الجمعة 19 رمضان 1445 هـ الموافق 29 مارس 2024 م
ما حكم ذبح أسرى الأعداء بالسكين؟ وهل هو فعلاً سنة نبوية يمكن اتباعها؟
رقم الفتوى : 63
الأربعاء 24 شوّال 1435 هـ الموافق 20 أغسطس 2014 م
عدد الزيارات : 258500
ما حكم ذبح أسرى الأعداء بالسكين؟ وهل هو فعلاً سنة نبوية يمكن اتباعها؟

 

هل يجوز ذبح الكفار والمحاربين بالسكين ؟.

 

السؤال:

ما حكم ذبح أسرى الأعداء بالسكين؟ وهل هو فعلاً سنة نبوية يمكن اتباعها؟
 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسولَه بالهدى والعدل والرحمة، فكان مما شرعه الإحسان في استيفاء العقوبات والحدود والقصاص، بأن تكون بأيسر طريقة وأسرعها، ومنعَ من كل ما فيه تعذيب وتمثيل، كتقطيع الأعضاء والذبح بالسكين، فإنها من الطرق الشنيعة والمنكرة في القتل، وبيان ذلك فيما يلي:
 
أولاً: جاء الإسلام بتشريعات واضحة توجب التعامل مع الأسرى بالعدل والإحسان وبما يتناسب مع إنسانيتهم واحترام آدميتهم، من تقديم المأوى والطعام المناسب، والرفق بهم وعدم تعذيبهم وإيذائهم، قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8].
وعَنْ أَبِي عَزِيزِ بْنِ عُمَيْرِ (أخو مصعب بن عمير) قَالَ: كُنْتُ فِي الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: (اسْتَوْصُوا بِالْأُسَارَى خَيْرًا), فَكَانُوا إِذَا قَدَّمُوا غَدَاءَهُمْ أَوْ عَشَاءَهُمْ أَكَلُوا التَّمْرَ، وَأَطْعَمُونِي الْخُبْزَ، بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ). رواه الطبراني في المعجم، وحسن إسناده الهيثمي والسيوطي. 
وقال قتادة كما في تفسير الطبري: "قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِالْأُسَرَاءِ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهِمْ ، وَإِنَّ أَسْرَاهُمْ يَوْمَئِذٍ لَأَهْلُ الشِّرْكِ ، وَأَخُوكَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ أَنْ تُطْعِمَهُ".
وقال السرخسي في "شرح السير الكبير": "وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ قَتْلَ الْأسَارَى فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ بِالْعَطَشِ وَالْجُوعِ، وَلَكِنَّهُ يَقْتُلُهُمْ قَتْلًا كَرِيمًا".
وقد سبق في فتوانا (حكم من وقع أسيرًا في أيدينا من جنود النظام السوري) كيفية التعامل والتحقيق مع الأسرى، وأنه لا يجوز قتله دون محاكمة، إلا إذا دعت الضرورة الحربية إلى ذلك.
 
ثانيًا: الأصل فيمن استحق القتلَ من الأسرى بعد القدرة عليه أن يُقتل بأيسر طريقةٍ ممكنةٍ، وأقلِّها إيلامًا وتعذيبًا.
فعن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه، قَالَ:  ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه مسلم.
فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم (فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ): على وجوب اختيار أحسن طريقة للقتل، وذكر الإمام النووي أن الحديث: "عَامٌّ فِي كُلِّ قَتِيلٍ مِنَ الذَّبَائِحِ، وَالْقَتْلُ قِصَاصًا، أو حَدّاً".
والطريقةُ الأيسر والأسهل للقتل هي: ضرب مؤخر العنق بالسيف ضربةً واحدةً يكون بها زهوق الروح، وقد جرى العمل على ذلك في مختلف العصور والأزمان.
قال ابن القيم في كتاب " الصلاة": "وضرْبُ العنق بالسيف أحسن القِتلات وأسرعها إزهاقًا للنفس، وقد سنَّ الله سبحانه في قتل الكفار المرتدين ضربَ الأعناق دون النخسِ بالسيف". 
وإذا كان غير السيف أيسر وأسهل وأسرع في إزهاق الروح، فلا حرج من العمل به كالقتل رمياً بالرصاص.
قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم": "وَالْإِحْسَانُ فِي قَتْلِ مَا يَجُوزُ قَتْلُهُ مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ إِزْهَاقُ نَفْسِهِ عَلَى أَسْرَعِ الْوُجُوهِ وَأَسْهَلِهَا وَأَوْحَاهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِي التَّعْذِيبِ، فَإِنَّهُ إِيلَامٌ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ. 
وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ... وَالْمَعْنَى: أَحْسِنُوا هَيْئَةَ الذَّبْحِ، وَهَيْئَةَ الْقَتْلِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإِسْرَاعِ فِي إِزْهَاقِ النُّفُوسِ الَّتِي يُبَاحُ إِزْهَاقُهَا عَلَى أَسْهَلِ الْوُجُوهِ...
وَأَسْهَلُ وُجُوهِ قَتْلِ الْآدَمِيِّ: ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى الْعُنُقِ".
وقال ابن تيمية في "الفتاوى": "وَالْقَتْلُ الْمَشْرُوعُ: هُوَ ضَرْبُ الرَّقَبَةِ بِالسَّيْفِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَرْوَحُ أَنْوَاعِ الْقَتْلِ"
ويستوي فيما سبق الأسير الكافر والمرتد، كما ذكر الإمام النووي أن إقامة الحد وقتل المرتد يكون: "بالسيف ضربًا للرقبة".
قال الرملي في "نهاية المحتاج": "ولا يجوز قتله بغير ذلك؛ لخبر: (إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ)".
 
ثالثًا: ذبح الأسير المستحق للقتل بالسكين كما تُذبح الشاة طريقة محرمة وممنوعة شرعًا؛ وذلك لعدد من الأمور، وهي :
1- منافاته للإحسان المأمور به شرعًا في القتل ، كما قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ).
قال القاضي عياض في "إكمال المعلم": "(إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ) عام في كل شيء من التذكية والقصاص وإقامة الحدود وغيرها، من أنه لا يُعذِّب خلقَ الله، وليُجْهِز في ذلك".
وقال الجصاص في" أحكام القرآن": "فَأَوْجَبَ عُمُومُ لَفْظِهِ أَنَّ مَنْ لَهُ قَتْلُ غَيْرِهِ: أَنْ يَقْتُلَهُ بِأَحْسَنِ وُجُوهِ الْقَتْلِ وَأَوْحَاهَا وَأَيْسَرِهَا، وَذَلِكَ يَنْفِي تَعْذِيبَهُ وَالْمُثْلَةَ بِهِ".
2- أن في هذا تعذيبًا وإيلامًا شديدًا للأسير، وقد نُهينا عن تعذيب الأسرى إذا لم يكن منه فائدة.
وقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَعَفًّ  النَّاسِ قِتْلَةً: أَهْلَ الْإِيمَانِ) رواه أبو داود، وصححه ابن حبان، وحسنه السيوطي.
أي: أن أهل الإيمان والتقوى هم أكثر الناس رحمةً وإحسانًا في طريقة القتل.
قال المناوي في "فيض القدير": "هم أرحم الناس بخلق الله، وأشدهم تحرِّيًا عن التمثيل والتشويه بالمقتول، وإطالة تعذيبه؛ إجلالاً لخالقهم، وامتثالاً لما صَدَرَ عن صَدْرِ النبوة من قوله: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)، بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان، واكتفَوا من مُسماه بلقلقة اللسان، وأُشرِبُوا القسوة، حتى أُبعدوا عن الرحمن، وأبعدُ القلوب من الله القلب القاسي، ومن لا يَرحم لا يُرحَم". 
وجاء في "عون المعبود": "(أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً) بِكَسْرِ الْقَافِ: هَيْئَةُ الْقَتْلِ، أَيْ: أَكَفُّهُمْ وَأَرْحَمُهُمْ مَنْ لَا يَتَعَدَّى فِي هَيْئَةِ الْقَتْلِ الَّتِي لَا يَحِلُّ فِعْلُهَا مِنْ تَشْوِيهِ الْمَقْتُولِ وَإِطَالَةِ تَعْذِيبِهِ، (أَهْلُ الْإِيمَانِ) لِمَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ بِخِلَافِ أَهْلِ الْكُفْرِ".
3- أن القتلَ ذبحًا طريقةٌ لم تُعهد عن المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن بعدهم من أهل العلم والقضاء، فنِسبة هذا الأمر إلى السنة منكر من القول، وادعاء بلا علم.
وإنما عُرفت هذه الطريقة في القتل عن الخوارج الأولين، كما جاء في كتب التاريخ والسِّير أنهم (ذَبَحُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَبَّابٍ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ)، (ثُمَّ قَرَّبُوا أُمَّ وَلَدِهِ فَبَقَرُوها عَمَّا فِي بَطْنِهَا).
فهي سنةٌ خارجية، لا سنةٌ نبوية.
4- أن الشرع فرَّق بين قتل الإنسان والحيوان، كما في الحديث: (فإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ).
فجعلَ القَتل للإنسان، والذبحَ للحيوان، مما يدل على الطريقة المشروعة لإزهاق الروح في كليهما. 
قال ابن تيمية في "جامع المسائل":  "ففي هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس، ناطقها وبهيمتها، فَعَلَّمَهُ أن يُحْسِن القِتلةَ للآدميين، والذِبحة للبهائم". 
 
رابعًا: من الخطأ والتلبيس: الاستدلال ببعض النصوص الشرعية الواردة في القتل على جواز الذبح، ومن ذلك:
1-  قوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ}
فهذه الآية تتحدث عن قتل الكفار حال التحام الصفوف في الحرب، فيجوز حينئذٍ قتل الكافر المحارب بأي طريقة ممكنة لضرورة الحرب، وجاء التعبير بالضرب مناسبًا لطبيعة المعركة وما فيها من شدة وقسوة.
قال ابن كثير في تفسيره: " أَيْ: إِذَا وَاجَهْتُمُوهُمْ فَاحْصُدُوهُمْ حَصْدًا بِالسُّيُوفِ".
وقال القرطبي في تفسيره": "وَقَالَ: (فَضَرْبَ الرِّقابِ) وَلَمْ يَقُلْ فَاقْتُلُوهُمْ، لِأَنَّ فِي الْعِبَارَةِ بِضَرْبِ الرِّقَابِ مِنَ الْغِلْظَةِ وَالشِّدَّةِ مَا لَيْسَ فِي لَفْظِ الْقَتْلِ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَصْوِيرِ الْقَتْلِ بِأَشْنَعِ صُوَرِهِ، وَهُوَ جَزُّ الْعُنُقِ، وَإِطَارَةِ الْعُضْوِ الَّذِي هُوَ رَأْسُ الْبَدَنِ وَعُلُوُّهُ وَأَوْجَهُ أَعْضَائِهِ".
ثم إن "ضرب الرقاب" يختلف عن "الذبح بالسكين"، فالأُولى تكون بضربةٍ واحدةٍ بالسيف تزهق بها الروح مباشرةً، خلافًا للذبح الذي يكون بمعالجةٍ وتكرارِ إمرارٍ للسكين على الرقبة، مما يؤدي لتعذيب المقتول وزيادة إيلامه أثناء إزهاق الروح.
 
2- وأما قوله صلى الله عليه وسلم لنفرٍ من قريش بعد أن أكثروا من ايذائه وهو يطوف: (أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ) رواه أحمد.
فلا يصح الاستدلال به على جواز ذبح الأسرى كالنعاج؛ لأن الذبح هاهنا كناية عن القتل،  كما في قوله تعالى : {وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ}.
قال السمعاني: "معنى قَوْله: {يذبحون أبناءكم} أَي: يقتلُون".
وقال الحَمِيدي في "تفسير غريب الصحيحين ": (وَقَوله: أَمرنِي أَن أحرق قُريْشًا): كِنَايَة عَن الْقَتْل، كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام: (جِئتُكُمْ بِالذبْحِ)".
وقال الزبيدي في "اتحاف السادة المتقين" : "لقد جئتكم بالذبح: أي بالقتل".
وكذلك ذكر عبد الغني المقدسي في " المصباح في عيون الصحاح" أنه هذه الكلمة " كناية عن القتل".
ويؤكد ذلك أن هؤلاء الأشخاص الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد، كأبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وغيرهم ممن ورد ذكرهم في الروايات: لم يَذبح أحدًا منهم بالسكين، بل كان مصيرهم القتل ضربًا بالسيف في غزوة بدر كسائر قتلى المشركين.
ثم إنَّ هذه الجملة (لقد جئتكم بالذبح) لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الكفار، ولا لعموم قريش، بل لبعض من اشتدَّت أذيته منهم له وللمسلمين، فلا يجوز جعلها شعارًا عامًا مع جميع الناس والكفار في كل زمان ومكان!!
 
3- أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم  ولا أحدٍ من أصحابه ذبحُ أحدٍ من الكفار أو المحاربين، وما ورد من روايات تشير إلى قطع رؤوس بعض الكفار: فلا يصح منها شيء، ولو صحت فلا حجة فيها على الذبح حال الحياة، بل غاية ما تدل عليه قطع الرأس بعد الموت لإثبات القتل ، وسيأتي مزيد توضيح لها . 
4-  كذلك ما أورده عدد من المؤرخين من أن خالد القسري أمير العراق قال في خطبة الأضحى: "يا أيها الناس ضحوا تقبل اللَّه منكم ، فإني مضحٍ بالجعد بْن درهم ( وكان من رؤوس الضلال)، ثم نزل فذبحه".
فإن هذه الحادثة لا تُروى بسند صحيح.
ولو صحت فالمراد من الذبح هنا: القتل بالسيف، كما هو معتاد في إقامة العقوبات، وإنما عبَّر عن القتل بالذبح والتضحية؛ لأن القتل كان في عيد الأضحى.
قال المعلمي في "التنكيل": "وإنما سماه تضحيةً؛ لأنه إراقةُ دمٍ يوم الأضحى تقربًا إلى الله تعالى، فشبهه بالضحية المشروعة من هذا الوجه كما سمَّى بعض الصحابة وغيرهم قتل عثمان رضي الله عنه تضحية لأنه وقع في أيام الضحى...
قال أيمن بن خريم:
ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ضحىً ... وأي ذبح حرام ويلهم ذبحوا". 
وهذا موجود في استعمال الناس حيث إنهم يعبرون عمن يقتل في العيد بقولهم " ضحوا به".
فضلا على أن هذه الحادثة ليست من الأدلة الشرعية التي يستند عليها في تقرير الأحكام .
 
خامساً: أما مسألة "حزِّ الرأس وقطعه" بعد الموت، فهي من المثلة المنهي عنها شرعًا.
فعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه، قال: (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ) رواه البخاري.
وكان صلى الله عليه وسلم  يوصي أمراءه بقوله : (لَا تَغُلُّوا ، وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا...) رواهُ مسلم.
وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: (مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ) رواه أحمد وأبو داود.
والْمُثْلَة والتَّمثيل: هي تشويه الجثة أو قطع عضوٍ من أعضائها. 
قال ابنُ الأثير في "النهاية": "مَثَّلْت بالقَتيل، إذا جَدَعْت أنفه، أو أذُنَه، أو مَذاكِيرَه، أو شيئاً من أطرافِه".
قال ابن عبد البر في "الاستذكار": "فَالْمُثْلَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي السُّنَّةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا".
ويدخل في المُثلة: قطع رأس الميت.
قال السرخسي في "شرح السير الكبير" : "إبَانَةَ الرَّأْسِ: مُثْلَةٌ ".
ويشتد الأمر قبحًا إذا تم حملها ونصبها وعرضها على مجامع الناس ليشاهدوها .
روى النسائي في "السنن الكبرى" - بسند صحيح كما قال الحافظ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَشُرَحْبِيلَ ابْنَ حَسَنَةَ، بَعَثَاهُ بَرِيدًا بِرَأْسِ (يَنَّاقٍ الْبِطْرِيقِ) إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بِالرَّأْسِ أَنْكَرَهُ !.
فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِنَا.
فقَالَ: " أَفَاسْتِنَانًا بِفَارِسَ وَالرُّومِ؟ لَا يُحْمَلَنَّ إِلَيَّ رَأْسٌ، فَإِنَّمَا يَكْفِينِي الْكِتَابُ والْخَبَرُ".
وفي رواية أخرى عند البيهقي أنه قال: (إِنَّمَا هَذِهِ سُنَّةُ الْعَجَمِ) .
وفي "سنن سعيد بن منصور" عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: "لَمْ يُحْمَلْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسٌ قَطُّ، وَلَا يَوْمَ بَدْرٍ، وَحُمِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَأْسٌ ، فَأَنْكَرَهُ ".
وقال في "النوادر والزيادات": " قال سحنون لا يجوز حمل الرؤوس من بلد إلى بلد ولا حملها إلى الولاة".
فكيف بما شاهدناه من لعبٍ وركل للرؤوس بالأقدام؟!! أو حرقها، أو نصبها في طرق الناس وساحاتهم؟ مع التلذذ بسفك الدماء والتمثيل بالجثث، في جرائم تشمئز منها النفوس السوية، والتي لم تُعرف عبر التاريخ إلا عمن شابههم في الإجرام والانحراف.
وما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حُملت له بعض رؤوس أعدائه، كإتيانه برأس كعب بن الأشرف، أو الأسود العنسي، أو رأس رفاعة بن قيس، واحتزاز ابن مسعود لرأس أبي جهل في غزوة بدر، وحديث (الرجل الذي تزوج امرأة أبيه): فجميع الروايات التي فيها قطع الرؤوس واحتزازها ضعيفة، ولا يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حُمل إليه شيء منها، وإنما الثابت قتلهم فحسب.
قال الإمام أبو داود السجستاني في "المراسيل": "فِي هَذَا أَحَادِيثُ عَن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ".
وما ذكره أهل العلم والتاريخ من بعض الحوادث التي حصل بها قطع رؤوس الأعداء في المعارك، فهذا إنما كان في أحوال خاصة لتحقيق مصلحة عظمى تقتضي ذلك، كاستنقاذ بعض المسلمين من الأعداء، أو رفع الحصار عنهم، ونحو ذلك.
قال السرخسي: "أكثر مشايخنا رحمهم الله على أنه إذا كان في ذلك كبتٌ وغيظٌ للمشركين أو فراغ قلبٍ للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين: فلا بأس بذلك".
ومن ذلك ما ذكره الذهبي في "السير" من إحاطة الأعداء بجيش المسلمين، فقال عبد الله بن الزبير: "فخرقت الصف إلى جرجير ( قائد المشركين) وما يحسب هو وأصحابه إلا أني رسولٌ إليه حتى دنوت منه، فعرف الشر فثار برذونه، فأدركته، فطعنته، فسقط، ثم احتززت رأسه فنصبته على رمح ، وكبرت ، وحمل المسلمون، فهرب أصحابه من كل وجه".
ونخلص من جميع ما سبق: 
أنه لم يرد نص شرعي صحيح صريح يدل على جواز ذبح العدو حيًا، فضلاً عن أن يكون سنة نبوية متَّبعة! وأن النصوص وردت بالتفريق بين القتل والذبح، وجعلت الذبح خاصًا بالبهائم.
 
ولو لم تصرح النصوص نصاً على منع الذبح بالسكين؛ لما جاز فعله لما فيه من مفاسد كثيرة، من التنفير من الدين والصد عنه، وتكثير الأعداء وتأليبهم، قال الشاطبي في "الموافقات": "النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شرعًا". 
ونشره على الاعلام أشد ضرراً، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في تصرفاته (الناحية الإعلامية)، فامتنع عن قتل بعض المنافقين حتى (لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ)، فصورة الإسلام في الأذهان أهم من "النكاية بالعدو"، فكيف إذا كان القتل بطريقةٍ تثير الاشمئزاز؟!!
 
وأخيرًا:
فإنَّ ما سبق من تأصيل إنما هو في قتال المسلمين لأعدائهم الكفار أو المحاربين، أما ما تتداوله الأخبار والمواقع من تصرفات تنظيم (الدولة) في كيفية قتل معارضيه، فلا يمتُّ لهذه المسألة بِصلة.
فأين قتال المسلمين من تصرفات هؤلاء المجرمين في نحر المجاهدين وأهل العلم والجهاد أو عامة المسلمين بتهمة الردة، أو إخافة عامة المسلمين وإخضاعهم لدولتهم كما يزعمون؟
وأين الإحسان في القتل من تصرفات هؤلاء في جر الأسرى وسحبهم، وسبهم وشتمهم، وإظهار التشفي بهم قبل الذبح، مع الصياح والتهريج وإظهار النشوة والتلذُّذ بذلك، والمفاخرة به وعرضه على عموم الناس.
وجميع ذلك من محادة الله ورسوله بالقتل بغير حق، والإفساد في الأرض، ويكشف عن نفوس مريضةٍ مجرمة، وقلوبٍ قاسيةٍ متحجرةٍ، اتخذت الغلو مطية لها في تنفيذ مآربها ووحشيتها.
نسأل الله بحوله وقوته أن يرحم إخواننا المستضعفين في سوريا، وأن يقمع عدوهم،،
 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 
( لتحميل الفتوى مطوية pdf من هنا)
 
 
 
 
أبو محمد | سوريا
الأربعاء 24 شوّال 1435 هـ الموافق 20 أغسطس 2014 م
جئتكم بالذّبح!

ما سأخبرك به، هو دليل يصلح لقراءة فايسبوكيّة مختصرة ، وعليك أنت أن تجهد نفسك في البحث - جهدا أخفّ من الخفيف لمن يريد الكلام بعلم -

تحتجّ داعش وأذنابها المناصرة وبعض الجهلة من المسلمين بهذا الحديث على جواز ذبح أعدائها (لا يهمّنا الآن حكمهم الاسميّ كفّارا كانوا أو مرتدّين
أو مسلمين).

وليصحّ لهم هذا الاستدلال بهذا الحديث يجب أن تصحّ لهم أمور :
أ- أنّ هذا الحديث عامّ لا مخصوص .
ب- أنّ الحديث تشريع للذّبح وليس خبرا محضا
ج- أنّ الذّبح هو قطع الوتينين كذبح الأضحية وليس هو عموم القتل .
د- أنّ الحديث ثابت أصلا وليس مردودا من جهة الأسانيد .

والصّحيح :

أ- الحديث في كلّ ألفاظه مصدّر بقوله عليه الصّلاة والسّلام " يا معشر قريش "، وأشهر تلك الألفاظ ما عند أحمد وغيره : " تسمعون يا معشر قريش أما
والذى نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح " .
وهذا اللّفظ لوحده قاض على الدّعوى الكاذبة بالعموم المطلق في النّاس .. بل يصيّره إلى عموم نسبيّ مخصوص بقريش .
وحتّى هذا العموم في قريش ليس مرادا ، بل المقصود نفر مخصوصون من قريش وهم الّذين قتلهم المسلمون في بدر من صناديدها لا أكثر، بدليل :
1- قال الله تعالى : " وما أرسلناك إلّا رحمة للعالمين " واختلفوا هل المقصود بالعالمين المسلم والكافر أم المسلم فقط، ورجّح شيخ المفسّرين تفسير
التّرجمان ابن عبّاس : مؤمنهم وكافرهم ، فأين الذّبح من الرّحمة ؟!
2- ثبتت رحمته لقريش أكثر من غيرها حتّى قال لهم دون سواهم "اذهبوا فأنتم الطّلقاء" ، وقال "اليوم يوم المرحمة ، اليوم يعزّ الله قريشا ويعظّم
الكعبة" ، وأنكر قول بعض أصحابه " اليوم ذلّت قريش وخابت " وأخذ من قائلها اللّواء وأعطاه من قال " اليوم عزّت قرسش وطابت "، وغيرها من الأخبار في
السّيرة كثير، فأين هذا من كوزنه مرسلا لهم بذبح عامّ؟!
3- ثبت دعاؤه لهم بالهداية : " اللهمّ اهد قومي فإنّهم لا يعلمون" فإذا كانوا متوعّدين بذبح عامّ ، فلماذا يدعو ؟
4- ثبت قوله " لعلّ الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا " ، فإذا كان مرسلا بالذّبح لهم عموما فكيف يكون هذا ؟!

ب- هذا الحديث خبر عن واقع سيكون وليس تشريعا، بدليل :
1- رواية علي بن مُسهر ، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، عن عمرو بن العاص ، وفيها : " فلما قضى صلاته مر بهم وهم جلوس في ظل الكعبة ، فقال : (يا معشر قريش
! أما والذي نفس محمد بيده ! ما أرسلت إليكم إلا بالذبح ، وأشار بيده إلى حلقه ، قال : فقال له أبو جهل : يا محمد ! ما كنت جهولا ، قال : فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : أنت منهم " اهـ وهي عند ابن أبي شيبة وأبي يعلى وأبي نعيم وغيرهم .
والشّاهد قوله : " أنت منهم " ، وهذا يزيدك تأكيدا لكونه يقصد نفرا مخصوصين من قريش لا أكثر، وإلّا كان الكلام لغوا، فأين الفائدة في إثبات كون أبي
جهل من قريش، فلم يبق إلّا أن يقال أنت منهم أي أنت من ذلك الذّبح .
ودلّ عليه رواية أبي نعيم عن جابر قال قال أبو جهل : إن محمداً يزعم أنكم إن لم تطيعوه كان لكم منه ذبح ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنا
أقول ذاك وأنت من ذلك الذبح فلما نظر إليه يوم بدر مقتولا قال اللهم قد أنجزت لي ما وعدتني.
وكذلك عند السّيوطي في الخصائص قال : وأخرج أبو نعيم من طريق عروة حدثني عمرو بن عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال أكثر ما نالت قريش من رسول الله
{صلى الله عليه وسلم} أني رأيته يوما يطوف بالبيت وفي الحجر ثلاثة جلوس عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأمية بن خلف فلما حاذاهم اسمعوه بعض ما يكره
فعرف ذلك في وجه رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وصنعوا مثل ذلك في الشوط الثاني والثالث فوقف وقال أما والله لا تنتهون حتى يحل الله عقابه عاجلا.
قال عثمان فوالله ما منهم رجل إلا وقد أخذه أفكل يرتعد ثم انصرف إلى بيته وتبعناه فقال أبشروا فإن الله مظهر دينه ومتم كلمته وناصر دينه إن هؤلاء
الذين ترون ممن يذبح الله بأيديكم عاجلا فوالله لقد رأيتهم ذبحهم الله بأيدينا .
2- ويدلّ على كونه خبرا بما يكون = إيراد العلماء له في أبواب دلائل النّبوّة كما تراه عند البيهقي وأبي نعيم الاصبهاني في الدّلائل .

ج- الذّبح المقصود هنا هو مطلق القتل وليس قطع الوتينين ، بدليل :
1- الذّبح في كلام العرب لا يفهم إلّا في السّياق عند نافي المجاز، وهو مجاز هنا عند القائل به كناية عن القتل .
فقول الرّجل لآخر متوعّدا : لأذبحنّك .. قد يقصد به القتل لا أكثر .
وقد يستعمل في معنويّ أصلا فتقول ذبح بسكّين الحجّة ، وكما في الخبر : ما في البحر ذبحه الله .
2- أبو جهل الّذي قال له الصّادق المصدوق : " أنت منهم " قتل طعنا ولم يذبح .
وكلّ الّذين توعّدوا بهذا الخبر لم يذبح منهم أحد .
3- ههنا شبهة أخرى يهوّشون بها وهي ضرب الأعناق الثّابت في القرآن .. ويفهمون منه الذّبح .
والحقّ أنّ ضرب العنق يمكن لمن شاء التّأكّد أن يشاهده في الفيديوهات الّتي تعرضها المملكة مثلا لإقامة الحدود ، يكون ضربة بالسّيف من الخلف
تلقي الرّأس كلّه في أقلّ من ثانية ، فيكون الموت أسرع ممّا لو ضرب برصاصة في رأسه، ليس فيه ألم ولا تعذيب ولا تشويه ، فضلا عن أن يكون فيه تلذّذ
ورفع للرّؤوس وصور (سيلفي) مع الرّأس المقطوع يحتاج علاجا نفسيّا لوعزلا في المصحّات لا جوابا شرعيّا .
فأمّا الذّبح الّذي نراه من داعش فهو محرّم في حقّ الخنزير والكلب .. إذ رأينا من يذبح من خلف الرّأس ومن جانب العنق، وهذا ذبح تجيف به الأضحية ولا
تأكل .. فكيف بمن كرّمه الله من بني آدم ؟!

د- وأمّا بحث ثبوت الحديث نفسه، فالحديث مختلف في ثبوته .. وعلى فرض أنّه ثابت فالجواب سبق ، فانظر ماذا ترى ؟!
وليس جناية جنت علينا اليوم أكثر من العجمة الّتي دبّت لألسن المسلمين فصرنا نرى فهوما كهذه .
وقلّة الورع ورقّة الدّيانة الّتي جرّأت النّاس على الكلام في أعظم الأمور بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير، فقالوا على الله بلا علم .. وبلا وخزة
ألم من ضمير! .

واعلم أنّ كلّ ما ذكرناه اعتبرنا فيه من يقتلونهم كفّارا ، فكيف إذا علمت أنّ هؤلاء الّذين يقتلونهم مسلمون بل من خيار المسلمين من المجاهدين
والمستضعفين من الرّجال والنّساء والولدان الّذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظّالم أهلها .

اللهمّ شتّت شمل داعش وفكّ نظامها ومكّن المسلمين من رقاب كبرائها ومجرميها المفسدين .

* هذا أقصى ما استطعت في تذليل البحث وتيسيره ليفهمه حتّى من كان ذا عقلٍ " داعش " ، فلا أريد ملاحظات من نوع : أرجو التّبسيط وهذا الكلام الماسخ .

ربّ يسّر وأعن!

الشيخ كمال المرزوقي
سوري حر | سوريا
الأربعاء 24 شوّال 1435 هـ الموافق 20 أغسطس 2014 م
جزيتم خيرا
وهذا بحث ممتع بعنوان (الكواشف الجلية في بيان أن الذبح وحز الرؤوس واقتلاعها وحملها ليس من سنة خير البرية)

http://syrianoor.net/research/9516
أبو مصعب السوري | السعودية
الخميس 25 شوّال 1435 هـ الموافق 21 أغسطس 2014 م
وهذا كلام مشايخنا كذلك، جزيتم خيرا
=الشيخ الطريفي:
سألت شيخنا الطريفي عن نحر النبي ﷺ للكفار بالسكين فقال: لم يصح أنه فعله ولا جيء إليه برأس وقصة ابن مسعود معلولة وحديث جئتكم بالذبح يعني القتل
https://twitter.com/zedniy/status/499507921915351040

= الشيخ الشريم:
قال الحافظ المحدث الفقيه ابن شهاب الزهري: "لم تُحمَل إلى رسول اللهﷺرأسٌ قَط،ولا يوم بدر،وحُمِل إلى أبي بكر رضي الله عنه رأس فأنكره".
https://twitter.com/saudalshureem/status/501393712220368897
عمار الصياصنة | سوريا
الخميس 25 شوّال 1435 هـ الموافق 21 أغسطس 2014 م
( لقد جئتكم بالذبح ) جعل البعض من هذا الحديث شعاراً له يردده دون كلل ولا ملل، مما يعطي انطباعاً لدى السامع أن مقصود الشريعة في دعوتها
للبشرية : الذبح !! وهذه الجملة ( لقد جئتكم بالذبح ) إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض صناديد قرش وعتاتهم كأبي جهل وأمية بن خلف لما اشتدوا
في أذية النبي صلى الله عليه وسلم وأذية المسلمين معه. فهي كلمة قيلت لقوم مخصوصين في حالة خاصة، ولم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم كلمةً عامةً
تقال للناس والكفار في كل زمان ومكان، ولذلك قال فيها ( جئتكم ) بكاف الخطاب ، ولم يقل ( جئت بالذبح ) ، وفرقٌ كبير بين الخطاب الخاص والخطاب العام.
ولو كان هدف رسالته ذبح الكفار ، لما رفض طلب ملك الجبال بإطباق الأخشبين (جبلان يحيطان بمكة ) عليهم . فشعار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم :
الرحمة ، كما قال تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) . وقال صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً ) رواه
مسلم. أرأيتم إلى أيِّ حدٍ يشوه هؤلاء دين محمد صلى الله عليه وسلم !!.
عبد الله الشامي | سوريا
الخميس 25 شوّال 1435 هـ الموافق 21 أغسطس 2014 م
وهذه إضافة أخرى
" هل صحت قصة التضحية بالجعد بن درهم " ؟ 
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/90.htm
أبو إبراهيم | حلب
الخميس 25 شوّال 1435 هـ الموافق 21 أغسطس 2014 م
جزاكم الله خيرا تأصيل علمي متين ونقولات تشكرون عليها

كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يَقُولُ : " اللَّهُمَّ أَصْلِحْ مَنْ كَانَ فِي صَلَاحِهِ صَلَاحٌ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ , اللَّهُمَّ
وَأَهْلِكْ مَنْ كَانَ فِي هَلَاكِهِ صَلَاحٌ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ " .
راقي | سوريا
الخميس 25 شوّال 1435 هـ الموافق 21 أغسطس 2014 م
أعلن ناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية الأفغانية طالبان أن أمير الحركة الملا محمد عمر مجاد قد أمر مقاتلي الحركة بالتوقف عن قطع رءوس
الجواسيس الذين يعملون لحساب الاحتلال الأجنبي والحكومة المحلية الموالية له، واستعمال إطلاق النار أو الشنق في تنفيذ مثل تلك العمليات.
ويجيء هذا التوجه من جانب حركة المقاومة الإسلامية طالبان بعد أن كانت قد أعلنت في أكثر من مناسبة عن إدانتها لعمليات الذبح وقطع الرءوس
لمخالفتها نصوص الشريعة الإسلامية الغراء.

http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2008/02/05/59151.html
أبو البراء | دوما
الخميس 25 شوّال 1435 هـ الموافق 21 أغسطس 2014 م
جزاكم الله خيرا و حبذا لو يقرأها الدواعش دون تعصب لخارجيتهم و أمرائهم 
ابو بكر الحوراني | سوريا - حوران
الجمعة 26 شوّال 1435 هـ الموافق 22 أغسطس 2014 م
ان القارئ لفتاوى هيئة الشام الاسلامية يجد في  نفسه حلاوة و راحة و اطمئنانا - وخاصة نحن غير المختصين بعلوم الشريعة -  و ذلك لعدة امور منها :
- مجيئها في وقت مناسب حيث تمس الواقع الراهن لما يمر به اهل الشام
- الاسلوب المبدع في عرض الفتوى بعيدا عن النمطية المعهودة .
- الفهم العميق و الدقيق للمسألة و التسلسل العلمي في ترتيب الادلة الشرعية المناسبة و القوية في دلالتها المأخوذة من سلف الامة الصالحين 
- البعد عن الجانب الشخصي او الفئوي للفتوى اي انها فتوى امة 
و غير ذلك الكثير .....
من هنا اجد نفسي  مضطرا لاحترام و اجلال هذه الثلة الكريمة من طلبة العلم الذين انقذ الله بهم انفسا كانت هالكة في ظلمات الدنيا او نيران الاخرة 
تحية طيبة لكم و أسأل الله لكم العصمة من الزلل و هوى النفس ٠
baaahy | سوريا
الجمعة 17 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 12 سبتمبر 2014 م
اللهم ارحم المسلمين من أفعال الجهلة والمجرمين
أبو إيثار | سوريا
الخميس 11 ذو الحجة 1436 هـ الموافق 24 سبتمبر 2015 م
بسم الله والحمدلله
والصلاة والسلام على رسول الله

جزاكم الله خيرا

لكن الا ترون ما يفعل باهل الشام ومجاهديها من النصيرية
الا يجوز في هذه الحالة معاملتهم بالمثل
ورد عدوانهم بمثل ما اعتدوا
وحبذا الاشارة الى هذه النقطة

ثم اهل الشام ومجاهديها الذين يحملون لواء الدفاع عن الاسلام في ارض الشام هم اهل الفتوى وهم ادرى بالحال

مع احترامي الشديد لكم

لانهم هم المجاهدين 
وربنا سبحانه يقول: 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

فهم وحدهم اصحاب القرار والكلام

وجزاكم الله خيرا
هيئة الشام الإسلامية-المكتب العلمي | سوريا
الجمعة 19 ذو الحجة 1436 هـ الموافق 2 أكتوبر 2015 م
الأخ أبو إيثار من سوريا
ما قام به النّصيرية مِن جرائم وتنكيل في حقّ الشعب السوري قد فاق الوصف والخيال، وتعجز العبارات عن الإحاطة به، ولكنّ المسلم مقيّدٌ في تعامله
مع الأعداء مهما بلغ إجرامُهم بأحكام الشريعة، وقد بيّنّا في الفتوى أن الذبح بالسّكين ليس طريقةً شرعيةً، ولا سنّةً متبعة في التّعامل مع
الأسرى .
والقصاصُ بالمثل يكون في شخصٍ معيّن قام بجريمة قتلٍ بطريقةٍ معيّنةٍ، فيُفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه، كاليهودي الذي رضّ رأسَ جاريةٍ بين
حجرين، فرضّ رسولُ الله  رأسَه بين حجرين، ولا نعلم أحداً يتخذ الذّبحَ بالسّكين طريقةً مطّردةً في التّعامل مع خصومه غير أولئك الغلاة .
وأهلُ الفتوى الذين يُرجع إلى فتواهم هم الذين جمعوا بين العلم بالشّرع، والعلم بالواقع، ولا يُشترط أن يكونوا مِمن حمل السّلاح، والجهادُ
المذكور في الآية ليس مقصوراً على القتال بالنّفس، وليس المقصود بالهداية تصويب آرائهم في كلّ شيء، ولا تصحيح منهجهم وطريقتهم، فقد يجاهد
المنحرف من الروافض والخوارج في سبيل الله فلا يكون ذلك دليلاً على استقامته على السنة .
كما أن أهل الشام لا يعرفون ذبح البشر بالسّكاكين، ولا يقبلونه، والذين جاؤوا بالذبح، وجعلوه طريقةً في التّعامل مع الأسرى ليسوا مِن أهل الشام،
بل هم غالباً مِن الغلاة الذين خالفوا طريقة السنّة ، وكفّروا المسلمين، ونكّلوا به، وكثيرٌ مِن ذبحهم موجّهٌ إلى رقاب المسلمين مِن أهل الشام
مّمن افتروا عليهم، وكالوا لهم التّهم المختلفة، وكفّروهم بها .
وأما عبارة (لا يفتي قاعدٌ لمجاهد)، أو (لا يفتي قاعد لمجاهد) فليست من القواعد الشرعية المعتبرة، بل هي عبارات غير صحيحة، مخالفة للنصوص الشرعية
وأقوال أهل العلم، وللمزيد حول هاتين العبارتين وغيرهما من تلبيسات الغلاة ننصحكم بالاطلاع على كتاب (شُبهات تنظيم "الدولة الإسلامية" وأنصاره
والرَّد عليها) وهو على هذا الرابط http://islamicsham.org/versions/2352.

والله أعلم .