السبت 11 شوّال 1445 هـ الموافق 20 أبريل 2024 م
حكم الاعتداء على من أعطي له الأمان وما جزاء ذلك ؟
رقم الفتوى : 43
الجمعة 12 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 22 فبراير 2013 م
عدد الزيارات : 79466

 

السؤال: إذا أعطى شخص الأمانَ لأحد جنود النظام أو شبيحته: فهل يجوز لبقية أفراد الكتيبة قتله؟ وما الذي يترتب عليه إن قتله؟

 

__________________________________________________ 

 

الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله:

أولاً: إذا أعطى المسلمُ الأمانَ لأحد جنود النظام فقد حرُم بذلك دمه وماله على جميع المسلمين، ولا يجوز لأحد التعرض له بأي أذى، قال تعالى: { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: 91].

ولا يُتصور من مجاهد نذر نفسه لإعلاء كلمة الله أن يخفر أو ينقض أماناً مع ما جاء فيه من الوعيد الشديد، كما في الصحيحين: (من أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ).

 

ثانياً: إذا قام أحد أفراد الكتيبة بقتل هذا المستأمن على سبيل الخطأ أو لعدم علمه بالأمان، فلا إثم عليه، وتلزمه الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، والدية في مال عاقلته تُدفع لأهله إن لم يكونوا من أنصار النظام؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } [النساء: 92].

قال ابن عبد البر - رحمه الله - في "الكافي": "ومن قتل كافرا بعد الأمان لزمته ديته".

وأما إن كان أهله من أنصار النظام، فلا يلزمه إلا الكفارة، ولا تدفع لهم الدية؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].

قال ابن القيم _رحمه الله_ في "أحكام أهل الذمة": "وإن كان من قوم عدو للمسلمين فلا دية له؛ لأن أهله عدو للمسلمين وليسوا بمعاهدين، فلا يُعطون ديته".

والحكمة في ذلك: ألا يَتَقَوَّوا بالمال على حربنا.

 

ثالثاً: وأما إن قتله عامداً مع علمه بالأمان الذي أُعطي له، فقد ارتكب كبيرةً من كبائر الذنوب، ولحقه الوعيد الشديد لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) رواه البخاري.

ويجب في ذلك الكفارة والدية، إضافةً إلى تعزيره بما يناسب من العقوبة على اقترافه للقتل، ويسقط القصاص في هذه الحال لوجود الشبهة في إباحة دمه لسابق حرابته للمسلمين.

 

رابعاً: وأما الاعتداء على أموال الـمُستأمَن فيلزم ردها له، وضمان ما تلف منها بالمثل أو القيمة عند التعذُّر.
قال في "السير الكبير": "وفيه دليل أن المسلمين إذا أصابوا شيئاً مما كان في أمان أو مُوادعة فإنه يُؤدَّى لهم كل شيء أصيب لهم من دم أو مال".

 

وختامًا: ننصح إخواننا المجاهدين بعدم التسرع في إعطاء الأمان إلا لمصلحة مُتحقِّقة، وأن يبتعدوا عن حظ النفس في إطلاق الأمان لمن لا يستحق إلا بعد التأكد من رغبته بالتوبة، أو سماع الخير منهم، أو رغبته بكف يده عن القتال، أو الانضمام لصف المجاهدين، فلمثل هذه المصالح شرع الأمان.


نسأل الله أن يوفِّق إخواننا المجاهدين للتمسُّك بأحكام ديننا الحنيف، وأن يصلح شؤونهم. ويتقبل شهداءنا، ويشاف جرحانا، وينصرنا على القوم المجرمين.

كما ننبه بأنه قد صدرت لنا فتوى في معنى الأمان، و كيفية عقده، وممن يُقبل. ومن أراد الاستزادة فليرجع لها (حكم إعطاء الأمان للشبيحة وجنود النظام)

كما ذكرنا تفاصيل عددٍ من أحكام الأمان في  كتابنا (شرح ميثاق المقاومة) ،

ويمكن الرجوع لمبحث الأمان مباشرة في النسخة الإلكترونية ( من هنا ).

 

أبو عبد الرحمن الفراتي | سوريا
السبت 13 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 23 فبراير 2013 م
أرى أن التعميم الموجود في هذه الفتوى يجب إعادة النظر فيه , فجمهور العلماء يرون أن النصيرية مرتدون , والمرتد لا أمان له , فكيف نعمم أن كل
جنود النظام هم من أهل الأمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
غسان النجار | القاهرة/ مصر
الأحد 14 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 24 فبراير 2013 م
قد يلتبس على البعض ان الأسرى يدخلون ضمن  المستأمنين ، فهناك يوجد المئات من جنود العدو تم أسرهم اثناء المعارك من المقاتلة وقد أمعنوا قتلا
في جنودنا ومثل واضح الطيارين الأسرى الذين أصيبت طائراتهم بعد قصفهم مناطقنا ثم هبطوا بالمظلات ومن في حكمهم من الجنود ، والنظام يرفض حتى
استبدالهم بجنودنا بل وحتى من المعتقلين من المتظاهرين وحدثني ابني - وهو قائد كتيبة - ان لديه ستة عشر أسيرا من جنود العدو ومن طائفته تم اسرهم
اثناء المعركة وتمت محاكمتهم في محكمة شرعية وحكموا بالإعدام ولم ينفذوا فيهم الأحكام وقد يكون رغبة في مبادلتهم بأسرى ولكن النظام يرفض
الطلبات بل يرد على الهاتف ( علي مملوك ) مستهترا : اذبحوهم واسلخوا جلودهم وارسلوا جزءا من لحومهم لنا ؟؟!ارجو بيان تطبيق الآية الكريمة ( ما كان
لرسول ان يكون له أسرى حتى يثخن في الارض .... )
أبو أنس | الرياض
الأحد 14 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 24 فبراير 2013 م
جزاكم الله خيرا على هذا البيان ، ولكن لو ضحتم بارك الله فيكم سبب ترتب كفارة الصيام وهي حق الله ، في حق من قتل خطأ أحد جنود النظام ، وقد يكون
كافرا ، وقد يكون مسلما إلا أنه حتى حين أسره مازال مواليا للنظام ، علما كما لايخفاكم أن الآية تتحدث عن القتل الخطأ في حق المؤمن ( وما كان لمؤمن
أن يقتل مؤمنا إلا خطأ )
أرجو توضيح ما أشكل ، بورك فيكم
هيئة الشام الإسلامية_ المكتب العلمي | سوريا
الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 26 فبراير 2013 م
الأخ غسان النجار
فرق بين الأسير والشخص المؤمَّن، فالأسير من يقع في قبضة المقاتلين من الأعداء المحاربين، سواء  أُسر في حال الحرب أو في عمليات خطف أو دهم أو
استسلام أو غير ذلك، ما دام العداء قائماً بين الطرفين.
أما المؤمَّن: فتأمين المقاتل الحربي على نفسه وماله وعرضه .
والأسير يجوز فيه _من حيث الأصل_ إحدى ثلاث خصال: القتل، أو المفاداة، أو المن دون مقابل.
أما الشخص الذي يُعطى الأمان: فلا يجوز قتله ولا إيذاؤه، وينبغي إطلاقه بعد الانتهاء من التحقيق معه واتخاذ الإجراءات المعتادة.
وللوقوف على بقية أحكام الأسرى وما الذي ينبغي تقديمه في التعامل معهم يمكن الرجوع لفتوى (حكم من وقع أسيراً في أيدينا من جنود النظام السوري)
http://islamicsham.org/fatawa/376، وفتوى (حكم إعطاء الأمان للشبيحة وجنود النظام) http://islamicsham.org/fatawa/372.
والله أعلم
هيئة الشام الإسلامية_ المكتب العلمي | سوريا
الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 26 فبراير 2013 م
الأخ أبو أنس
أما لزوم الكفارة فليس لحال الجندي من إسلام أو كفر ونحو ذلك، بل هي لحق الله تعالى في نقض الأمان الذي أمرنا بالحفاظ عليه، كما سبق لك من الأدلة.
وأما دليل الكفارة لقتل غير المسلم:
 فإن الله لما أبهم أنه مؤمن في الصورة الثانية (من قوم بينكم وبينهم ميثاق) بينما قيده في الصورة الأولى والثالثة، دل على أن هذه الصورة الثانية
لا تختص بالمؤمن، بل تشمل المؤمن وغيره.
وهذا هو قول جمهور الفقهاء.
والله أعلم.
هيئة الشام الإسلامية_ المكتب العلمي | سوريا
الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 26 فبراير 2013 م
الأخ أبو أنس
أما لزوم الكفارة فليس لحال الجندي من إسلام أو كفر ونحو ذلك، بل هي لحق الله تعالى في نقض الأمان الذي أمرنا بالحفاظ عليه، كما سبق لك من الأدلة.
وأما دليل الكفارة لقتل غير المسلم:
 فإن الله لما أبهم أنه مؤمن في الصورة الثانية (من قوم بينكم وبينهم ميثاق) بينما قيده في الصورة الأولى والثالثة، دل على أن هذه الصورة الثانية
لا تختص بالمؤمن، بل تشمل المؤمن وغيره.
وهذا هو قول جمهور الفقهاء.
والله أعلم.
عدنان | سوريا
الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 26 فبراير 2013 م
قال القرطبي في تفسيره نقلاً عن الحسن البصري : إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة.
هيئة الشام الإسلامية_ المكتب العلمي | سوريا
الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 26 فبراير 2013 م
الأخ عدنان
وجوب الكفارة في هذه الحالة هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى.
قال ابن قدامة : " وَتَجِبُ [ أي الكفارة ] بِقَتْلِ الْكَافِرِ الْمَضْمُونِ، سَوَاءٌ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا. وَبِهَذَا قَالَ
أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ. 
وَقَالَ الْحَسَنُ، وَمَالِكٌ: لَا كَفَّارَةَ فِيهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ}. فَمَفْهُومُهُ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي غَيْرِ الْمُؤْمِنِ. 
وَلَنَا، قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وَالذِّمِّيُّ لَهُ مِيثَاقٌ، وَهَذَا مَنْطُوقٌ يُقَدَّمُ عَلَى دَلِيلِ الْخِطَابِ، وَلِأَنَّهُ آدَمِيٌّ مَقْتُولٌ
ظُلْمًا، فَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِقَتْلِهِ، كَالْمُسْلِمِ".
المغني (8/ 513).
وقال ابن كثير: " فَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ أَوْلِيَاؤُهُ أَهْلَ ذِمَّةٍ أَوْ هُدْنَةٍ، فَلَهُمْ دِيَةُ قَتِيلِهِمْ... وَيَجِبُ أَيْضًا عَلَى
الْقَاتِلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ".
وفيما يلي كامل كلام القرطبي رحمه الله:
(قوله تعالى: (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة، قاله ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي.
واختاره الطبري قال: إلا أن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن، كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب.
وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه.
وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضا: المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير
وأداء الدية.
وقرأها الحسن: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن).
قال الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه.....).
هيئة الشام الإسلامية_ المكتب العلمي | سوريا
الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 26 فبراير 2013 م
الأخ عدنان
وجوب الكفارة في هذه الحالة هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى.
قال ابن قدامة : " وَتَجِبُ [ أي الكفارة ] بِقَتْلِ الْكَافِرِ الْمَضْمُونِ، سَوَاءٌ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا. وَبِهَذَا قَالَ
أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ. 
وَقَالَ الْحَسَنُ، وَمَالِكٌ: لَا كَفَّارَةَ فِيهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ}. فَمَفْهُومُهُ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي غَيْرِ الْمُؤْمِنِ. 
وَلَنَا، قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وَالذِّمِّيُّ لَهُ مِيثَاقٌ، وَهَذَا مَنْطُوقٌ يُقَدَّمُ عَلَى دَلِيلِ الْخِطَابِ، وَلِأَنَّهُ آدَمِيٌّ مَقْتُولٌ
ظُلْمًا، فَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِقَتْلِهِ، كَالْمُسْلِمِ".
المغني (8/ 513).
وقال ابن كثير: " فَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ أَوْلِيَاؤُهُ أَهْلَ ذِمَّةٍ أَوْ هُدْنَةٍ، فَلَهُمْ دِيَةُ قَتِيلِهِمْ... وَيَجِبُ أَيْضًا عَلَى
الْقَاتِلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ".
وفيما يلي كامل كلام القرطبي رحمه الله:
(قوله تعالى: (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة، قاله ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي.
واختاره الطبري قال: إلا أن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن، كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب.
وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه.
وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضا: المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير
وأداء الدية.
وقرأها الحسن: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن).
قال الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه.....).
أبو محمد | سوريا
الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 26 فبراير 2013 م
أرى أن التعميم الموجود في هذه الفتوى يجب إعادة النظر فيه , فجمهور العلماء يرون أن النصيرية مرتدون , والمرتد لا أمان له , فكيف نعمم أن كل
جنود النظام هم من أهل الأمان؟
هيئة الشام الإسلامية_ المكتب العلمي | سوريا
الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 26 فبراير 2013 م
أما الحكم على الباطنية ومنهم النصيرية  بالكفر الأصلي، أو الردة: فهذا محل خلاف، وليس هذا مقام بسطها.
ومع أن الأصل في المرتد أنَّه لا يُهادَن ولا يُصالح؛ لأنَّه لا يُقَرُّ على ردته، إلا أنَّ أحوال الحرب وما فيها من كرٍ، وفرٍ، وأسرٍ، وتقدُّمٍ
وتأخُّر: قد يفرض على المجاهدين أحوالاً للإعطاء ألأمان أو مبادلة الأسرى، أو غير ذلك، وتُقدَّر هذه الأمور بقدرها حسب المصلحة.
والله أعلم.  
خلدون | سوريا
الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 26 فبراير 2013 م
هل المقصود بإعطاء الأمان على أن يترك تبعيته للنظام و يتخلى عن ولائه له .. أم ليس شرطا أن يترك هذه الموالاة؟ وإذًا لم الأمان وعلى ماذا؟
هيئة الشام الإسلامية_ المكتب العلمي | سوريا
الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 26 فبراير 2013 م
الأخ خلدون
أما ولاؤه وتبعيته في قلبه: فلا يمكن التأكد منه.
وأما الفعل: فيشترط، فإنَّ يُعطى الأمان على نفسه وماله مقابل تركه القتال في صفوف النظام، فإن عاد وأعان النظام بأي فعل أو قول ضد المجاهدين أو
بقية الشعب، فقد نقض الأمان، وعاد محاربًا كما كان، ويقتل.
أما إعطاؤه الأمان فDنبغي ألا يكون إلا لضرورة، بحيث يترتب عليها مصلحة للمسلمين، كما ذكرنا ذلك في فتوى (حكم إعطاء الأمان للشبيحة وجنود النظام)
http://islamicsham.org/fatawa/372.
والله أعلم
محمد | سوريا
السبت 27 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 9 مارس 2013 م
 الأمان لا يصلح لمرتد والنصيرية مرتدين، ومن يزعم غير ذلك عليه بأن يأتي بسلف له، وإذا أعطوا الأمان فهو غير لازم لبقية المجاهدين!
هيئة الشام الإسلامية - المكتب العلمي | سوريا
السبت 27 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 9 مارس 2013 م
الأخ محمد

سبق ذكر الخلاف في النصيرية.
أما المرتد: فالأصل أنَّه لا يؤمَّن، ولا يقبل منه عهد ولا صلح، لكن في حالات الحرب والمعارك قد يضطر المجاهدون إلى أمور تفرضها الأحداث الجارية،
كضابط يعطيهم معلومات عن أماكن المعتقلين، أو عن نقاط ضعف النظام، أو أي أمر آخر مقابل تأمينه، ويُشترط في ذلك أن يكون ذلك في حال الضرورة، وألا
يمكن التعامل معه إلا بذلك، وأن يترتب على تأمينه مصلحة حقيقة أعظم.
روى الذهبي _رحمه الله_ في "سير أعلام النبلاء" عن أبي عبيد في ""الأموال": "عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيَّ، قَالَ: "ارْتَدَّ الأَشْعَثُ فِي
نَاسٍ مِنْ كِنْدَةَ، فَحُوْصِرَ، وَأُخِذَ بِالأَمَانِ، فَأَخَذَ الأَمَانَ لِسَبْعِيْنَ، وَلَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ، فَأُتِيَ بِهِ
الصِّدِّيْقَ، فَقَالَ: إِنَّا قَاتِلُوْكَ، لاَ أَمَانَ لَكَ. فَقَالَ: تَمُنُّ عَلَيَّ وَأُسْلِمُ؟ قَالَ: فَفَعَلَ، وَزَوَّجَهُ أُخْتَهُ".
وقال الكاساني _رحمه الله_ في "بدائع الصنائع": " وَتَجُوزُ مُوَادَعَةُ الْمُرْتَدِّينَ إذَا غَلَبُوا عَلَى دَارٍ مِنْ دُورِ الْإِسْلَامِ،
وَخِيفَ مِنْهُمْ، وَلَمْ تُؤْمَنْ غَائِلَتُهُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةِ دَفْعِ الشَّرِّ لِلْحَالِ".
فإذا عُقد للمرتد الأمان من فصيل من المجاهدين فإن ذلك يلزم بقيتهم لما سبق من أدلة في الفتوى.
 وقال الكاساني: " وَلَوْ خَرَجَ قَوْمٌ من الْمُوَادَعِينَ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى لَيْسَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مُوَادَعَةٌ
فَغَزَا الْمُسْلِمُونَ تِلْكَ الْبَلْدَةَ فَهَؤُلَاءِ آمِنُونَ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عليهم لِأَنَّ عَقْدَ الْمُوَادَعَةِ أَفَادَ
الْأَمَانَ لهم فَلَا يُنْتَقَضُ بِالْخُرُوجِ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ".
والله أعلم.
أبو مجاهد | سوريا
السبت 10 جمادى الآخر 1434 هـ الموافق 20 أبريل 2013 م
شخص كان يعطي الأمان للشبيحة بقصد القبض عليهم، ثم يقوم باستجوابهم، وإن ثبت عليهم جريمة يقتلهم.
ثم أخبره بعض الشباب أن هذا أمر محرم، ولم يكن يعرف ذلك.
فما الحكم؟
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سوريا
السبت 10 جمادى الآخر 1434 هـ الموافق 20 أبريل 2013 م
الأخ أبو مجاهد
إن كان هذا الشخص لا يعلم أن هناك دية أو كفارة، لكنه يعلم أن هذا الفعل محرم: فلا يعفيه هذا من الدية والكفارة.
أما إن كان لا يعلم أن هذا الفعل محرم، فلا دية ولا كفارة عليه.
قال ابن تيمية:
"وما حرَّمه الله تعالى من البغي والقتل وغير ذلك إذا فعلَه الرجلُ متأوِّلاً مجتهدًا معتقدًا أنه ليس بحرامٍ لم يكن بذلك كافرًا ولا فاسقًا، بل
ولا قَوَدَ في ذلك ولا ديةَ ولا كفارة".
كما قال الزهري: وَقَعتِ الفتنةُ وأصحابُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متوافرون فأجمعوا على أن كلَّ دمٍ أو مالٍ أو فرجٍ أُصيبَ
بتأويل القرآن فهو هدر.
وقد ثبتَ في الصحيح أن أسامةَ بن زيدٍ قَتَلَ رجلاً من الكفار بعدما قال: لا إله إلاّ الله... ومع هذا فلمَ يحكم عليه بقَوَدٍ ولا دِيةٍ ولا كفارةٍ؛
لأنه كان متأوِّلاً اعتقدَ جوازَ قتلِه بهذا".
جامع المسائل لابن تيمية (6/ 265)
وقال:
لِأَنَّ الضَّمَانَ إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ، فَأَمَّا مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّحْرِيمِ، كَحَالِ الْكُفَّارِ
وَالْمُرْتَدِّينَ وَالْمُتَأَوِّلِينَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، فَالضَّمَانُ مُنْتَفٍ ... وَلِهَذَا لَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا عَلَى
مَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ
منهاج السنة النبوية (1/ 560)
والله أعلم