الثلاثاء 1 جمادى الآخر 1446 هـ الموافق 3 ديسمبر 2024 م
حكم ترك الأطباء لأعمالهم ومستشفياتهم في سوريا
رقم الفتوى : 47
الاثنين 26 جمادى الآخر 1434 هـ الموافق 6 مايو 2013 م
عدد الزيارات : 72693

حكم ترك الأطباء لأعمالهم ومستشفياتهم

 

السؤال:
ما حكم ترك الأطباء السوريين لأعمالهم، وهجر المستشفيات، وخروجهم من البلد، مع أن الحاجة ماسة إليهم في المناطق المحررة وغير المحررة، وفي جميع التخصصات؟
مع العلم أن الأطباء والمستشفيات الميدانية قد تعرضت للاستهداف المتعمد من قبل النظام، ونتج عنه استشهاد عدد كبير منهم.

 

________________________________________

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد :


أولاً: إن طبابة المرضى والجرحى وعلاجهم من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بها من يكفي أثم من تركها بغير عذر من القادرين عليها.
وتكون الطبابة فرض عين على الطبيب إذا كان قادراً على العلاج أو إسعاف المرضى والجرحى وإنقاذ حياتهم، ولم يوجد غيره ممن تتحقق به الكفاية ، كما هو الحال أثناء الحروب والكوارث غالباً .


ثانياً :العمل على إسعاف الجرحى ومداواتهم لا يقل عن عمل المجاهد والمقاتل في سبيل الله، بل هو من صلب الجهاد في سبيل الله .
قال الكمال ابن الهمام –رحمه الله- معرِّفاً الجهاد بأنه : "بَذْلُ الْوُسْعِ فِي الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: مُبَاشَرَةً، أَوْ مُعَاوَنَةً بِمَالٍ، أَوْ رَأْيٍ، أَوْ تَكْثِيرِ سَوَادٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ"، قال ابن عابدين –رحمه الله- في "الحاشية": "قَوْلُهُ (أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ) كَمُدَاوَاةِ الْجَرْحَى، وَتَهْيِئَةِ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ".
وقال ابن تيمية –رحمه الله- في "الفتاوى الكبرى": "وَالْجِهَادُ مِنْهُ: مَا هُوَ بِالْيَدِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ بِالْقَلْبِ، وَالدَّعْوَةِ، وَالْحُجَّةِ، وَاللِّسَانِ، وَالرَّأْيِ وَالتَّدْبِيرِ، وَالصِّنَاعَةِ، فَيَجِبُ بِغَايَةِ مَا يُمْكِنُهُ".
وقال أبو الفضل الموصلي الحنفي –رحمه الله- في "الاختيار لتعليل المختار" : "وَالْمَرْأَةُ عَاجِزَةٌ عَنِ الْقِتَالِ طَبْعًا، فَتَقُومُ مُدَاوَاةُ الْجَرْحَى مِنْهَا مَقَامَ الْقِتَالِ، لِمَا فِيهِ مِنْ مَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ".
وكذلك الأطباء يقوم عملهم مقام القتال في سبيل الله لما فيه من عظيم النفع للمسلمين، ولهم في ذلك الأجر العظيم، فإنهم يخففون عن الناس مصابهم، ويفرجون كربتهم، ويستنقذون الأنفس المعصومة، قال سبحانه وتعالى : {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]، قال مجاهد رحمه الله: " أَيْ: أَنْجَاهَا مِنْ غَرق، أَوْ حَرق، أَوْ هَلكة"، نقله عنه في "تفسير ابن كثير".
وقال ابن يونس المالكي رحمه الله: "وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ خَافَ عَلَى مُسْلِمٍ الْمَوْتَ، أَنْ يُحْيِيَهُ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ "، نقله عنه في "منح الجليل ".

ثالثاً: الواجب على الأطباء احتمال ما يجدونه في سبيل ذلك من المشقة والمخاطرة، ومن قُتل منهم وهو يؤدي واجبه ثابتاً محتسباً فهو شهيد بإذن الله تعالى.
ولا ينبغي لهم ترك مواقعهم التي يحتاج الناس إليهم فيها إلا مضطرين ، فإن اضطروا لذلك فليكونوا في أقرب موقع يتأتى لهم من خلاله خدمة الناس وتلبية حاجاتهم؛ فإن "الميسور لا يسقط بالمعسور".
وينسحب هذا الحكم على كل من يحتاجهم الأطباء في عملهم، كالمساعدين والممرضين وأخصائي الأشعة والمختبرات وغيرهم.


نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالنصر العاجل، وأن يشفي مرضانا، ويداوي جرحانا، ويرحم شهداءنا، ويكبت عدونا إنه وليّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

أم محمد | سوريا
الاثنين 26 جمادى الآخر 1434 هـ الموافق 6 مايو 2013 م
هناك عدد من الأطباء ما زالوا يعملون في مستشفيات النظام، ويعالجون الجنود والشبيحة، فما حكم هؤلاء الأطباء، وهم يعتبرون أعوانًا له يجوز لنا
استهدافهم بالعمليات والاغتيالات؟
المكتب العلمي_هيئة الشام الإسلامية | سوريا
الاثنين 26 جمادى الآخر 1434 هـ الموافق 6 مايو 2013 م
الحمد لله:
استمرار العمل في الوظائف الخدمية العامة، كقطاعات الكهرباء، والمياه، ومنها المستشفيات وغيرها: جائز، مع الحرص على خدمة الناس وتجنيبهم
الأضرار قدر المستطاع.
ومن اضطر لإعانة النظام، أو تسيير بعض أعماله بين فترة وأخرى مقابل خدمات مؤكدة يقدمها للناس: فنرجو ألا يكون عليه بأس، مع الحرص على مدافعة ذلك
قدر المستطاع.
أما إن كانت هذه الخدمة كبيرة، أو مستمرة: فإنَّ عمله محرم؛ لما فيه من إعانة النظام وتقويته.
والتعامل مع هؤلاء: فيكون بتحذيرهم، وتوضيح الأمر لهم، فإن لم يستجيبوا فيمكن معاقبتهم بما يناسب جرمهم، على أن لا يكون ذلك موكولاً للأفراد
واجتهاداتهم، بل للهيئات الشرعية أو قيادات الكتائب.
أما إن كان هذا الموظف أو الطبيب من شبيحة النظام: فحكمه حكم الشبيحة بالاستهداف والقتل.
ويمكن مراجعة الفتوى التالية (هل يستلم راتبه وهو متغيب عن العمل بسبب ظروف الثورة؟) http://islamicsham.org/fatawa/686
وفتوى  (حكم استهداف المنتسبين للأجهزة الأمنية بمختلف قطاعاتها) http://islamicsham.org/fatawa/389
والله أعلم 
حلبي | سورية
الاثنين 26 جمادى الآخر 1434 هـ الموافق 6 مايو 2013 م
السلام عليكم ............ وجزاكم الله خيرا
ممكن بعد اذنكم معرفة اسماء العلماء الذين يفتون بهذا الموقع الكريم وذلك لمعرفة علمائنا الاجلاء 
وإلا فانتم الى الان خائفون على انفسكم من النظام
وهذا ما استبعده بحسن ظني بكم
أبو خالد | سوريا
الثلاثاء 27 جمادى الآخر 1434 هـ الموافق 7 مايو 2013 م
يا أخي ارجع لكتاب الفتاوى بتشوف أسماء المشايخ http://islamicsham.org/versions/796

 

هيئة الشام الإسلامية | سوريا
الثلاثاء 4 رجب 1434 هـ الموافق 14 مايو 2013 م
تفضل أخي ( حلبي )
هذه الصفحة في كتاب الفتاوى فيها أسماء لجنة الفتوى
http://islamicsham.org/esdarat/fatawa/index.html?pageNumber=9
طبيب سني | الشام
الأربعاء 12 رجب 1434 هـ الموافق 22 مايو 2013 م
سؤال اذا كان الطبيب غادر الشام قبل الاحداث ب3سنوات ولايستطيع العودة فماالحكم 
عاشت ارض الشام الحرة الثائرة
هيئة الشام الإسلامية_المكتب العلمي | سوريا
الثلاثاء 18 رجب 1434 هـ الموافق 28 مايو 2013 م
الأخ طبيب سني:
من لم يستطع الرجوع فـ (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)، ولا يعفيه ذلك –وبقية المهاجرين- من واجب الدعم المادي.
والله أعلم.
محمد المنصوري | مصر
الأربعاء 6 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 25 فبراير 2015 م
جزاكم الله خيرا

هل يدخل الطاقم الطبي الذي يعمل مع النظام في معنى الأجير الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقصد قتله في رسالته إلى خالد بن الوليد كا في سنن
أبي داود ؟
ولا سيما أن من العلماء من ذكر أنه من يمسك للمشركين دوابهم وهذا فيه إعانة لهم بلا شك ولكنها ليست بحمل السلاح ولا بالمشورة والرأي .
والذي فهمته من كلام العلماء أن الذي نتقصده بالقتل هو أحد هذين فحسب ، أعني : من يحمل السلاح فيقاتل حقيقة ، ومن يشير عليهم وينفعهم بالرأي فيكون
مقاتلا حكما .
فما رأيكم جزاكم الله خيرا ؟
المكتب العلمي_هيئة الشام الإسلامية | سوريا
الأربعاء 13 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 4 مارس 2015 م
الأخ محمد المنصوري وفقه الله
كلّ مَن يساعد النظام في قتاله ضدَّ المسلمين والمجاهدين يجوز استهدافُه وقتله، ومعلومٌ أنَّ النّظامَ ومَن معه يقاتلون بمنظومةٍ متكاملة
مؤلّفة مِن مؤسساتٍ، وجهات متعدّدة، ولكلٍّ منها دورُها ومساهمتُها في بقائه، واستمراره في جرائمه، ومِن تلك الجهات المهمة ما يتعلّق بالخدمات
الطبية التي تُعنى بالحفاظ على حياة الشبيحة والقتلة، وإعادة تأهيلهم للرجوع إلى أرض المعركة، وعلاج أمراضهم وجروحهم التي تمنعهم عن مباشرة
القتال، ومنحهم قدراً من الاطمئنان والعناية والاهتمام، مما يساعد في رفع الروح المعنوية، فهم مساهمون في القتال بلا شك .
وأمّا العسيف أو الأجير الذي نُهي عن قتله في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه فهو الذي لا مشاركة له في القتال بوجه مِن الوجوه، فهو مخالفٌ
للأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات الذين تقوم مهمتهم الرئيسة على رعاية المقاتلين، وعلاج المجرمين، وإنما، أو معسكرات الجيش.
وأما مَن كان منهم في المشافي المدنية ، ويقومون بعلاج مَن جاء إليهم مِن مدنيين أبرياء، وقد يأتيهم عسكريون فلا ينطبق عليهم هذا الحكم، إلا من
كان معلومًا بتشبيحه وعدائه للثوار، وإعانته للنظام بشخصه.
وأما قتل المرأة: فإنما نُهي عن قتل المرأة التي لا تقاتل، أما إن قاتلت فيجوز قتلها، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" :"أجمع العلماء على
العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون".
والمشاركة هنا لها حكم القتال.
والله أعلم.