الخميس 16 شوّال 1445 هـ الموافق 25 أبريل 2024 م
حكم الاستيلاء على صهاريج المازوت ونحوه من المال العام
رقم الفتوى : 8
الاثنين 7 ربيع الأول 1433 هـ الموافق 30 يناير 2012 م
عدد الزيارات : 56150

السؤال:تقوم الدولة الأسدية في سورية الجريحة بالتضييق على الناس بالتقتير أو المنع من إيصال وسائل التدفئة والطهي، كالمازوت والغاز وغيرها. فهل يجوز للثوار الاستيلاء على صهاريج المازوت التابعة للدولة، وإجبارها على إيصال المازوت للمتضرِّرين؟ وهل يباح سحب كابلات كهرباء من الأعمدة للتدفئة والوقاية من البرد الشديد؟

_____________________________________________________

     

 الجواب: الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

       أولاً: نشكر السائل على سؤاله الدالِّ على ورعه وخوفه من الخوض في المشتبهات من المسائل دون علم، رغم الظروف القاسية التي يعيشها إخواننا في الداخل، وهذا هو الظن بالمسلم أن يكون وقافاً عند حدود الله لا يتعداها.

       ثانياً: نؤكد على الإخوة الثوار الالتزام بالحق والعدل، والابتعاد عن كل ما قد يسيء إلى ثورتهم الطاهرة وأخلاقياتها السامية، فإن الفساد لا يُحارَب بالفساد، والظلم لا يزال بمثله، إنما بتقوى الله تنكشف الكروب، قال تعالى:"وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ". الطلاق:2-3.

       ثالثاً: الاعتداء على المال العام أشد حرمةً من الاعتداء على المال الخاص؛ لأن منفعته تعود لجميع الأمة. والمراد بـ (المال العام): المال الذي تعود منفعته وملكيته لعموم المجتمع، ولا يختص أحد بملكيته، سواء كان من العقارات أو المنقولات. وتنحصر وظيفة الأنظمة والدول في تنظيمه، وإدارته، وحسن توزيعه؛ فهم أمناء ونواب ووكلاء عن الأمة فيه، وليسوا ملاكاً له. ولا يجوز لهم قسمته بالأهواء والتشهي، أو اختصاص طائفة به دون أخرى، أو الاستئثار به دون سائر الناس؛ لأن في هذا ظلماً واعتداءً على حقوق الآخرين.

       رابعاً: إذا حصر النظام المال العام على طائفته ومؤيديه، وحرم الناس منه؛ للضغط عليهم أو إذلالهم أو ثنيهم عن المضي في هذه الثورة المجيدة، فإنه لا مانع حينئذ للمضطر أو المحتاج أن يأخذ من الطعام أو الشراب أو الكساء أو التدفئة قدر كفايته، دون أن يضر بغيره؛ وذلك لقوله تعالى:"فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ".البقرة:173.

       خامساً: كذلك نرى ألا يُترك تقدير هذا الأمر وتنفيذه لأفراد الناس؛ لما قد يترتب على ذلك من انفراط الأمن، وشيوع الفوضى، والتنافس والتزاحم بين الناس، مما يورث العداوة والشحناء بينهم، بل ربما أدى إلى تقاتلهم، كما أن هذا الأمر قد يجرِّئ الناس مستقبلاً على التساهل في التعدي على المال العام كلما شعروا بالضيق.

       وخروجاً من هذه المفاسد نرى أن يتولى هذا الأمر الهيئات التنسيقية أو المجالس الثورية في المناطق بالتعاون مع الجيش الحر، بأن يشكلوا من بينهم لجنة تضم بعض طلبة العلم الشرعي، وبعض أهل الخبرة باحتياجات الناس والطرق العملية للتوزيع، وبعض أهل الخبرة العسكرية، والفنيين في الكهرباء والماء والوقود والاتصالات، وتقوم اللجنة مقام القائم على بيت المال، فتضطلع بمهمة توزيع المنافع على الأحياء والمناطق الأحوج فالأحوج، متوخين في ذلك العدل بين جميع المتضررين دون تفريق. كما ينبغي على التنسيقيات والجيش الحر أن تعنى بحفظ المال العام من العبث والتخريب والسطو.

       سادساً: ينبغي على اللجان الشعبية من التنسيقيات والمجالس الثورية وأشباهها أن تتعرف على احتياجات الأحياء من الغذاء والدواء والكساء وغيرها من الضروريات، وتعمل على توفيرها بالتواصل مع الهيئات الإغاثية الوطنية والدولية.

       وأخيراً فإننا نوصي أهلنا بالتعاون على البر والتقوى وتحقيق التكافل فيما بينهم؛ وذلك بالبحث عن المتضررين من الفقراء والمساكين وغيرهم ومساعدتهم ومدّ يد العون إليهم، وبذلك نجلب معونة الله لنا ورحمته بنا، كما جاء في صحيح مسلم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسَّر على معسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". وفي الصحيحين, قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى". وفي الصحيحين أيضاً, أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"إنَّ الأشعريِّين إذا أرملوا في الغزو، وقلَّ طعامُ عيالهم بالمدينة: جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسويَّة، فهم منِّي وأنا منهم".

       نسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يحفظ شعبنا الأبي من كل سوء، وأن ينصره على القوم الظالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

الفراتي | الأردن
الثلاثاء 8 ربيع الأول 1433 هـ الموافق 31 يناير 2012 م
يا أخي ما هذه الفتوى ؟ المضطر يأخذ قدر حاجته من أي مال يقع تحت يده وقدرته , والسائل يسأل عن مال الدولة التابع للجيش أو المؤسسات المدنية مثل
المدارس البعثية والفرق الحزبية , فكيف لا يجوز أخذ مثل هذا المال إني أرى أن هذا المال غنيمة حرب تُخمس , بل وأرى أن ورع المفتي مبالغ فيه كثيراً ,
والله تعالى أعلم . أبو عبد الرحمن الفراتي
أبو عمر | سوريا
الاثنين 21 ربيع الأول 1433 هـ الموافق 13 فبراير 2012 م
يا أخي الفراتي ... وفر علينا فتاواك أنت عراقي مقيم في الأردن و أهل مكة أدرى بشعابها و لا تشكك في ورع الناس بغير علم ... و لا أدري و الله كيف
أفتيت بأنها غنيمة حرب تخمس ... إلا إن كنت متأثرا بفيلم الرسالة لدرجة كبيرة .. أنصحك أخي الكريم بعدم متابعة الأفلام و المسلسلات التاريخية فهي
ليست مصادر صالحة للفتوى
عبد الرحمن | أرض الله
الأربعاء 28 شعبان 1433 هـ الموافق 18 يوليو 2012 م
الفتوى في غير مكانها

السائل يسأل عن أموال النظام ،،والمفتي يفتي عن الأموال العامة والتي يجوز استخدامها في أمور الجهاد.
المكتب العلمي_ هيئة الشام الإسلامية | سورية
الأربعاء 28 شعبان 1433 هـ الموافق 18 يوليو 2012 م
الأخ عبد الرحمن:
الأموال التي يتصرف فيها النظام نوعان:
إما أن تكون باقية في مؤسسات الدولة فيكون التعامل معها كما في هذه الفتوى.
أو يغنمها المقاتلون أثناء المعارك، وهذه تعامل معاملة الغنائم، وقد صدرت فيها فتوى خاصة يمكن الرجوع إليها على الرابط التالي
http://islamicsham.org/fatawa/362
والحمد لله رب العالمين