عقيدة المسلم (16)
الكاتب : مختصر من كتاب (أصول الإيمان)
السبت 10 يناير 2015 م
عدد الزيارات : 3696

 

ثقافة المسلم
عقيدة المسلم (16) (*)


حكم التمائم.
أ- تعريفها: التمـائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على العنق وغـيره من تعويـذات أو خرزات أو عظام أو نحوها لجلب نفع أو دفع ضـر، وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتَّقون بها العـين بزعمـهم الباطل.
ب- حكمها: التحريم.
بل هي نوع من أنواع الشرك؛ لما فيها من التعلق بغير الله؛ إذ لا دافـع إلا الله، ولا يُطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته.
عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقـول: (إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ)، رواه أبو داود والحاكم.
"وَالتِّوَلَةَ": ما يُحَبِّبُ المرأةَ إلى زوجِها من السِّحر.
وعن عبد الله بن عكيم -رضي الله عنه- مرفوعًا: (مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ)، رواه أحمد والترمذي والحاكم.
والمعنى: من تمسك بشيء من الأدوية واعتقد أنه يكون فيه الشفاء ودفع الداء وكل الله شفاءه إلى ذلك الشيء فلا يحصل شفاءه.
وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- مرفوعًا: (مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً، فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ)، رواه أحمد والحاكم.
ومعنى (فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ): لا جعله في دَعة وسكون، وقيل: لا خفف الله عنه ما يخافه.
وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-  قال: (مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)، رواه أحمد.
فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقـى الشركية التي كـانت هي غالب رقى العرب فنهي عنها لما فيها من الشـرك والتعلق بغير الله تعالى.


(على أنَّ الشرك هنا لا يُقصد به الخروج من مِلَّة الإسلام بالكلية، بل قد يكون شركًا أصغر يُنقص الإيمان، كمن يعتقد أنَّها سبب للحماية وجلب الخير، أو دفع الشر، ويأثم بسببه الشخص ويبقى مسلمًا، وقد يخرج من الإسلام في حالات، كأن يعتقد أنَّا تجلب النفع أو تدفع الضر بنفسها من دون الله تعالى). 
ج- وإذا كان المُعلق من القرآن الكريم، فهذه المسألة اختلف فيها أهـل العلم، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك، ومنهم من منع ذلك، وقال لا يجـوز تعليق القرآن للاستشفاء، وهو الصواب لوجوه أربعة:

  1.  عموم النهي عن تعليق التمائم، ولا مخصص للعموم.
  2.  سدًا للذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن.
  3.  أنه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجـة والاستنجاء، ونحو ذلك.
  4.  أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة، وهي القراءة بـه علـى المريض فلا تتجاوز.

----------------
(*) ينظر: كتاب (أصول الإيمان) طباعة مجمع المصحف بالمدينة المنورة
 


https://islamicsham.org