الجمعة 10 شوّال 1445 هـ الموافق 19 أبريل 2024 م
أحكام المأموم
الأحد 23 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 12 أبريل 2015 م
عدد الزيارات : 7910

 

وجوب متابعة الإمام وتحريم مسابقته:
تجب متابعة الإمام، وتحرم مسابقته: لحديث: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلاَ تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلاَ تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ ..) رواه أبو داود، وأحمد.
تنبيه المأموم للإمام:
يكون تنبيه الإمام واجبًا: فيما يُبطل الصَّلاة تعمُّده كزيادة ركعةً، أو لَحَنَ (أخطأ في القراءة) لَحْنًا  يغير المعنى.
ويكون مستحبًّا: فيما يفوت كمالًا ، كما لو نسيَ الإمامُ أن يقرأ سورة بعد الفاتحة.
ولا يُشرع تنبيهه: إذا ترك سنَّة من سنن الصلاة التي لا تؤثر على هيئتها كجلسة الاستراحة ورفع اليدين أثناء التكبيرات.
صفة التنبيه:
إذا أخطأ الإمام بفعلٍ من أفعال الصلاة: يسبح الرجال، وتصفق النساء بضرب اليدين ببعضهما لإصدار صوت يؤدي للتنبيه.
صلاة المنفرد خلف الصف:
أ_ إذا دخل الشخص المسجد ووجد الإمام راكعًا، فكبر قبل أن يصل للصف وركع، ثم تقدم فدخل في الصف: فتصح صلاته، مع الكراهة.
ب_ إذا صلى في صفٍ وحده صلاة كاملة فصلاته صحيحة على الأرجح، مع الكراهة.
تسوية الصفوف وسد الفُرج:
تسوية الصفوف واجبة، ويستحب للإمام الأمر بذلك، كقول: تراصوا، واعتدلوا، وسووا صفوفكم؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الترغيب في الصف الأول وميامن الصفوف:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ _رَضِيَ اللَّهُ عَنْه_ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ قَالَ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا) رواه البخاري، ومسلم.
ومعنى: (يَسْتَهِمُوا): يقترعوا، و(التَّهْجِيرِ): التبكير، و(الْعَتَمَةِ): صلاة العشاء.
وعَنْ عَائِشَةَ _رَضِيَ اللَّهُ عَنْها_ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ) رواه أبو داود، وابن ماجه.
التبليغ خلف الإمام:
يستحب التَّبليغ خلف الإمام للحاجة كعدم بلوغ صوت الإمام للمأمومين، وذلك برفع الصوت في التكبير ليعلم المأمون البعيدون بانتقالات الإمام، ولا يُشرع التبليغ في القراءة.
مسائل متفرقة في صلاة الجماعة:
علو الإمام أو المأموم:
يُكره أن يقف الإمام أعلى من المأموم، فإن كان لذلك غرض مثل: تعليم الصلاة، أو لضيق المكان، أو غير ذلك، فإنه لا كراهة حينئذ.
أما علو المأمومين: فجائز، لورود ذلك عن بعض الصحابة.
اقتداء المأموم بالإمام مع الحائِلِ بينهما:
يجوز اقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل من جدار، أو طريق، إذا علم حركاته في الصلاة برؤية أو سماع.
وقد ورد أنَّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ صلى والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته.
موقف المأمومين في الصلاة:
يختلف موقف المأمومين بحسب عددهم وجنسهم، كما يلي:
1_ موقف الواحد والاثنين فصاعدًا من الإمام:
الواحد عن يمين الإمام. والاثنين فصاعدًا خلفه.
2_ موقف المرأة من الصفوف:
إذا حضرت المرأة الجماعة وقفت خلف الرجال، سواء كانت وحدها أو مع غيرها من النساء.
3- موقف الصبيان والنساء من الرجال:
يقف الرجال أولًا ، ويليهم الصبيان، ثم النساء.
وهذا الترتيب في حال إذا ما انضبط الصبيان في الوقوف وحدهم، أما إذا خيف انشغالهم عن الصلاة بالعبث: فالأفضل أن يكونوا في الصفوف مع الرجال.
موقف الإمام في الصف:
يستحب وقوف الإمام مقابلًا  لوسط الصف.
إمامة النساء:
أما إمامتها للرجال: فلا تصحّ باتفاق الفقهاء.
إمامتها للنساء: جائزة، وتقف وسطهنّ، كما ثبت ذلك عن بعض الصحابيات رضي الله عنهن.