَّار عذابًا أليمًا بأن أبَـحنا لكم قتالهم وأَذِنّا فيه.

 

3- التفجيرات التي لا يُحْتَرَزُ فيها من استهداف مَن لا يجوز قتله لها نصيبٌ من قوله ‏صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي, ‏يَضْرِبُ بَرّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَ مِنْ ‏مُؤْمِنِهَا, وَلَا يَفِي بِذِي عَهْدِهَا؛ فَلَيْسَ مِنِّي ) رواه مسلم‏.‏

 

4- كما أنَّ التفجيرات التي تصيب السكان الآمنين أو تدمر ممتلكاتهم تعطي المسوِّغ للنظام لوصف المطالبين بالحرية والمدافعين عن حقوقهم المشروعة بالمخربين، فيوظّفها لصالحه، بل قد يقوم هو بها ثم ينسبها زوراً وبهتاناً للمجاهدين، وسيرتُه حافلةٌ بهذه المخازي والجرائم. كما يجعلُ الإعلامُ من هذه التفجيرات مادةً لتشويه صورة الثورة، بل ربما تعدى ذلك إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين كما هو معلوم ومشاهد.

ومن الأصول المتفق عليها في الشريعة الإسلامية أن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح، وقد قرّر أهل العلم أنه: ‏" ليس ‏كلُّ سببٍ نال به الإنسانُ حاجتَه يكون مشروعاً ولا مباحاً، وإنما يكون مشروعاً ‏إذا غلبت ‏مصلحته على مفسدته ممَّا أَذِن فيه الشرعُ".‏

 

ثالثاً: يجب على من كان في صفوف الجيش الموالي للنظام من المجندين تجنيدًا إجباريًا أو طوعياً أن ينشَقَّ عنه؛ بعدما تبين له إجرام النظام واستخدامُه للجيش في انتهاك حرمات الآمنين. فبقاؤهم في صفوفه إعانة له على عدوانه وإجرامه، وقد قال تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [المائدة: 2]. ولا يصحّ ادعاؤهم أنهم مُكرَهون على هذه الأعمال؛ فإنّه لا يجوز لأحد أن يَقتُل غيرَه ولو أُجبِر على ذلك.

فإن لم يتركوا الخدمة في صفوف الجيش فاستهدافهم بالقتل هو من جنس استهداف بقية جنود النظام المجرم، إذ لا سبيل لتمييز نيتهم عن بقية الجنود، ولسنا مكلَّفين بالبحث في قلوبهم هل هم راضون بهذا الإجرام أم لا، وأمرهم في الآخرة إلى الله. 

غير أنَّه لا ينبغي للمجاهدين الانشغال باستهداف المجندين من الرتب الصغيرة، إلا دفاعاً عن النفس، بل عليهم تركيز العمليات على الضباط ذوي الرتب العسكرية العليا الذين يعطون الأوامر بالقتل؛ لأنَّ غالب صغار المجندين مسيَّرون مأمورون لم يتجذَّر الإجرام فيهم، كما أنَّ كثرة قتلهم لا تؤثّر في النظام، على العكس من استهداف كبار الضباط. 

 

اللهم أنت رب الشام، أنت خلقتها، وأنت باركتها، اللهم فاحفظها واحفظ شبابها وشيبها، ورجالها ونساءها وأطفالها، اللهم واغفر لها وانصرها على عدوك وعدوها. 

وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

ارفاد بدران | syria
الأحد 13 رجب 1433 هـ الموافق 3 يونيو 2012 م
جزاكم الله خيرا 
أبو محمد | سوريا
الأحد 13 رجب 1433 هـ الموافق 3 يونيو 2012 م
جزيتم خيرًا، فتوى رائعة ومختصرة، وقد افادتني بـ:
1_ الحكم بمشروعية العمليات التفجيرية وأنها من الجهاد.
2_ الحث على القيام بالعمليات التفجيرية.
3_ وضع ضوابط للعمليات التفجيرية حتى لا تخرج عن هدفها.
4_ الحث على الانشقاق عن جيش النظام المجرم، ومن لم ينشق فهو عدو.
5_ الحث على العمليات النوعية، وهي استراتيجية رائعة.
الجولاني | سوريا
الأحد 13 رجب 1433 هـ الموافق 3 يونيو 2012 م
جزاكم الله خيرا على هذه الفتاوى المؤصلة علميا وزادكم علما
ابو اليسر | السعودية
الأحد 13 رجب 1433 هـ الموافق 3 يونيو 2012 م
جزاكم الله خيرا على مجهوداتكم ...
لكني أرى أن فتح هذاالباب له مضار كثيرة على ثورتنا , أكبر قوة موجودة على الارض اليوم ضد النظام هي الجيش الحر وهذا الجيش بقياداته ومعظم جنوده
لا يوجد في عقيدتهم القتالية اي شئ عن العمليات التفجيرية لذلك الخوف هنا أن تقوم بعض فئات الثوار المتشددة والتي لا تملك قيادة عسكرية لكنها
تملك امير للجماعة ستقوم بتحريفها حسب فهمها وهنا الكارثة إذ ان النظام قام بعدد من العمليات التفجيرية وقال أنها من تنظيم القاعدة وبأخر تفجير
الامين العام للامم المتحدة أقر بوجود القاعدة في سوريا كذلك الامر الدول التي تعاطفت معنا و أمريكا رفضت دعم الثوار ب السلاح للخوف من هذه
النقطة (ماهية هؤلاء الثوار وعقيدتهم القتالية) لذلك كنت أتمنى اغلاق هذا الباب نهائيا لوجود اساليب اخرى لدى ابطالنا في الداخل واكبر دليل
عملية تسميم خلية ادارة الازمة
أبو جمال | سوريا
الثلاثاء 15 رجب 1433 هـ الموافق 5 يونيو 2012 م
أخي أبو اليسر: الفتوى حلوة ومفيدة، كيف تقول أن العمليات التفجيرية ليست من عقيدة الجيش الحر؟ في جيش بالعالم لا يستخدم أسلوب العميات
التفجيرية بالدبابات أو قطع طرق المواصلات أو غيرها؟ إلا إذا كان قصدك شيءآخر !
محب الفيحاء | ريف دمشق
الثلاثاء 15 رجب 1433 هـ الموافق 5 يونيو 2012 م
السلام عليكم وبارك الله بالجميع . فقط أريد من صاحب الفتوى حفظه ربي أن يزيد في البسط في تعليق أخينا أبو محمد من سوريا هداني الله وإياه
وإياكم إلى سواء السبيل . وخاصة رقم 4 ؟؟؟؟؟
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه...
ابو اليسر | السعودية
الثلاثاء 15 رجب 1433 هـ الموافق 5 يونيو 2012 م
السيد ابو جمال : انا فهمت من هذه الفتوى انها تشرع بضوابط معينة ب القيام بعمليات تفجيرية والعمليات التفجيرية انواع منها مثلا القيام بزرع
عبوات ناسفة ومتفجرات في اماكن تواجد الشبيحة (المراكز العسكرية أو تجمع للعساكر قي مكان لا يضر بساكني الحي ولا يجر الويلات عليهم الا لاهمية
هذا التفجير ومن يستهدفه)اما المصيبة النوع الاخر وهي قيام بعض الشباب المتحمس بتفجير نفسه وهنا سنكون دخلنا في دوامة العنف الذي لن ينتهي بسقوط
النظام كما يمكن للنظام الاستفادة من هذا النوع من العمليات , هذا كان التوجس لدي من هذه الفتوى ومن هذا النوع تحديدا للعمليات التفجيرية .
المكتب العلمي ـ هيئة الشام الإسلامية | سورية
الثلاثاء 15 رجب 1433 هـ الموافق 5 يونيو 2012 م
الأخ أبو اليسر من السعودية:
نشكر لكم تواصلكم واهتمامكم، فتوى التفجيرات هذه تتحدث عن تفجير المعدات والثكنات وغيرها بواسطة القذائف والعبوات الناسفة ونحوها، وقد بينا
فيها جوازها بشروط.
أما العلميات الفدائية (الاستشهادية) فهي غير داخلة في هذه الفتوى ولا مقصودة بها.
والله أعلم.
احمد | سوريا
الثلاثاء 15 رجب 1433 هـ الموافق 5 يونيو 2012 م
هل المقصود هنا هي ( العمليات التفجيرية التي يقتل فيها منفذ العملية ) ؟

إن كان كذلك فلم يذكير في الفتوى مايؤصل مشروعية هذه العمليات ؟
عبد القاهر السوري | فرنسا
الخميس 17 رجب 1433 هـ الموافق 7 يونيو 2012 م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أولاً: سؤال أظن أنه حان وقته وأرجو الإجابة عليه بدون الخوف من لومة لائم. هل يجوز قصف القرى العلوية أو السنية أو غيرها التي تشارك في المجازر أو
تؤوي الشبيحة أو تعتبر ملاذاً آمناً لهم أو المناصرة لهذا الطاغية بما تيسر من القذائف، علماً أن ذلك ممكن أن يوقع قتلى من الأطفال والنساء
والشيوخ وغيرهم، من باب قوله تعالى (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِي) وبدليل الحديث
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصب المنجنيق على أهل الطائف " وقد وثقه بعض أهل العلم -تخريج الدرر السنية.

ثانياً: بالنسبة لكلامكم على النقطة الثانية من ثانياً "نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن مباغتة كفار مكة ..." أليست الآية التي استشهدتم بها من
باب إخباره تعالى عن قضائه اللطيف بالمسلمين وليس من باب أمرهم بحكم شرعي؟ ثانياً كان ذلك في جهاد الطلب وليس في جهاد الدفع وبحكم الضرورة، أليس
لجهاد الدفع وللضرورة أحكام غير هذه؟

نرجو الإجابة بارك الله بكم
أبو جنبية | سوريا
السبت 19 رجب 1433 هـ الموافق 9 يونيو 2012 م
سؤال صريح لأصحاب الفتوى ، هل قاتلتم يوما في سبيل الله ، وهل احتضنتكم يوما ميادين الجهاد في سبيل الله ؟!! إذا كانت إجابتكم بالنفي ( وهو
الأظهر ) فاتقوا الله تعالى ولا تفتوا لمجاهد وأنتم قاعدون تحت المكيفات ، فالله تعالى يعلّم المجاهد في سبيله مالا يعلم القاعد عن هذه الفريضة
قال تعالى (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) راجع كلام ابن كثير رحمه الله في هذه الآية
حينما أوردها في كتابه الماتع الفصول في سيرة الرسول - في نهاية فصل غزوة تبوك - 
المكتب العلمي _ هيئة الشام الإسلامية | سورية
الأحد 4 شعبان 1433 هـ الموافق 24 يونيو 2012 م
الأخ  عبد القادر السوري من فرنسا:
نقول بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله:
يجوز رد العدوان بمثله، كما قال الله تعالى :{ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ }
[البقرة: 194]، حيث بينت الآية جواز رد العدوان حتى لو كان في الشهر الحرام.

وقد سبق تقرير ذلك في الفتوى http://islamicsham.org/fatawa/156

ويُحرص على تجنب إصابة غير المقاتلين ما أمكن، فإن أصيب بعضهم تبعًا دون قصد فهو جائز،  فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن
أَهْلِ الدار من المشركين يُبَيَّتُونَ، فيُصابُ مِنْ نِسائِهمْ وذَرَاريهم، قال: " هم منهم". ومعنى يبيتون يغار عليهم ليلا.

وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصب المنجانيق على أهل الطائف، مع أنها قد تصيب بعض غير المقاتلين.

لكن ينبغي أن يُنظر في مآلات هذا العمل والقدرة على التعامل مع رد فعل النظام الوحشية على هذه الأعمال، وأن تقدر المصلحة والمفسدة في ذلك، وذلك
بالتنسيق مع قادة الكتائب والرجوع لأهل الخبرة والرأي.

 
أما القسم الثاني من السؤال والاستدلال بالآية:

فلا فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع في حرمة النفس البشرية وهو المقصود بالاستدلال بهذه الآية، وقد استدل بها أهل العلم على هذه المسألة
وأشباههها، وهناك أدلة أخرى تؤيد ذلك.

والله أعلم
عبد القاهر السوري | فرنسا
الأحد 11 شعبان 1433 هـ الموافق 1 يوليو 2012 م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بارك الله بكم على هذه الإجابة. كنت أظن أنكم لا تملكون الجرؤة على الإجابة، -عن سؤالي الأول- كما أن الإجابة فيها لفتة تثلج الصدر، وهي النظر في
المآلات على الرغم من جواز الأمر. أظن أن هذا هو التوازن الذي نرجوه من علماء الشام والذي به يتميزون عن كثير من الحركات الجهادية التي يرفضها
عامة المسلمين بسبب استخدامها النص الشرعي فقط بدون النظر الثاقب للواقع وباهمالها للناحية السياسية والله أعلم.
om ahmad | syrria
الأربعاء 21 شعبان 1433 هـ الموافق 11 يوليو 2012 م
هل يجوز للناشط الذي بحمل الكثير من الاسرار ويخشى ان يضر من يعمل معهم ويعلم من نفسه عدم قدرته على تحمل التعذيب وانه سيسبب ضررا للثوار معه
فهل يجوز له ان يحمل السم وان يتجرعه حين خشيته على نفسه او على من معه؟وماهي الضوابط ان ابيح له ذلك؟
المكتب العلمي_ هيئة الشام الإسلامية | سورية
الخميس 22 شعبان 1433 هـ الموافق 12 يوليو 2012 م
الأخت أم أحمد من سوريا، إليك جواب ما سألت عنه:

قال جمهور أهل العلم إنَّه لا يجوز للأسرى المسلمين الإقدام على الانتحار بحجة تعرضهم للتعذيب؛ للتحريم الشديد الوارد في قتل النفس، قال تعالى:
{وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} [النساء:29]، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنَ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ
فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا
فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ
نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا) متفق عليه.
وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعرضون للتعذيب في مكة، وتصيبهم الجراح العظيمة في المعارك ولم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالانتحار،
بل إنه قال عمَّن انتحر بسبب شدة جرحه: (إِلَى النَّارِ) متفق عليه.
ويمكن للأسير أن يستخدم الكذب والخداع للتخلص من التحقيق والتعذيب، كما يجوز له أن يدافع عن نفسه ولو أدى ذلك لقتله، فإن قتل فهو شهيد.
وليعلم الأسير والمعذب أنَّه مأجورٌ مثابُ على ما يصيبه من ابتلاءٍ وشدة، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول لآل ياسر المعذبين في مكة: (اصْبِرُوا
آلَ يَاسِرٍ؛ مَوْعِدُكُمُ الْجَنَّةُ) أخرجه الحاكم في مستدركه.
نسأله تعالى أن يخفف عن إخواننا  المأسورين، وأن يصبرهم، وأن يعاجل بالتفريج عنهم، وأن ينتقم لهم في الدنيا والآخرة.