الاثنين 4 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 7 أكتوبر 2024 م
ميثاق المقاومة السورية
رقم الفتوى : 19
السبت 17 شعبان 1433 هـ الموافق 7 يوليو 2012 م
عدد الزيارات : 65574
ميثاق المقاومة السورية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

ميثاق المقاومة السورية

 

أصدر المكتب العلمي في هيئة الشام الإسلامية قبل أكثر من سنتين ميثاقًا للمجاهدين في سوريا تضمن أهم المبادئ والقواعد التي ينبغي أن يلتزم بها المجاهدون، ثم شُرح هذا الميثاق في إصدار خاص يحمل اسم (شرح ميثاق المقاومة السورية)، وقد طبع ووزع على الجهات الشرعية والفصائل في الداخل السوري، وفيما يلي إعادة نشر هذا الميثاق:

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد:
عندما قامت الثورة السلمية في سوريا للمطالبة بالحريةِ والحقوقِ المشروعةِ قابلها النظام بمنتهى القسوة والإجرام، مما اضطر عدداً من شرفاء الجيش وأصحاب الغيرة والحميِّة إلى حمل السلاح للدفاع عن الدين والنفس والعرض والمال. فكان فعلهم هذا مقاومة مشروعة لحماية المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وضرباً من ضروب الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، وأحب الأعمال إلى الله، وسبيل العزة والكرامة والسيادة.

 

والمقاومة المسلحة لا تلغي مجاهدة هذا النظام بأنواع المقاومة الأخرى: من مظاهراتٍ شعبيةٍ سلميةٍ للمطالبةِ بالتغيير، وبرامج إعلامية منوعة لكشف جرائم النظام وكذبه، وفتاوى وبحوث شرعية لترشيد الثورة ومؤازرتها، وبذل المال لإغاثة المنكوبين وتعويض المتضررين وسدِّ حاجاتهم؛ وغيرها،  فكل ذلك من الجهاد الذي تنكشف به الغُمَّة ويتحقق به وعدُ اللهِ بالنصرِ والتمكين بمشيئة الله.

ولما كانت المقاومة المسلحة نابعة من هوية الشعب الإسلامية، وجب أن تتخلَّق بأخلاق الإسلام، وتنضبط بضوابطه. ومن هنا قامت هيئة الشام الإسلامية - مؤازرة منها لهذا الشعب المؤمن في جهاده - بإعداد "ميثاق المقاومة المسلحة"، الذي يضمُّ قواعد عامة، وأخلاقاً هامة، في أحوال المقاتل في نفسه ومع كتيبته وبين مجتمعه وأمام عدوه، راجين أن يجد المقاتل فيه ما يجدد نيته، ويبصّره بأمره، ويشدّ من أزره.

 

     أولاً: مقاصد المقاومة وأحكامها:

1.   القتال دفاعاً عن الدين والنفس والمال والعرض والمستضعفين جهادٌ في سبيل الله.

2.   مقصود المقاومة الأعظم إقامة الحق والعدل ودفع الباطل والظلم، لا النكاية بالعدو فحسب.

3.   الشهادة اصطفاء واختيار من الله تعالى، إلا أنه ينبغي للمقاتل ألا يخاطر بنفسه دون أن يكون في ذلك مصلحة للجهاد.

4.   دفع المعتدين مما يشترك فيه جميع أهل البلد من المسلمين وغيرهم، رجالاً ونساءً، بالنفس والمال، كل حسب استطاعته، ولا يشترط له فتوى عالمٍ أو إذن حاكم.

5.   كل من أعان المعتدين في قتالهم بقول أو رأي أو فعل فهو منهم.

6.   ما يقع في أيدي المقاتلين من ممتلكات عامة يصرف في المقاومة والإعداد وغير ذلك من المصالح العامة، أما الممتلكات الخاصة فتوزع توزيع الغنائم.

ثانياً : المقاتل مع نفسه:

1.   المقاتل مخلص في جهاده، فلا يقاتل رياء ولا سمعة ولا حميّة، ولا رغبة في متاع أو منصب،إنما يقاتل دفاعاً عن دينه وعرضه.

2.   المقاتل صابرٌ على ما يصيبه في سبيل الله، فلا يضعف ولا يحزن ولا يستكين, ويعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه.

3.   المقاتل قويّ بيقينه, مصدِّق بوعد ربه بالنصر والتمكين، فلا يزيده طغيانُ الأعداء إلا إيماناً وتسليماً، وتوكلاً على الله.

4.   المقاتل دائم الصلة بربّه، مواظبٌ على ذكره، يدعوه ويستنصره ويستغيثه، وخاصة عند لقاء الأعداء والتحام الصفوف.

5.   المقاتل لا يأتي بقولٍ أو فعل يُسيء إلى إخوانه المقاتلين، ولا يرفع رايات أو شعارات تضر بالثائرين.

6.   المقاتل يتعاون مع الجميع على البر والتقوى، ولا يتعصب لشخص أوحزب، ، ويحذر من كل مايفرِّق الصف أو يسبب النزاع والفشل، أو يُذهب ريح المقاتلين وبأسهم.

       ثالثًا: المقاتل في كتيبته:

1.   المقاتل رحيم بإخوانه، يخفض جناحه لهم، يواليهم وينصرهم وينصح لهم.

2.   المقاتل قائم بعمله ملتزم به،  فإِنْ كَانَ في الْحِرَاسَةِ كَانَ في الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ في السَّاقَةِ (آخر الجيش) كَانَ في السَّاقَةِ.

3.   المقاتل يطيع أوامر قائده في أمور القتال كلها - قدر استطاعته - إلا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

4.   المقاتل حريص على تعلم ما يتعين عليه من الأحكام الشرعية , وخاصة ما يتعلق بأحكام الجهاد، فإن جهل حكماً سأل أهل العلم عنه.

5.   المقاتلون يُعِدُّون ما استطاعوا من قوة ليرهبوا بذلك الظالمين المعتدين.

6.   القائد حريص على جنوده، يتفقد أحوالهم، ويشاورهم في الأمر، ولا يحمّلهم فوق طاقتهم،  وهو حكيم في قراراته، ينظر في مآلات كل عمل ونتائجه قبل أن يقدم عليه.

7.   المقاتل ثابت مع إخوانه عند اللقاء، فلا يخذلهم ولا يُسلمهم ولا يؤثر نفسه بالسلامة دونهم.

رابعًا: المقاتل في مجتمعه:

1.   المقاتل يعامل الناس بالظاهر ويكل سرائرهم إلى الله، ولا يحكم عليهم بكفر أو بدعةٍ أو فسقٍ  من غير تثبت ورجوع إلى العلماء الراسخين.

2.   المقاتل شديد الورع، فلا يستبيح دم امرئ أو ماله إلا بدليل واضح كالشمس، ولا يتبع

الظنون والشبهات والإشاعات.

3.   المقاتل إنما حمل السلاح ليصد المعتدين، لا ليوجهه إلى غيرهم عند النزاع أو الاختلاف ومن فعل ذلك فقد عرض نفسه للوعيد الشديد من الله تعالى.

4.   المقاتل يسهر على حراسة الأحياء والمدن ويجتهد في حماية الناس حتى لا يُؤتَوا على حين غفلة، وكل ذلك من الرباط في سبيل الله.

5.   المقاتل حريص على سلامة المواطنين، فلا يكون سبباً في إيذائهم وإلحاق الضرر بهم، فلا يبادر عدوَّه بقتال في أماكن تجمع المواطنين، ولا يحتمي بِدُورهم فيعرّضهم للقصف والتدمير.

6.    المقاتل لا يقاتل المعتدين في حال تترسهم بالسكان الآمنين، إلا عند الاضطرار إلى ذلك، مع الحرص على تجنب إصابة الترس ما أمكن.

7.   المقاتل يسعى إلى دفع المعتدين، فلا يتعدى ذلك إلى الإضرار بمصالح الناس أوالمرافق العامة أو الممتلكات الخاصة.

       خامسًا: المقاتل أمام أعدائه:

1.   المقاتل شديد في قتاله للمعتدين فلا يضعف ولا يجبن عند اللقاء.

2.   لايجوز قتل الأطفال ولا النساء ولا كبار السن ولا الرهبان، إلا من شارك منهم بقتال أو أعان عليه.

3.   الأصل الإثخان في المعتدين لردّ عدوانهم، فلا يؤخذ منهم أسرى إلا لمصلحة راجحة، ويحكم فيهم حسب المصلحة.

4.   يعامَل الأسير معاملة حسنة، فيقدّم له الطعام والشراب والكسوة والمأوى اللائق بإنسانيته، حتى يُفصل في أمره.

5.   المقاتلون أوفياء في عهودهم فلا يغدرون ولايخونون، ولا ينقضون عهودهم إلا بعد الإنذار.

6.   الأصل في إعطاء الأمان أنه للقيادة، فإذا أعطى أحد المقاتلين الأمان لفرد ما فلا يجوز الاعتداء عليه، أما إعطاء الأمان لجماعة كبيرة أو أهل بلدة فلا يصح إلا بالرجوع للقائد.

7.   يجوز عقد الهدنة للمصلحة بعد التشاور والتنسيق مع بقية العاملين في ميدان المقاومة من أهل العلم والمجاهدين.

8.   تجوز الخدعة والمكيدة والكذب على الأعداء في الحرب.

 

طارق عنقاوي | مكة
السبت 17 شعبان 1433 هـ الموافق 7 يوليو 2012 م
السادة الكرام شكر الله لكم. إقامة الحق والعدل لاتكون إلا بإعلاء كلمة الله وسيادة شريعته وهو مقصد الجهاد وبه يكون في سبيل الله فلم لايذكر
أولا كأساس وصريحا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (  من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) كيف يكون ميثاق للمجاهد وهو يغفل أو لا
يوضح بعبارات محكمة المقصد الأساس الذي إن نكل عنه المجاهد ذهب عمله هباءً.
عبد الله أبو الهدى | السعودية
السبت 17 شعبان 1433 هـ الموافق 7 يوليو 2012 م
جزاكم الله خيرا مشايخي الكرام على هذه الميثاق الشامل، وأسأله تعالى أن يجعله في موازين أعمالكم، وأن يجمع عليه الناس والمجاهدين، ويجعله
بشارة خير للمسملين.
أما الأخ طارق:
ارجع للميثاق واقرؤه بهدوء وستجد أجوبة أسئلته موجودة، ألم تقرأ في المقدمة (ولما كانت المقاومة المسلحة نابعة من هوية الشعب الإسلامية، وجب أن
تتخلَّق بأخلاق الإسلام، وتنضبط بضوابطه)؟
ثم ألم تقرأ في المادة الأولى (1.   القتال دفاعاً عن الدين والنفس والمال والعرض والمستضعفين جهادٌ في سبيل الله)؟
أليس مذكور صراحة وأسسا للميثاق؟ 
سبحان الله.
محمد الدمشقي | سورية
السبت 17 شعبان 1433 هـ الموافق 7 يوليو 2012 م
الله يعطيكم العافية، ولعله من حسن الفأل أن صدر ميثاقكم مع اسم الجمعة الحالية (حرب التحرير الشعبي)، والله لن ينفعنا شرق ولا غرب ولا سياسيين
متطفلين على الثورة، يا ناس التفوا حول المجاهدين فهم أملكم، ووقفوا مع من يقف معهم.
ومنصورين بعون الله
أبو فراس | سورية
السبت 17 شعبان 1433 هـ الموافق 7 يوليو 2012 م
بصراحة ميثاق رائع ومعتدل وجاء في الوقت المناسب.
أقترح على الجيش الحر بكامل كتائبه الموافقة عليه والعمل به.
وأقترح على الهيئة أن تتواصل مع الجيش الحر وقادته.
عبد الرحمن الحمصي | سورية
الأحد 18 شعبان 1433 هـ الموافق 8 يوليو 2012 م
أعتقد أن الوقت حان لإنشاء هيئات في الداخل للاستعداد لاستلام الأمور بعد سقوط النظام، وأفضل من يشرف عليها الثوار والنشطاء في الداخل، ولو
جعلوا هذا الميثاق منطلق نحو تأسيس هيئات مهما كان اسمها أو شكلها حتى يحموا البلد من الفوضى، ومن تسلط أصحاب المؤامرات الذين نراهم على الشاشات
فهذا أفضل حل.
أناشد كل ثوار الداخل للانتباه من المخططات الخارجية والمؤامرات والتعاون مع المخلصين من أبناء البلد.
الله يحمي سوريا من هؤلاء المتاجرين بالثورة.
معاذ السوادي | سوريا
الأحد 18 شعبان 1433 هـ الموافق 8 يوليو 2012 م
نتمنى أن نرى مثل هذه المواثيق تدرس في مادة القومية والأصح من ذلك أن نراها تدرس في موادنا الشرعية التي ساءت في بلاد الإسلام وفي الشام
dimitris | greece
الاثنين 19 شعبان 1433 هـ الموافق 9 يوليو 2012 م
جزاكم الله كل الخير كلام بمنتهى تطبيق كلمة الحق ورفع رايتها عاليآ ونحن كمسلمين على سنة الله ورسولنا محمد صل الله عليه وسلم نؤكد لكم دعمنا
لهذا التفكير الطاهر والمناسب لشعبنا الشريف بسوريا والله الموفق
أبو محمد | السعودية
الاثنين 19 شعبان 1433 هـ الموافق 9 يوليو 2012 م
 جزاكم الله خيراً وبارك فيكم ، وأرجو من الإخوة العلماء بيان مقومات النصر الإيمانية ومقارنتها مع الواقع السوري ووضع خطة لتحقيقها ، كما
أرجو من الخبراء العسكريين والسياسين بيان مقومات النصر الكونية ( المادية المعنوية ) ووضع خطة لتحقيقها . وجزاكم الله خيراً 
أحمد | jordan
الاثنين 19 شعبان 1433 هـ الموافق 9 يوليو 2012 م
إذا كانت هذه مبادئكم فابشروا بنصر الله وتأييده وتأييد كل موحد لله عابد له ونصركم بعون الله ومدده سيكون قريبا وقريبا جدا إن شاء الله
فسيروا وقلوبنا معكم ودعواتنا في كل لحظة وحين 
الآغا | سورية
الاثنين 19 شعبان 1433 هـ الموافق 9 يوليو 2012 م
جزاكم الله خيرا وبارك بكم ونصرنا على الطاغية المجرم. ميثاق جيد وشامل أرجو أن تفقهوه وتعلموه وتدرسوه للمجاهدين حتى لا تتهم الثورة
ومجاهديها بالبغي. كما أرجو أن تلمسوا موضوع ما بعد النصر القريب بإذن الله، فهلا تعاطيتم في فقه هذه الفترة وكيفية التعاطي مع أفراد المجتمع
سواءا كانوا مع أو ضد الثورة أو على الحياد.
لي تعليق على البند الثاني تحت عنوان "المقاتل أمام أعدائه" فقد منعتم قتل الأطفال والنساء وكبار السن والرهبان واستثنيتم من شارك منهم في القتال
أو أعان عليه، لا أظن أن الأطفال أو كبار السن يندرجون تحت هذا الاستثناء.
وأبشروا بالنصر العاجل القريب بإذن الله.
الآغا | سورية
الاثنين 19 شعبان 1433 هـ الموافق 9 يوليو 2012 م
هل لديكم ترجمة باللغة الإنجليزية لهذا الميثاق؟ إذ لدي أصدقاء أجانب يسألونني عن هذا الأمر، ولا أود ترجمته شخصيا كي لا أقع بالخطأ. فلو كان
لديكم ترجمته الرجاء إرساله على بريدي الإلكتروني مع جزيل الشكر والامتنان.
المكتب العلمي_ هيئة الشام الإسلامية | سورية
الثلاثاء 20 شعبان 1433 هـ الموافق 10 يوليو 2012 م
الأخ الآغا_ سورية:
شكر الله لك هذا الدعاء والشعور الطيب، ونسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المجاهدين على ما فيه خير الإسلام والمسلمين.
أما ما سألت عنه:  فالقتال أو الإعانة عليه متصورة من النساء والأطفال والشيوخ والرهبان، إذ يمكنهم حمل السلاح والقتال به، فكثير ممن يقاتل مع
المجرمين الحوثيين في اليمن أطفال.
 كما أنَّ من يجوز قتله في المعارك لا يشترط أن يكون مباشرًا للقتال، فيجوز قتل من يقوم بالإعانة كحمل الذخيرة وغيرها، كما يجوز قتل من يعين
المعتدين برأي أو تخطيط، قال ابن قدامة في "المغني": "ومن كان من هؤلاء الرجال المذكورين ذا رأي يعين به في الحرب، جاز قتله؛ لأن دريد بن الصمة قتل
يوم حنين وهو شيخ لا قتال فيه، وكانوا خرجوا به معهم يتيمنون به ويستعينون برأيه، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قتله. ولأن الرأي من أعظم
المعونة في الحرب".
 وقال أيضًا: "ومن قاتل من هؤلاء أو النساء أو المشايخ أو الرهبان في المعركة قتل، لا نعلم فيه خلافًا، وبهذا قال الأوزاعي والثوري والليث
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي". 
والله أعلم.
حمد | سوريا
الخميس 22 شعبان 1433 هـ الموافق 12 يوليو 2012 م
السلام عليكم أقدر لكم جهودكم كافة و أخص منها الميثاق و استنادا الى ذلك أحببت أن أشاركم بعض الملاحظات:
 1-الفقرة رقم واحد يفضل حصر الجهاد ضمن الوطن و لايخفى عليكم عواقب تركه مطلقا.
 2- في رقم اثنين يفضل ختم العبارة. بـ " لا النكاية بالعدو أبدا".
 3- في رقم ستة : هل من الخير فتح باب ما يسمى بالغنائم؟
 4- أخيرا و ليس آخرا: لو يتم لفت النظر الى أن من نقاتلهم اليوم هو شركاؤنا في الوطن قد بادرونا بالقتل فرددنا عليهم, و إذا توقفوا توقفنا. 
أشكر لكم سعة صدركم و الله الموفق و هو الأعلم
المكتب العلمي_ هيئة الشام الإسلامية | سورية
الخميس 22 شعبان 1433 هـ الموافق 12 يوليو 2012 م
الأخ حمد وفقه الله

شكر الله لكم ملحوظاتكم الطيبة، وهذا توضيحنا حول ما تفضلتم به:
1_ بالنسبة لحصر الجهاد ضمن الوطن: فهذا يظهر جليا من اسم الميثاق، والمقدمة التي أوردناها وأوضحنا فيها سبب هذه المقاومة وطبيعتها.
2_ أما عبارة (لا النكاية بالعدو أبدًا) بدلاً من (فحسب) فهي تعطي معنى آخر غير المعنى المقصود، فالجهاد والقتال فيه نكاية كما قال تعالى:
(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) لكنها
ليست هي المقصود الأعظم.
3_ بالنسبة لموضوع الغنائم: فكما تفضلتم أن المسألة لها جوانب متعددة، وقد تتداخل فيها حظوظ النفس وأهواؤها، لكن السكوت عنها ليس هو الحل الأمثل،
وخاصة مع كثرة ما يغنمه المقاتلون من أموال وأسلحة وتساؤلهم عن كيفية التعامل بها، بالإضافة إلى أنها مسألة شرعية وفيها أحكام وضوابط كثيرة،
ولعلكم تراجعون فتوانا التي صدرت باسم عنوان (حكم الأموال التي يغنمها الثوار في سوريا) على الرابط التالي http://islamicsham.org/fatawa/362. وقد أشرنا فيها
نقاط ينبغي أن يضعها المجاهدون نصب أعينهم في ذلك.
4- أما ما أشرتم إليه من شراكتنا لهؤلاء في الوطن: فهذا الميثاق خاص بأحكام المجاهدين في ساحات المعارك، وليس عامًا في أحكام التعامل مع غير
المسلمين أو غير ذلك، علما أننا أشرنا في ميثاقنا العام إلى رؤوس هذه المسائل، ويمكن الاطلاع عليه على هذا الرابط http://islamicsham.org/association ولعلنا
نزيدها وضوحًا وبيانًا  في منتجات أخرى بإذن الله تعالى. 

والسلام عليكم ورحمة الله
عبد القاهر السوري | فرنسا
الأحد 25 شعبان 1433 هـ الموافق 15 يوليو 2012 م
السلام عليكم:
حبذا لو تزودونا بالدليل الشرعي على النقطة الرابعة: "4.   دفع المعتدين مما يشترك فيه جميع أهل البلد من المسلمين وغيرهم، رجالاً ونساءً، بالنفس
والمال، كل حسب استطاعته، ولا يشترط له فتوى عالمٍ أو إذن حاكم."؟ هل هو من ميثاق الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في الدفاع عن المدينة
مثلاً؟
المكتب العلمي_ هيئة الشام الإسلامية | سورية
الثلاثاء 27 شعبان 1433 هـ الموافق 17 يوليو 2012 م
الأخ عبد القاهر السوري من فرنسا:
هذا جواب ما سألتم عنه باختصار:
 قسَّم أهل العلم الجهاد إلى قسمين: جهاد طلب، وجهاد دفع .
وبينهما فروق في الأحكام الشرعية .
فأما جهاد الطلب: فهو ابتداء الكفار بالقتال في أرضهم، وله شروط وأحكام كثيرة ذكرها الفقهاء في كتبهم .
وأما جهاد الدفع: فهو مدافعة المعتدين الصائلين على النفس أو العرض أو المال، وهذا الجهاد لا يُشترط فيه شرط.
قال الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع": الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ
فرض عين سواء أمكن تأهيلهم لقتال أم لم يمكن".
وقال ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى: "وَأَمَّا قِتَالُ الدَّفْعِ فَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ دَفْعِ الصَّائِلِ عَنْ الْحُرْمَةِ وَالدِّينِ،
فَوَاجِبٌ إجْمَاعًا، فَالْعَدُوُّ الصَّائِلُ الَّذِي يُفْسِدُ الدِّينَ وَالدُّنْيَا لَا شَيْءَ أَوْجَبَ بَعْدَ الْإِيمَانِ مِنْ
دَفْعِهِ، فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ شَرْطٌ، بَلْ يُدْفَعُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ".
وقال ابن القيم في "الفروسية": " فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعمّ وجوباً، ولهذا يتعين على كل أحد أن يقوم ويجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون
إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه ... ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم
أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار".
وأما اشتراك غير المسلمين في دفع المعتدين:
فلأنَّ الهجوم على البلد مما يتأذى منه الجميع، والخلاص منه راحة للجميع، وما دام هذا الدفع يحقق مصلحة فلا مانع من اشتراك غير المسلمين فيه،
والأدلة على هذا عديدة، ومنها "وثيقة العهد المدنية" بين الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود في المدينة _كما أشار إليها السائل_ ومما جاء فيها:
"وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ... وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين". 
وأما اشتراك النساء:
فإنَّ جهاد الطلب لا يجب على المرأة، ويصح منها بشروط وضوابط بينها أهل العلم.
 أما جهاد الدفع: فإنَّ فيه دفعًا للصائل المعتدي، غير أنَّه لا يشترط أن يكون دفعها بالاشتراك في القتال: بل يمكن أن تكون في الطبابة والمداواة،
أو الإعانة في نقل المؤون، أو تجهيز الطعام، أو بذل المال، أو الاهتمام باللاجئين والقيام عليهم، ونحو ذلك، وقد خرجت النساء في غزوات النبي صلى
الله عليه وسلم وشاركن في هذه الأمور كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، كأم سليم، وأم عطية الأنصارية، والربيع بنت معوذ، وغيرهن.
 وقد يتيعين عليها القتال في حالات: كالدفاع عن عرضها، أو إذا لم يوجد أحد ممن يقوم بالدفاع عن المستضعفين،  ففي ‏صحيح مسلم: (أَنَّ أُمَّ
سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ
مَعَهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا هَذَا الْخَنْجَرُ؟ قَالَت: اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّى أَحَدٌ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ).
 والحمد لله رب العالمين.