حكم زواج الابن من مال أبيه المفقود
الكاتب : المكتب العلمي ـ هيئة الشام الإسلامية
الأربعاء 7 مارس 2018 م
عدد الزيارات : 51390

 

حكم زواج الابن من مال أبيه المفقود

 

السؤال: هل يجوز لابن المفقود أن يتزوج مِن مال أبيه؟ علماً أنه لا يملك المال الكافي للزواج.

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالأصلُ بقاء حياة المفقود، وبقاء ماله على ملكه، وهذا لا يمنع من أخذ النفقات الواجبة منه، وهذا تفصيل ذلك:

أولاً: الأصلُ في المفقود بقاءُ الحياة حتى يثبت عكس ذلك، وعليه فمالُه حقٌّ له، باقٍ على مِلكه يجب الحفاظ عليه وعدم التصرُّف فيه حتى يتبيّن حاله، أو يصدر حكمٌ قضائيٌّ بوفاته.

وفي أثناء انتظار تبيُّن حال الزوج المفقود: يجوز لزوجة المفقود وأبنائه أن ينفقوا على أنفسم مِن ماله الذي تركه النفقات الشرعية الواجبة في ماله مِن مطعم ومأكل وملبس وعلاج ونحو ذلك بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير.

 

ثانياً: إذا كان الابن محتاجاً للزواج، ولا يملك المال الكافي لذلك، وكان أبوه مقتدراً فيجب عليه أن يزوجه؛ لأنّ ذلك يدخل في النفقة الواجبة عليه، فإذا كان الأبُ مفقوداً، واحتاج الابن للزواج، وكان مال المفقود يحتمل ذلك، ولا يجحف بنفقة الطعام والشراب واللباس للأسرة فيجوز للابن أن يتزوّج مِن مال أبيه بالمعروف، ويقتصر في النفقات قدر المستطاع.

 

ثالثاً:إذا تبيَّن بعد ذلك أن الأب المفقود كان ميّتاً قبل أخذ الابن مِن ماله للزواج فيكون ما أخذه الابن هو من تركة الميت، وهي حقٌ لجميع الورثة، فيُحسب ما أخذه الابن مِن مال أبيه المفقود: فإذا كان أكثر مِن نصيبه من الميراث فيجب عليه أن يؤدّي إلى الورثة القدر الزائد عن حقّه، وإن كان أقل فيأخذ بقية نصيبه من التركة. 

 

وللمزيد من التفاصيل حول أحكام المفقود والغائب ينظر الفتوى رقم (59):  أحكام زوجة الغائب والمفقود.

والله أعلم

 


https://islamicsham.org