الاثنين 4 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 7 أكتوبر 2024 م
أحكام زوجة الغائب والمفقود
رقم الفتوى : 59
الأربعاء 16 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 16 أبريل 2014 م
عدد الزيارات : 337865

 

السؤال:

امرأة اعتقل زوجها من قبل النظام المجرم، وانقطعت أخباره من شهور طويلة، وقد وصلت معلومات عن قتله لكننا غير متأكدين من ذلك، فكيف تتصرف المرأة؟ وهل تعتبره متوفيًا؟ وإن لم تعرف مصيره فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟ وهل لها أن تتزوج؟ وماذا لو رجع زوجها الأول بعد زواجها؟

 

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز الحكم بوفاة أي شخص ثبتت حياته إلا إذا قامت البينة على ذلك، لكن "المفقود" له أحكام تخصه في الشريعة، وهذا تفصيلها:
أولاً: المفقود هو الشخص الذي غاب عن أهله وانقطعت أخباره، فلا يُدرى أحي هو أم ميت، ويشمل ذلك:

  1. - من خرج من بيته أو سافر، وانقطعت أخباره تمامًا.
  2. - الأسير الذي لا يعلم موضعه، ولا يمكن الاطلاع على أخباره.
  3. - من فُقد خلال الحروب فلا يعلم حاله: أحيُّ هو أم ميت.

قال الإمام النووي –رحمه الله- في "روضة الطالبين": "فَالْمَفْقُودُ: الَّذِي انْقَطَعَ خَبَرُهُ، وَجُهِلَ حَالُهُ فِي سَفَرٍ، أَوْ حَضَرٍ، فِي قِتَالٍ، أَوْ عِنْدَ انْكِسَارِ سَفِينَةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا... وَفِي مَعْنَاهُ: الْأَسِيرُ الَّذِي انْقَطَعَ خَبَرُهُ".


ثانياً: الأصل في المفقود: الحياة، وانقطاع أخباره وإن كان يوجب شكًا في حياته، إلا أن هذا الشك لا يزيل اليقين، وهو حياته التي تيقنَّاها من قبل، والقاعدة الفقهية المقررة عند العلماء: "اليقين لا يزول بالشك".
ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا ببيِّنة واضحة، كخبر الثقات القائم على المشاهدة، سواء من رفقاء السجن، أو زملاء المعركة، ولا يُكتفى في هذا الباب بالظنون المجردة أو الأخبار المتناقلة.
وبناء عليه: فلا يجوز لورثة المفقود قسمة ماله، ولا لزوجته أن تتزوج إلا بعد أن يثبت موته ببينة شرعية، أو يصدر حكم من القاضي الشرعي بذلك.


ثالثاً: إن لم تحصل البينةُ على وفاة الزوج أو لم يصدر حكمٌ من القاضي بموته وتعجَّلت المرأة الزواج، فهذا النكاح باطل، ويجب عليها أن تنفصل عن زوجها الثاني فورًا.
قال ابن قدامة: " فأما الأنكحة الباطلة, كنكاح المرأة المزوَّجة أو المعتدة, أو شبهه, فإذا علما الحلَّ والتحريم, فهما زانيان, وعليهما الحد, ولا يلحق النسب فيه".
وقال أيضاً: "وإن كانا جاهلين بالعدة، أو بالتحريم، ثبت النسب، وانتفى الحد، ووجب المهر".


رابعاً: إذا طالت غيبة المفقود دون أن يعود إلى أهله، فلهم أن يرفعوا أمرهم للقاضي الشرعي الذي يُحدد مدةً للانتظار، فإن لم يرجع خلالها حكم القاضي بوفاته.

ونظراً لخلو المسألة من نص شرعي صحيح، فقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه المدة.

وأقرب الأقوال في المسألة: أنَّه يُرجع في ذلك للقاضي الشرعي في كلِّ بلدةٍ بحيث ينظر في كل قضية، ويحدِّد مدةً للتربص والانتظار يغلب على الظن موته بعدها، بحسب الظروف المحيطة بكل حادثة، والقرائن الملابسة لها؛ لأنَّ حال المفقود يختلف من مكان لآخر، وظروف الفقد تختلف من حالة لأخرى، فلكل واقعة أحوالها وظروفها التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار.
قال الزيلعي –رحمه الله- في "تبيين الحقائق" مبيناً المدة التي يُحكم بعدها بوفاة المفقود: "وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُفَوَّضُ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ [أي القاضي]؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ، وَكَذَا غَلَبَةُ الظَّنِّ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ".
وقال الماوردي –رحمه الله- في "الحاوي": "وَأَمَّا الْمَفْقُودُ إِذَا طَالَتْ غَيْبَتُهُ فَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مَوْتٌ وَلَا حَيَاةٌ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ عَلَى حُكْمِ الْحَيَاةِ حَتَّى تَمْضِيَ عَلَيْهِ مُدَّةٌ يُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعِيشَ بَعْدَهَا، فَيُحْكَمُ حِينَئِذٍ بِمَوْتِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَدَّرَ ذلك بزمان محصور، وهذا ظَاهِرُ مَذْهَبِ أبي حنيفة وَمَالِكٍ".
وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة لعام (1434ه): "ويُترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده؛ ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال, ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها, ويحكم بما يغلب على ظنه فيها". انتهى.
وإذا مضت المدة التي حددها القاضي للانتظار ولم يعثر له على أثر بعد بذل الوسع في البحث بمختلف الطرق، فإن القاضي يحكم حينئذ بوفاته، وتعتد بعدها امرأته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، ويحل لها أن تتزوج، ولورثته اقتسام ماله.
ولا تترتب هذه الآثار إلا بعد حكم القاضي بوفاته.


خامسًا: من فُقد ولم يُعلم حاله، ثم تبينت وفاته بخبر مؤكد، فإنَّ عدة زوجته تكون من يوم وفاته، لا من يوم علمها بها.
وعليه، فإن لم تتأكد من خبر وفاته إلا بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام: فلا عدة عليها.
قال ابن عبد البر –رحمه الله-  في "التمهيد": "وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ تُحْسَبُ عِدَّتُهَا مِنْ سَاعَةِ طَلَاقِهَا أَوْ وَفَاةِ زَوْجِهَا".


سادسًا: من فُقد ولم يُحكَم بموته، أو عُلمت حياته ولكنه غاب عن زوجته فترةً طويلة لسفر أو سجن، بحيث ترتب على الزوجة أو أبنائها ضرر من هذا الغياب، إما لعدم تركه ما يكفيهم من النفقة، أو لخشيتها على نفسها من الفتنة، أو حاجتها لمن يقوم على شؤون الأسرة وتربية الأبناء، أو غير ذلك من وجوه الضرر.
فمن حقها -إن شاءت- المطالبة بفسخ النكاح لرفع الضرر، سواء كانت غيبته لعذر أم لا.
ففي ترك الزوجة أو العائلة ضرر معنوي ومادي ظاهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)، ومن القواعد الفقهية المقرَّرة: "الضرر يزال".
وإزالة هذا الضرر لا تتم إلا بعودة الزوج أو التفريق بينهما.
جاء في "الموسوعة الفقهية" :"ذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر، وذلك بعد سنة من حبسه، لأن الحبس غياب، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر، كما يقولون بها مع العذر على سواء" انتهى.
وقال ابن تيمية –رحمه الله-  في "الفتاوى الكبرى": "وَحُصُولُ الضَّرَرِ لِلزَّوْجَةِ بِتَرْكِ الْوَطْءِ مُقْتَضٍ لِلْفَسْخِ بِكُلِّ حَالٍ، سَوَاءٌ كَانَ بِقَصْدٍ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ، وَلَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ وَعَجْزِهِ، كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى...، وَعَلَى هَذَا فَالْقَوْلُ فِي امْرَأَةِ الْأَسِيرِ وَالْمَحْبُوسِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّنْ تَعَذَّرَ انْتِفَاعُ امْرَأَتِهِ بِهِ إذَا طَلَبَتْ فُرْقَتَهُ كَالْقَوْلِ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ ".
وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة لعام (1434ه): "للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي, للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر، وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق".
وفي حال فسخ نكاح المرأة من زوجها المفقود أو الغائب قبل الدخول فعلى المرأة أن تردَّ المهر لذويه كاملاً، بخلاف ما لو كان الفسخ بعد الدخول فهو من حق المرأة .
قال ابن قدامة –رحمه الله- في "المغني" عن الفسخ: "أَنَّ الْفَسْخَ إذَا كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَلَهَا الْمَهْرُ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ، وَيَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ، فَلَا يَسْقُطُ... وَيَجِبُ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى".


سابعًا: إن ظهر المفقود حياً بعد أن حكم القاضي الشرعي بوفاته،  وقد تزوجت امرأته دون فسخ النكاح الأول، فإنه يكون أحق بها من زوجها الثاني، وفي هذه الحال يفسخ النكاح الثاني وتعتد المرأة منه (بحيضة واحدة) ثم ترجع لزوجها الأول.
وإن رغب عنها وأقر هذا الزواج الثاني، فله ذلك، ومن حقه استرداد المهر الذي دفعه لها من زوجها الثاني.
وأي الخيارين اختار، فليس له الرجوع عنه.
روى ابن أبي شيبة في المصنف عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ –رضي الله عنهما- قَالاَ: "إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الأَوَّلِ".
وقال ابن قدامة في "المغني": "وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ دُخُولِ الثَّانِي بِهَا، خُيِّرَ الْأَوَّلُ بَيْنَ أَخْذِهَا، فَتَكُونُ زَوْجَتُهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَبَيْنَ أَخْذِ صَدَاقِهَا، وَتَكُونُ زَوْجَةَ الثَّانِي...؛ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ".
قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في "مغني المحتاج": " لكن لا يطؤها حتى تعتد من الثاني".
وتفادياً لحدوث مشاكل من قضايا الغيبة والمفقود، فالأولى للمرأة التي طال غياب زوجها وانقطعت أخباره وتضررت بذلك: أن ترفع أمرها للقاضي ليحكم بفسخ النكاح ثم تعتد وتتزوج.
فإنَّ فسخ النكاح يختلف عن الحكم بوفاة الزوج، وبالتالي فلا أثر لعودة زوجها الأول على نكاحها الثاني؛ لأن النكاح الأول مفسوخ بحكم القاضي الشرعي.


ثامنًا: فيما يتعلق بأموال المفقود العائد: إن لم يصدر حكم من القاضي بموته وقسَّم الورثة ماله ثم ظهرت حياته: فإنها تعاد إليه، ومن أنفق شيئاً منها ضمنه له؛ لأنه تصرَّف بملك غيره دون وجه حق، ولا يستثنى من ذلك إلا النفقات الشرعية الواجبة في ماله.
أما إن عاد المفقود بعد حكم القاضي بوفاته، فإنه يسترد الأموال المتبقية بيد ورثته فقط، وأما الأموال التي أنفقت، فلا ضمان فيها؛ لأنها أُنفقت بناء على حكم قضائي، وبمقتضاه صار مأذوناً لهم بهذا التصرف، وما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون.


نسأل الله تعالى أن يفكَّ أسر المأسورين، ويرحم الشهداء والأموات، ويرحم الضعفاء.
والحمد لله رب العالمين

 

محمد عﻻء الدين | سوريا
الجمعة 18 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 18 أبريل 2014 م
شكرا لكم أوﻻ على جهودكم .
أعتقد أنه ﻻيجمع بين الحكم بالوفاة وبين ضرورة الفسخ . ﻷن القاضي إذا حكم بالوفاة فﻻ معنى لفسخ النكاح وذلك بناء على تقدير القاضي بموت الزوج .
وفي الفقرة السابعة عبارة توهم امكانية الجمع بين الحكم بالوفاة و الحكم بالفسخ ومعلوم لديكم أن الحكم بالوفاة يكون لمن ترجح لدى القاضي موته
والحكم بالفسخ لمن غاب طويﻻ وجهل أمره . والله أعلم 
أبو أثير | سورية
الجمعة 18 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 18 أبريل 2014 م
فتوى مهمة جدا والسؤال عنها كثير
أبو محمد | سوريا
الجمعة 18 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 18 أبريل 2014 م
الله أكبر، ولله الحمد
فتوى ممتازة
الشامي | سوريا
الجمعة 18 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 18 أبريل 2014 م
الله يجزيكم الخير، ويبارك في جهودكم، ويكون للمعتقلين والأرامل والأيتام
أم اسامة | السعودية
السبت 19 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 19 أبريل 2014 م
جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح الشامل الوافي.
يبقى استفسار ورد إلينا عدة مرات من أخواتنا اللاجئات في المخيمات التركية، وهو ماالحكم في نفس المسألة في حال لم يوجد قاض شرعي يحكم في المسألة؟
فالمخيم لا يتوفر فيه قاض شرعي والحكومة التركية ترفض التدخل قضائيا في مثل هذه المسائل وخروجهن من المخيم وذهابهن إلى أقرب هيئة شرعيةفي سوريا
فيها ما فيها من المشقة والمخاطرةوقد أخبرن أن التوكيل لأقاربهن داخل سوريا غير مقبول قضائيا ولابد من حضورها شخصيا .. فما الحل ؟ 
هيئة الشام الإسلامية_ المكتب العلمي | سوريا
الاثنين 21 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 21 أبريل 2014 م
الأخ محمد علاء الدين
ليس في الفتوى جمع بين فسخ النكاح والحكم بالوفاة، بل ذكر أحكام كل منهما..
وهذا بيان سبب توهم الجمع لما ورد في الفقرة السابعة: إذا حكم القاضي بوفاة المفقود، ثم ظهر حيًا، فإن حكم هذا القضاء هو البطلان؛ لأنه مبني على
ظنٍ غير صحيح.
أما إن حكم القاضي بالفسخ: فإن ظهر المفقود حيًا، فلا أثر لظهوره؛ لأن الفسخ يقطع عقد النكاح، سواء كان الزوج حيًا أو ميتًا.
ومعنى هذه الفقرة: أن القاضي إن حكم بالوفاة، ولم يحكم بالفسخ، ثم ظهر الزوج حيًا، فالزوج الأول بالخيار، إما أن يسترجع زوجته، أو أن يسترد مهرها
إن أراد.
والله أعلم
هيئة الشام الإسلامية_ المكتب العلمي | سوريا
الاثنين 21 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 21 أبريل 2014 م
الأخت أم أسامة
 على القائمين على المخيمات من المشايخ والأئمة أو الهيئات الشرعية أن يتكفلوا بإيجاد طريقة للتواصل مع المحاكم في الداخل.. بحيث تكون توكيلات
هؤلاء النسوة معتمدة من جهة موثوقة، لنجمع بين تيسير أمورهن، وسد الباب أمام أي عبث..
أو اللجوء إلى إحدى الهيئات الشرعية المعتبرة والتي تمارس القضاء في تركيا لعرض قضاياهن عليها..
نسأل الله أن يفرج كربهن وييسر أمرهن.
والله أعلم
أبو البراء الحنبلي | درعا
الجمعة 29 شعبان 1435 هـ الموافق 27 يونيو 2014 م
احسن الله اليكم وبارك بجهودكم كم تعتد المرأة التي فرق بينها وبين زوجها حيضة ام ثلاثة؟
المكتب العلمي_هيئة الشام الإسلامية | سوريا
الأربعاء 5 رمضان 1435 هـ الموافق 2 يوليو 2014 م
الأخ أبو البراء الحنبلي
عدة التفريق بين المرأة وزوجها كما ذكر في الفتوى حيضة واحدة، فإن لم تكن المرأة ممن يحيض: فشهر واحد.
والله أعلم.
عبد المجيد بدوي | سوريا
الأربعاء 29 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 24 سبتمبر 2014 م
جزاكم الله خيرا، اذا كانت وفاته بعد ان حكم القاضي بوفاته وبعد ان انهت زوجته عدتها بناء على حكم القاضي، وعلمت الزوجة بها مباشرة فهل تعتد
ثانية؟
هيئة الشام الإسلامية_المكتب العلمي | سوريا
الخميس 1 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 25 سبتمبر 2014 م
الأخ عبد المجيد بدوي
يلزمها العدة من جديد؛ فلا عبرة بالظن الذي يتبين خطؤه.
والله أعلم
أم عمر | اﻷردن
السبت 17 رمضان 1436 هـ الموافق 4 يوليو 2015 م
السلام عليكم .. هل للزوج المعتقل أن يفرض على زوجته أمورا ترى هي فيها حرج .. أو ترى هى حلولا أفضل منها.. بكلمة أخرى ماهي حقوقه عليها وهو في
المعتقل وجزاكم الله خيرا
هيئة الشام الإسلامية-المكتب العلمي | سوريا
الثلاثاء 20 رمضان 1436 هـ الموافق 7 يوليو 2015 م
الأخت أم عمر من الأردن
العلاقة الزوجية وما يتبعها مِن قوامةٍ وحقوق زوجية لا تتأثر باعتقال الزوجِ، فقوامةُ الرّجلِ على المرأةِ ثابتةٌ ما دامت العلاقةُ الزوجيةُ
قائمةً، فإذا طلب الزوجُ المعتقلُ مِن زوجتِه أمراً فعليها أن تطيعه فيه ما دام هذا الأمر من حقوقه ومالم يكن معصيةً، أو يترتّب عليها فيه ضررٌ
وحرجٌ، أو يكون ذلك في أمرٍ يرى الزّوج أنه مباح أو مكروه وترى الزوجةُ أنّه محرّم، أو يأمرها بتركِ أمرٍ يرى أنّه مباحٌ، وترى هي أنه واجبٌ عليها
..
فإن كان على الزوجة حرجٌ في هذه الطلبات بسبب عدم علمه بظروف الزوجة، أو الحال التي هي فيها، أو عدم قدرتها على القيام بها، أو ترتب ضرر عليها
بسبب ذلك: فلا يجب عليها القيام بها، ولا يجب عليها إخباره بذلك لئلا يزيد عليه الأمر أمًا ومرارة في السجن، ولا مانع أن توهمه بالقيام بها، ويبقى
تقدير ذلك لها، ولتتق الله ولتراقبه في ذلك، وإن احتاجت لمشورة أو سؤال في مناسبة القيام بما طلبه زوجها منها أو عدم القيام به فينبغي عليها ذلك
لإبراء ذمتها أمام الله تعالى.
على أنّه ينبغي للزوج المعتقل أن يراعي حال زوجته، وعدم اطلاعه على أحوالِها، ويترك لها مجالاً للتصرف، واتخاذ القرارات المتناسبة مع الواقع
المتغير، وبالمقابل ينبغي للزوجة أن تراعي حال المعتقل النفسية، وتحاول إرضاءه ومسايرته بقدر الاستطاعة .
ونسأل الله سبحانه أن يعجل فك المأسورين، وإطلاق المعتقلين، وإخراج المسجونين، وأن يردّهم إلى أهليهم وأولادهم، وأن يحفظ أزواجهم وأولادهم مِن
كل سوءٍ وفتنة في غيبتهم..
 والله أعلم .

سامي | سوريا
الجمعة 27 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 11 سبتمبر 2015 م
السﻻم عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا..
ماذا لو غاب الرجل عن زوجته اكثر من سنة بعد ان تزوج باخرى وهو مقاتل بالجيش الحر وزوجته الاولى في المناطق التي تقع تحت سيطرة داعش وكان ﻻ يعدل
بالنفقة وﻻ بالوطء وﻻ المبيت ثم طلب منها ان تاتي اليه فرفضت مخافة ظلم زوجته الاخرى فهجرها مدة تزيد عن 6 اشهر فذهبت للقاضي الشرعي في منطقة
داعش وطلبت الطﻻق فطلقها القاضي
هل هذا الطﻻق واقع ؟
وان وقع هل لها من مهرها شيء؟
وجزاكم الله خيرا
هيئة الشام الإسلامية_المكتب العلمي | سوريا
الأحد 7 ذو الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015 م
الأخ سامي
العدلُ في النفقة والمبيت واجبٌ على الزّوج بين زوجتيه، ولكن إذا كان الإخلالُ في بعضِ ذلك بسبب بعده عن زوجه، وكونها في مناطق تنظيم (الدولة)
التي لا يستطيع الوصول إليها فهو معذورٌ في ذلك، ويجب عليه العدل في المستقبل قدر الوسع والطّاقة.
وليس للزّوجةِ أن تمتنعَ من الذهابِ إلى زوجِها إذا طالبها بالانتقال إليه، وتوهّمُ أو توقّع ظلم الزّوجة الأخرى ليس عذراً لها في ذلك، بل تذهب
إلى زوجها، وإذا حصل ما يُحذر مِن التعدّي والظّلم فيُعالج حينئذ بالشّرع.
وإذا كان تطليقُ القاضي لها بناءً على حكمِه بردّة الزوج بسبب انتمائه للجيش الحرّ فحكمُه باطلٌ لا يترتّب عليه شيءٌ، وهي ما زالت على الزّوجية،
ويحرم عليها أن تتزوّج بغيره، والواجبُ عليها أن تتقي الله، وتذهب إلى زوجها، ويجب عليه بالمقابل أنْ يحسنَ إليها، ويعطيَها جميع ما لها مِن
الحقوق، ويحميها مِن وصول الأذى أو الظّلم إليها سواء كان ذلك مِن زوجته الأخرى، أو مِن أي شخصٍ كان .
وإذا صحّ طلاقُها أو فسخُ نكاحها فهي تستحقّ مهرَها كاملاً؛ لأنّ المهرَ يُملك بالعقد، ويستقرّ بالدّخول، فلا يَسقط بعد ذلك بغير عفوها عنه .
والله أعلم
سامي | سوريا
الأحد 14 ذو الحجة 1436 هـ الموافق 27 سبتمبر 2015 م
جزاكم الله خيرا اخي
عندما اقيمت الدعوى لم تعلم القاضي بان زوجها مقاتل في الجيش الحر
فالقاضي طلقها على اساس هجر زوجها لها طوال هذه المدة
تقصد بذلك ان تطليق القاضي لها واقع
وكم لها من المهر
جزاكم الله كل خير
هيئة الشام الإسلامية-المكتب العلمي | سوريا
الجمعة 19 ذو الحجة 1436 هـ الموافق 2 أكتوبر 2015 م
الأخ سامي:
قد بيّنّا في الجواب أنّه إذا صحّ طلاقُها أو فسخُ نكاحها فهي تستحقّ مهرَها كاملاً؛ لأنّ المهرَ يُملك بالعقد، ويستقرّ بالدّخول، فلا يَسقط بعد
ذلك بغير عفوها عنه .
hussein | المانيا
السبت 8 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 19 ديسمبر 2015 م
السلام عليكم زوج مضى على اعتقاله سنتان وسلم لزوجته شهادة وفاه واوراقه الرسميه من قبل السلطات ولكنهم لم يسلموها جثته ولا تعرف هل هوى متوفي
فعلا او لا 
وبعد مرور السنتان تزوجت . في حال ظهر زوجها بعد الزواج باخر هل يحق له استعادتها ام لا 
و جزاكم الله كل خير
هيئة الشام الإسلامية_ المكتب العلمي | سورية
الاثنين 10 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 21 ديسمبر 2015 م
الأخ hussein
إذا صدرت ورقة رسمية بوفاة الزوج فالأصل أنه يؤخذ بها، وتنبني عليها أحكام الوفاة، ولو صدرت من النظام،، 
إلا إن تبين بعد ذلك كذبها بدليل صحيح يقيني لا شك فيه.
أما إذا إن ظهر زوجها بعد زواج بآخر: فللزوج الأول أن يختار بين أمرين:
- أن يعود لزواجه الأول: فيفسخ زواج المرأة من زوجها الثاني، ثم تعتد، ثم ترجع للزوج الأول.
- ألا يرغب في العودة لزوجته: فيثبت زواج المرأة من الزوج الثاني، ويحق له أن يطالب بما دفعه من مهر من الزوج الثاني إن أراد.
وأي الخيارين اختار، فليس له الرجوع عنه.
ويمكن أن يكون للأهل أو غيرهم عمل في المساعدة في حل هذه القضية عند حصولها.
والله أعلم
أمة الله | مصر
الأحد 26 جمادى الأول 1437 هـ الموافق 6 مارس 2016 م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
جزاكم الله خيراً.

فضلاً, لو أخت من مصر, زوجها سافر للانضمام لـ (الدولة), ثم لما تأخر في الاتصال أكثر من أسبوعين  تواصلت مع أخ - مجهول لا تعرفه ولكن زوجها كان يتكلم
من حساب الواتس آب الخاص به- فسأل لها هناك, ثم أخبرها (بتاريخ 18-يناير-2015) أنه توفاه الله في قصف لقوات التحالف على المبنى الذي كان فيه في كوباني
منذ 6 أيام مضت. وأرسل لها صورة لهما قبل أن يفترق عنه من شهر لتتأكد أنه يفهم مَن الشخص الذي تقصده.

بعدها بيوم اتصل أخ - مجهول لا تعرفه لكن على هاتف آخر كان يكلمها عليه زوجها- أبلغها نفس الأمر, أنه تم قصف المبنى الذي كان فيه وأنه توفاه الله
منذ 9 أيام.

مضى الآن أكثر من عام ولم يتصل بها زوجها رغم ما كان من حرصه الشديد على التواصل معها كلما تسنى له ذلك.

هي تشك أنه ربما كان حي تحت الأنقاض وفقد الذاكرة وأخذه الكرد مثلاً, أو أي شيء يشبه ذلك... خاصةً أنهم لم يتكلموا عن دفنه أو لم يروه بأعينهم. فقط
أخ واحد كان خارج المبنى وهو الوحيد الذي نجا من الحادث ولكن بترت ساقه هو الذي أخبرهم بالقصف.

هي أعتدت 4 أشهر و10 احتياطي. وأغلب الناس الآن تعرف أنه مسافر. فقط قليل من المقربين من الأهل والأقارب يعرف أنه توفى. 
كما أنها تخشى إبلاغ الجهات الرسمية:
1. لعدم وجود دليل معها.
2. ولخشيتها من التنكيل بها: لاعتبار (الدولة) من المنظمات الإرهابية في مصر, ولحساسية عمل زوجها قبل السفر.

ماذا عليها أن تفعل لتتأكد من وفاته؟ 
وهل صمتها بعد العلم بالخبر ممكن يكون سبب لعدم البحث عنه بدقة؟ 
وبمن تستعين لتبحث عنه؟
هل تنتظر 4 سنوات أيضاً كالمفقود ثم تعلن بعدها وفاته للجميع؟
وماذا تفعل لتثبت وفاته رسمياً في بلدها؟


جزاكم الله خيراً
وأسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يوحد بين صفوف جميع المسلمين.
أن يحفظ الأمة الإسلامية وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
وأن يقينا جميعاً الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وأن يتقبلهم جميعاً في الشهداء.
وأن يربط على قلوب الثكالى والأرامل والأيتام.
وأن يحسن خاتمتنا جميعاً.
هيئة الشام الإسلامية_ المكتب العلمي | سوريا
السبت 3 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 12 مارس 2016 م
الأخت أمة الله من مصر
الغالب أن هذه الجماعات إذا اتصلت وأخبرت بموت شخص فإنه يكون ميتا بالفعل، ويصعب في هكذا حالات التأكد بطريقة مستقلة.
والذي نرى في مثل هذه الحالة ومع الخوف من إبلاغ السلطات أن يتم استشارة محامٍ مأمون للنظر في كيفية التصرف وإجراء المعاملات اللازمة.
كما يمكن طلب فسخ النكاح بسبب الغياب كما فصلنا في الفتوى،، وبذلك يحل لك الزواج بعد ذلك حسب ما يقضي به القاضي،، ثم تكون قسمة التركة وما يترتب
على الوفاة بعد أن يحدد القاضي أجلا بسبب غياب الزوج الطويل،، وهذه أمور يعرف المحامون طرقها وأساليب التعامل معها.
والله أعلم
arafat | saudi Arabia
الاثنين 9 شعبان 1437 هـ الموافق 16 مايو 2016 م
أفيدوني جزاكم الله خيرا فقد ورد أثار صحيحة عن أكابر الصحابة(عمر وعلي وابن عمر وابن عباس رض الله عنهما) بإن زوجة المفقود تتربص 4 سنوات ثم
تعتد عدة الوفاة 4 شهور و 10 ايام فهل يجوز العدول عن رأيهم والإحتكام إلى القاضى الشرعي افيدوني جزاكم الله خيرا وما هو حجية قول الصحابي رضي الله
عنهم اجمعين 
ahmed | south africa
الاثنين 9 شعبان 1437 هـ الموافق 16 مايو 2016 م
فى الفقرة السادسة لم يتم توضيح اذا كان على الزوجة عدة بعد الفسخ ...مع العلم بان زوجها غائب منذ ٥ سنوات
هيئة الشام الإسلامية_ المكتب العلمي | سوريا
الجمعة 13 شعبان 1437 هـ الموافق 20 مايو 2016 م
الأخ arafat
لم يرد نصٌّ شرعيٌّ صحيحٌ مِن الكتاب أو السنة يجب المصيرُ إليه في تحديد مدّة التربّص عند فقد الزوج وغَيبته غيبةً طويلة منقطعة، ولم يُعرف له
فيها خبرٌ، ولذلك تنوعت أقوال الفقهاء رحمهم الله في تحديد هذه المدة، وأمّا الصّحابة رضوان الله عليهم فقد صحّ عن عددٍ منهم أنّ زوجة المفقود
تتربص أربعَ سنين، وممّن صحّ عنه ذلك عمر وعثمان وابن عمر وابن عبّاس رضي الله عنهم، وأمّا أثر عليّ رضي الله عنه فالأقربُ ضعفُه، وإن صحّحه ابن
حزم، وقد ورد عن عدد مِن الصّحابة ما يخالف ذلك، فرُوي عن علي والمغيرة وابن مسعود أنّها تنتظره أبداً حتى يتبين أمرُه، وفي أسانيدها كلامٌ وبحثٌ
لأهل العلم، ومعلومٌ أنه يُتسامح في أسانيد الآثار ما لا يُتسامح في الأحاديث المرفوعة، ونقلُ هذه الآثار وإن كان في أسانيدها ما فيها يدلّ على
وقوع الخلاف في الصّدر الأول .
 وبما أنه ليس هناك في المسالة نصٌّ شرعي، ولا إجماعٌ مِن أهل العلم، فهي محلُّ اجتهاد ونظر.
وقد أخذت الفتوى باجتهاد عددٍ مِن المحقّقين بعدم الجزم بمدّة معينة في جميع الحالات، وترك الأمر للقاضي في وضع مدة مِن الزمن يغلب على الظن موته
بعدها، ثم يحكم بالوفاة، وهذا ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي.
أما مسالة (حجية قول الصحابي) فلها حالاتٌ وتفصيلاتٌ عند أهلِ العلم، والأقربُ : أن قول الصحابي يكون حجة إذا قال قولاً ونسبه إلى السّنة، أو كان
مما لا مجال للرأي فيه، أو لم يخالفه أحدٌ مِن الصحابة، ويمكن الرجوع لهذا الرابط للاستزادة:
https://islamqa.info/ar/229770
والله أعلم
هيئة الشام الإسلامية_ المكتب العلمي | سوريا
الجمعة 13 شعبان 1437 هـ الموافق 20 مايو 2016 م
الأخ ahmed 
مهما كانت مدة الغيبة فلا تبدأ المرأة العدة إلا بعد حكم القاضي بالوفاة أو الفسخ.
وبالنسبة للفقرة السادسة فقد ذُكر بعدها أن عدة الفسخ حيضةٌ واحدةٌ لمن تحيض. وأما إذا كانت لا تحيض فعدّتُها شهرٌ واحدٌ .
والله أعلم
ابو محمد | سوريا
السبت 13 رمضان 1437 هـ الموافق 18 يونيو 2016 م
جزاكم الله خيرا

سؤالي هل يخرج اهل المفقود زكاة المال عن المال الذي تركه المفقود ومتى يحل لهم ان يرثوه.
هيئة الشام الإسلامية_ المكتب العلمي | سوريا
السبت 20 رمضان 1437 هـ الموافق 25 يونيو 2016 م
الأخ أبو محمد من سوريا 
لا يُخرج أهلُ المفقود الزكاةَ عن ماله حتى يتبين حاله؛ فإن رجع فإنه يزكي عن ماله، وإن حُكم بوفاته فإنّ ورثته يخرجون الزكاةَ إذا تحقّقت شروط
وجوبها، ثم يقسمون التركة.

وأمّا وراثة المفقود: فلا تكون إلا بعد الحكم بوفاته مِن المحكمة الشرعية، وإن لم تحكم بوفاته: فلا تقسم التركة، ولكن تجوز النفقة على مَن
يستحقّها بالمعروف.

والله أعلم
بدرالدين محمد صالح ساتي | السودان
الأحد 21 رمضان 1437 هـ الموافق 26 يونيو 2016 م
الزواج هو عقد وينتهي باحد ثلاثة اشياء هي : - 
1- وفاة الزوج او الزوجة 
2- الطلاق 
3- التطليق 
وفي حالة المفقود او الغائب يجب علي المراة اذا ارادت التطليق ان تذهب للقاضي الشرعي ليحكم لها حكما قضائيا وبذلك تكون انتهت علاقةعقد الزواج .
وان تزوجت بعد ذلك من رجل اخر وعاد زوجها الاول فهي اصبحت في ذمة رجل اخر ولا يصح له ارجاعها لان علاقة الزوجية قد انتفت بالحكم القضائي واصبحت هي
اجنبية عليه . لانها وان لم تتزوج واراد ان يتزوجها زوجها الاول لتزوجها بعد موافقتها وبمهر جديد وعقد جديد . والله اعلم 
هيئة الشام الإسلامية_ المكتب العلمي | سوريا
الاثنين 22 رمضان 1437 هـ الموافق 27 يونيو 2016 م
الأخ بدر الدين ساتي من السودان

حصر صور انتهاء عقد النكاح بما ذكرت مِن الصور غير دقيق، فقد ينتهي النكاح بالفسخ لقيام سببه، أو باللّعان وغيره..
وحكمُ القاضي بوفاة الغائب أو المفقود إنما هو بحسب ما يترجح له بناءً على وقائع ودلائل، فإذا رجع المفقود إلى أهله بعد ذلك تبيّن عدمُ صحة هذا
الترجيح، وتبيّن أن العقد الأول ما زال سارياً، فوجب رجوع المرأة إليه..
ولتجنب هذا الإشكال ذكرنا في الفتوى أنّ الأفضل "للمرأة التي طال غياب زوجها وانقطعت أخباره وتضررت بذلك: أن ترفع أمرها للقاضي ليحكم بفسخ النكاح
ثم تعتد وتتزوج. فإنَّ فسخ النكاح يختلف عن الحكم بوفاة الزوج، وبالتالي فلا أثر لعودة زوجها الأول على نكاحها الثاني؛ لأن النكاح الأول مفسوخ
بحكم القاضي الشرعي".
فأحقية الرجل بزوجته التي تزوجت من بعده إنما تكون في حال واحدة -كما ذكرناها في الفتوى- وهي إن كان مفقوداً، وحكم القاضي بوفاته، وبناء على ذلك
تزوجت زوجته، ثم ظهر أنه حي ورجع إلى أهله.
والله أعلم
علي | Syria
السبت 19 صفر 1438 هـ الموافق 19 نوفمبر 2016 م
ماذا يعني فسخ العقد وما الداعي له والحكم صدر بالوفاة 
هل يعقل انه يجوز ان ينشأ عقد زواج جديد لامرأة وعقد زواجها السابق قائم؟!!  
لا يُرى  اي اعتبار لفسخ العقد بعد الحكم بالوفاة التي تُعد فاسخة للعقد الذي يقضي (اي الحكم) بان الزوج ميت حكما  
كيف يكون الحكم بالوفاة الذي يُخلي ذمة المرأة ويسمح لها بإنشاء عقد زواج جديد لا يقضي كنتيجة له بفسخ عقد الزواج القديم والذي هو شرط اساسي من
شروط صحة العقد الجديد؟!! 
كأن هنا عقد الزواج الجديد قائم على شرط! والذي يخل باستمراريته ودوامه وهذه الاخرى توافرها هي ايضا من شروط صحة عقد النكاح! 
اعتقد هنا ان اجراء فسخ العقد بعد الحكم بالوفاة هو من الامور البروتوكولية ان صح التعبير والتي تتم كتحصيل حاصل في الاصل وكإجراء اجتماعي او
قانوني بحت فقط 

الامر يحتاج الى نظر يا اخوان خصوصا في الحال الصعب والظرف المعقد الذي بسببه تحصل هذه الحالات اصلا والتي تجعل من العسير والمتعذر في كثير من
الحالات اتمام هذا الاجراء الذي هو امر حتمي اصلا 
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سوريا
الأحد 27 صفر 1438 هـ الموافق 27 نوفمبر 2016 م
الأخ علي من سوريا
الأصل أن إنهاء عقد الزواج يكون بيد الزّوج بتطليقه لزوجته، لكن هناك حالات يجوز للقاضي أن يُنهي عقد الزواج لسبب يقتضي ذلك شرعاً، بطلاقٍ أو
فسخٍ، أو خُلعٍ، ونحو ذلك، حتى لو كان الزوج حاضراً ما دام المسوّغ الشرعي لذلك قائماً بشروطه المعتبرة، كما في الإيلاء، والإضرار بالزّوجة،
ومنع النفقة عنها، ونحو ذلك كما هو معلوم في كلام أهل العلم وفتاواهم.
وإذا حكم القاضي بفسخ عقد الزواج السابق مع وجود السبب الشرعي المبيح لذلك فلم يعد ذلك العقدُ قائماً عند إنشاء الزواج الجديد، وأمّا إذا حكم
بموت الزوج الأول فإن العقد الأول يزول تلقائياً، ويجوز لامرأته أن تتزوج، لكن إذا قُدّر ورجع الزوج الأول فإنه يكون لذلك أحكام بيّنها أهل
العلم .
والله أعلم .
صلاح | سوريا
الثلاثاء 7 ربيع الأول 1438 هـ الموافق 6 ديسمبر 2016 م
زوجة معتقل لأكتر من خمس سنوات، ومن سنتين سمعوا انه بالمعتقل مريض. 
ترغب الزوجة بالطلاق وهي تسكن الان في مخيمات تركيا مع اهلها ولا يوجد هناك قاضي شرعي فهل لها ان توكل احد داخل سوريا ليتابع القضية مع المحكمة
الشرعية . وكم مدة العدة بعد الطلاق. 
وجزاكم الله خير.
هيئة الشام الإسلامية_المكتب العلمي | سوريا
الثلاثاء 7 ربيع الأول 1438 هـ الموافق 6 ديسمبر 2016 م
الأخ صلاح من سوريا
نسأل الله أن يفرج عن جميع الأسرى والمعتقلين، وييسر أموركم، ويعوضكم خيراً .
إذا غاب الزوج بسبب السّجن أو الأسر، وتضررت المرأةُ بغيابه نفقتها، أو في نفسها، أو أبنائها: فيجوز لها أن تتقدم للقاضي بطلب التّفريق مِن
زوجها.
قال ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى": "وحصولُ الضّرر للزّوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكلّ حال، سواء كان بقصدٍ مِن الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته
أو عجزه، كالنفقة، وأولى مِن الفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً .
وعلى هذا : فالقولُ في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممّن تعذر انتفاعُ امرأته به إذا طلبت فُرقته : كالقول في امرأة المفقود ..." .
وإذا لم يوجد قاضٍ شرعي في منطقتها كالمخيمات: فيجوز لها أن توكل مَن يقيم في الداخل السوري ليرفع القضية للمحكمة الشرعية، وتحصل بذلك على الفسخ.
فإذا حكم القاضي بالفسخ فعدّتها ثلاثُ حيض عند جمهور العلماء إذا كانت ممّن تحيض، وإن كانت ممّن لا تحيض فعدتها ثلاثةُ أشهر .
والله أعلم.
محمد | سوريا
الاثنين 7 جمادى الآخر 1438 هـ الموافق 6 مارس 2017 م
السلام عليكم سؤالي بخصوص عقد النكاح 
لدي صديق عقد قرآنه قبل الحرب في سورية واعتقل منذ فترة ثلاث سنوات مع العلم لم يدخل على زوجته فغاب ثلاث سنوات دون ايي خبر حتى اعتقدناه توفي
وخرج منذ اربع اشهر حي يرزق ووجد خطيبته في انتظاره فتزوجها دون ان يسأل اهل العلم اذا كان يوجب عليه تجديد العقد؟؟ السؤال هنا هل يجوز ذلك الزواج
ام هو باطل وان كان باطل كما قال البعض ماذا يجب عليه ان يفعل
وشكرا
هيئة الشام الإسلامية_المكتب العلمي | سورية
الأربعاء 9 جمادى الآخر 1438 هـ الموافق 8 مارس 2017 م
الأخ محمد من سوريا
وعليكم السلام ورحمة الله
لا يبطل العقد بطول مدة الغياب أو السفر، ولا بالاعتقال.
فمادامت الزوجة لم تطلب فسخ العقد فهي زوجته، لا يحتاج لتجديد عقد ولا عقد مرة أخرى، ما فعله صحيح.
والله أعلم
فاطمة | سوريا
الأربعاء 4 ربيع الأول 1439 هـ الموافق 22 نوفمبر 2017 م
زوجي مخطوف من 4 سنين خطف من قبل حرامية النظام ودفعنا مبلغ من المال ولم يعطونا اياه ومنذ ذلك اليوم ولا يوجد ولا خبر عنه فما حكمي 
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سورية
الأربعاء 4 ربيع الأول 1439 هـ الموافق 22 نوفمبر 2017 م
الأخت فاطمة من سوريا
نسأل الله أن يفرج عن جميع الأسرى والمعتقلين، ويتقبل الشهداء، وييسر أمورك، ويعوضك خيراً.
بهذه الظروف يعد زوجك مفقودا، لا يمكن الجزم بوفاته، أو بقائه على قيد الحياة، لذا فإنك أمام خيارين:
الأول: أن تنتظري حتى يتضح لك حقيقة وضعه هل هو حي أم ميت.
الخيار الثاني: إذا تضررت من بقائك بهذا الوضع فيحق لك أن ترفعي أمرك للمحكمة للتفريق بينك وبينه، وبهذا تحصلين على الطلاق، ثم يحق لك أن تتزوجي
إن أردت، ولو خرج حيا بعد ذلك فلا يضرك.
وإن كنت في المناطق المحررة من سورية فيمكن أن ترفعي أمرك للمحكمة مباشرة، وإن كنت خارج سوريا فيمكن أن توكلي أحد أقاربك في سوريا ليرفع القضية
في المحكمة نيابة عنك..
والله أعلم
محمد العلي | مصر
السبت 4 جمادى الآخر 1440 هـ الموافق 9 فبراير 2019 م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اذا كانت الزوجة ترغب بفسخ العقد وبعد إنقطاع الخبر عن الزوج لمدة تزيد عن  سنتين وهي تقيم بمصر، فلمن تلجأ؟ قاضي شرعي من الشام؟  وهل متوفر قضاة
شرعيين من الشام مقيمين بمصر؟
والسؤال الثاني هل تقدم طلب رسمي عند حكومة النظام نظرا لان عقد النكاح مسجل قبل الثورة! 
وشكرا
هيئة الشام الإسلامية-المكتب العلمي | سورية
الأحد 5 جمادى الآخر 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م
الأخ محمد العلي من مصر..

من حق المرأة أن ترفع طلبا للقضاء إذا طالت غيبة زوجها لتفريق بينهما،،
وإن كانت الزوجة تعيش في بد آخر غير سورية فيفضل استشارة أحد المحامين في تلك البلد للتعرف على طبيعة الإجراءات فيها..
فإن كانت الإجراءات صعبة أو غير ممكن إجراؤها فيمكن التواصل مع بعض المكاتب التي تصلكم بمحاكم المناطق المحررة وتيسر إجراءات هذا النوع من
القضايا، مثل مؤسسة الإصلاح الأسري على هذا الرابط
https://www.facebook.com/AHH.Dernegi/photos/a.461246390980946/462140530891532/?type=3&theater
والله أعلم