كيفية سداد الديون عند تغيُّر قيمة العملة
الكاتب : المكتب العلمي ـ هيئة الشام الإسلامية
الأربعاء 21 مايو 2014 م
عدد الزيارات : 344843

 

 

كيفية سداد الديون عند تغيُّر قيمة العملة

 
السؤال:
استدان مني شخصٌ مبلغًا ماليًا بالليرة السورية، ثم انخفض سعر الليرة انخفاضًا كبيرًا بسبب الأحداث الجارية في البلد، والآن: إذا أعاد لي المال بنفس القيمة ففي هذا خسارة كبيرة لي، فهل يجوز أن أطلب إرجاع الدين بقيمة المال كما أخذه يوم القرض؟
_________________________________
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
 
فالأصل في ردِّ القرض أن يكونَ بمثلِ العملةِ التي اقترضها وإن تغيَّرت قيمةِ العملة، لكن إن كان التغيُّر في قيمة العملة كثيرًا، فإنَّ هذا ضررٌ بَيِّنٌ يجب رفعه بالصلح العادل بين الطرفين، فإن لم يصطلحا فيُرفع ذلك الضرر بالتحكيم أو اللجوء إلى القضاء، وبيان ذلك كالآتي: 
أولًا: كان الأصل في التعاملات قديمًا: الاعتماد على الدنانير الذهبية والدراهم الفضية بيعًا وشراءً، وقضاءً واقتضاءً وغير ذلك، وفي عصرنا الحاضر صارت النقود الورقية هي أساس المعاملات، وأثمان الأشياء.
وقد استقر رأي المجامع الفقهية والهيئات الشرعية على أن: العملات الورقية نقودٌ اعتبارية فيها صفة الثَّمينة، فهي تقوم مقام الذهب والفضة في المبادلات والتعاملات، ولذلك تأخذ الأحكام الشرعية المقرَّرة للذهب والفضة من حيث وجوب الزكاة، وجريان أحكام الربا، وغير ذلك، وتعدُّ كل عملة من هذه العملات جنسًا مستقلاً قائمًا بذاته.
 
ثانيًا: إذا كان الدَّين الثابت في الذمة ذهبًا أو فضة أو سلعةً من السلع التجارية الموزونة أو المكيلة، فالواجب: ردُّ المثل، بغض النظر عن اختلاف القيمة بين يوم الدَّين ويوم السداد، وسواء أكان الدَّين مهرًا مؤجلًا، أم ثمن مبيع، أم قرضًا حسنًا، وهذا باتفاق علماء الأمة. 
والسبب في ذلك: أن هذه الأشياء لها قيمة ذاتية، ومهما غَلت أو رخصت فقيمتها باقية لا تزول، ولا يترتَّب ضرر مُحقَّق على أحد العاقدين في حال السداد بالمثل. 
قال ابن عابدين في رسالته "تنبيه الرقود على مسائل النقود": "فإنه لا يلزم لمن وجب له نوعٌ منها سواه بالإجماع". 
وقال الشيرازي في "المهذب": "ويجب على المستقرِض ردُّ المثل فيما له مثل؛ لأن مقتضى القرض: رد المثل".
وقال ابن قدامة في "المغني": "الْمُسْتَقْرِضَ يَرُدُّ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ، سَوَاءٌ رَخُصَ سِعْرُهُ أَوْ غَلَا، أَوْ كَانَ بِحَالِهِ". وقال: " وَيَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا".
والقول بردِّ القيمة في هذه الصورة قولٌ شاذٌ كما قال ابن رشد في فتاويه: "لا يُلتفت إلى هذا القول، فليس بقولٍ لأحد من أهل العلم".
 
ثالثًا: إذا كان الدَّين الثابت في الذمة من العملات الورقية، ثم بطل التعامل بها لأي سبب من الأسباب، فالواجب ردُّ قيمة هذه العملة من عملة أخرى أو من الذهب والفضة؛ وذلك لتعذر الأصل وهو المثل، فيُصار إلى القيمة، وفي هذه الحال ينظر إلى القيمة في يوم قبض الدَّين، أو ثبوته في ذمته، على الراجح من أقوال العلماء. 
قال ابن قدامة في "المغني": "وَإِنْ كَانَ الْقَرْضُ فُلُوسًا.. فَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ، وَتُرِكَتْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا، كَانَ لِلْمُقْرِضِ قِيمَتُهَا، وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ قَائِمَةً فِي يَدِهِ أَوْ اسْتَهْلَكَهَا ؛ لِأَنَّهَا تَعَيَّبَتْ فِي مِلْكِهِ "
فيُقَوِّمُهَا كَمْ تُسَاوِي يَوْمَ أَخَذَهَا؟ ثُمَّ يُعْطِيه، وَسَوَاءٌ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا " انتهى بتصرف يسير. 
وبهذا الرأي أخذت المادة (695) من "مرشدِ الحيران على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان"، حيث جاء فيها: "إذا استقرضَ مقدارًا معينًا من الفلوس الرائجة والنقود غالبة الغش، فَكَسَدَت وبطل التعامل بها، فعليه ردُّ قيمتها يوم قبضها لا يوم ردها". 
والفلوس: عملة معدنية مضروبة من غير الذهب والفضة، يغلب استعمالها في المعاملات التجارية اليسيرة.
والنقود غالبة الغش: العملة التي يكون غالبها من معدن غير الذهب والفضة.
 
رابعًا: أما إذا كان الدَّين الثابت في الذمة من العملات الورقية، ثم رخصت قيمتها أو غلت مع بقاء التعامل بها، فقد اختلف العلماء في الواجب سداده على المَدين (من عليه الدين). 
وقد بحث المسألة عدد من الهيئات والمجامع الفقهية والفقهاء، واختلفت آراؤهم، وهي في مجملها ترجع إلى قولين: أحدهما: القولُ بوجوبِ ردِّ المثل مهما كان حجم التغير في قيمة العملة، والآخرُ: القول بوجوب ردِّ القيمة من الذهب أو العملات الأخرى. 
وأقرب الأقوال في المسألة -فيما نرى- هو التفريق بين حالتين:
الأولى: إذا كان الغلاء والرخص في قيمة العملة يسيرًا بحيث لا يصل الانخفاض أو الغلاء إلى الثلث، ففي هذه الحال يكون الواجب: ردُّ المثل؛ فالغَبن اليسير، أو الغلاء والرخص اليسير مغتفر شرعًا، ولا تخلو منه المعاملات عمومًا، ولما فيه من تحقيقِ أصل تشريعي مهم وهو استقرار التعامل بين الناس.
الثانية: إذا كان التغير في قيمة العملة يبلغ الثلث فأكثر، وتنازع الطرفان في طريقة السداد ولم يتراضيا، ففي هذه الحال يجب المصير إلى التصالح بين طرفي العقد بحيث يتم تقدير الخسارة، ويتحمل كل طرف منهما جزءًا منها برضاهما.
لأن هذا التغير والضرر لا حيلة لواحدٍ منهما في وقوعه، بل هي جائحة مِن قضاء الله وقدره.
كما أن الضرر متحقق في هذه الصورة على الطرفين، فالإلزام بدفع المثل فيه ضرر بيِّن على الدائن، والإلزام بدفع القيمة فيه ضرر بيِّن على المَدين، والعدل يقتضي ألا يخص أحدهما بالضرر، بل يتوزع الضرر عليهما بالصلح.
أما تحديدُ القدر المؤثر في تغير قيمة العملة بالثلث؛ فلأنَّ الثلث هو الحد الفاصل بين الكثرة والقلة كما ثبت في العديد من النصوص الشرعية.
قال ابن قدامة في "المغني": "وَالثُّلُثُ قَدْ رَأَيْنَا الشَّرْعَ اعْتَبَرَهُ فِي مَوَاضِعَ: مِنْهَا؛ الْوَصِيَّةُ، وَعَطَايَا الْمَرِيضِ، وَتَسَاوِي جِرَاحِ الْمَرْأَةِ جِرَاحَ الرَّجُلِ إلَى الثُّلُثِ ".
قَالَ الْأَثْرَمُ: قَالَ أَحْمَدُ: إنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الثُّلُثَ فِي سَبْعَ عَشَرَةَ مَسْأَلَةً.
وَلِأَنَّ الثُّلُثَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ، وَمَا دُونَهُ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)، فَيَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ آخِرُ حَدِّ الْكَثْرَةِ، فَلِهَذَا قُدِّرَ بِهِ". 
 
وهذا ما نصَّت عليه توصيات "الندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم" التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي بجدة بالتعاون مع مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين في عام (1420 هـ_ 1999م): 
"أ- إذا كان التَّضخُّم عند التعاقد متوقعًا، فإنه لا يترتب عليه تأثير في تعديل الديون الآجلة، فيكون وفاؤها بالمثل وليس بالقيمة، وذلك لحصول التراضي ضمنًا بنتائج التضخم، ولما في ذلك من استقرار التعامل.
ب- إن كان التَّضخُّم عند التعاقد غير متوقع الحدوث ثم حدث التَّضخُّم:
فإن كان التَّضخُّم يسيرًا فإنه لا يعتبر مسوغًا لتعديل الديون الآجلة؛ لأن الأصل وفاء الديون بأمثالها، واليسير في نظائر ذلك من الجهالة أو الغرر أو الغبن مغتفر شرعًا. 
وإذا كان التضخم كثيرًا (وضابط التضخم الكثير أن يبلغ ثلث مقدار الدين الآجل)، فإن وفاءَ الدين الآجل حينئذ بالمثل يُلحق ضررًا كثيرًا بالدائن يجب رفعه. 
والحل لمعالجة ذلك: اللجوءُ إلى الصلح، وذلك باتفاق الطرفين على توزيع الفرق الناشئ عن التضخم بين المدين والدائن بأي نسبة يتراضيان عليها " انتهى باختصار.
والصلحُ وإن كان في أصله مندوبًا لكن قد يَعرض له من العوارض ما يجعله واجبًا متحتمًا على كلا الطرفين، قال ابن عرفة: " وَهُوَ -أَيْ: الصُّلْحُ- مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ، وَقَدْ يَعْرِضُ وُجُوبُهُ عِنْدَ تَعْيِينِ مَصْلَحَةٍ " نقله عنه في مواهب الجليل.
 
خامسًا: يستند القول بوجوب الصلح في حال تغير قيمة العملة إلى مجموعة من الأصول والقواعد الشرعية، وهي:
1- عمومات النصوص الشرعية الآمرة بالعدل والإنصاف، والنهي عن الظلم. 
2- وقوع الضرر على طرفي العقد، والقاعدة الشرعية تنص على رفع الضرر والتخفيف منه قدر المستطاع، فلا ضرر ولا ضرار، وليست مراعاة حق أحد العاقدين بأولى من الآخر. 
وقد نص ابن عابدين على هذا المبدأ في رسالته "تنبيه الرقود على مسائل النقود" معللًا ذلك بألا يكون الضرر قاصرًا على شخص واحد.
3- قاعدة (وضع الجوائح) الثابتة في السنة الصحيحة، كما جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ)، رواه مسلم.
و(الْجَوَائِح): الآفات غير الآدمية التي تصيب الثمار فتهلكها.
ومعنى الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرَ بالحطِّ من قيمة التعاقد الذي أصابته جائحة فقضت عليه. 
4- القول بوجوب رد المثل في حال التغيُّر الفاحش فيه مراعاة للصورة الظاهرة الشكلية للنقود، دون اعتبار للمعنى الحقيقي لهذه النقود وقوتها الشرائية، فثمنية النقود الحقيقية لا تتحقق إلا بالجوهر والصورة، وإذا نقصت قيمتها كثيرًا تعيَّبت وصارت قيمية لا يلزم فيها رد المثل. 
قال ابن تيمية في "شرح المحرر": "فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل" نقله عنه البهوتي في المنح الشافيات.
وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين في "الدرر السنية": "وأما رخص السعر، فكلام الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة أيضًا; وهو أقوى، فإذا رُفع إلينا مثل ذلك، وسطنا بالصلح بحسب الإمكان".
5- لا يصح قياس العملات الورقية المعاصرة على ما ذكره العلماء من وجوب رد المثل في الذهب والفضة؛ لأن الدنانير الذهبية والدراهم الفضية لا تفقد قيمتها وإن رخصت، بخلاف العملات الورقية التي لا قيمة لها في ذاتها، وإنما أخذت صفة الثمنية بقوتها القانونية، وتعارف الناس واصطلاحهم عليها.
قال ابن عابدين في "رسائله": "الفلوس والدراهم الغالبة الغش أثمان بالاصطلاح لا بالخلقة، فإذا انتفى الاصطلاح انتفت المالية".
6- القوة الشرائية للنقود بمثابة الروح للبدن، منها تستمد النقود الورقية قدرتها على أداء جميع وظائفها، فنقصانها عيب مؤثر يحول دون إلزام الدائن بها؛ لكونها بعد نقص قيمتها الشرائية دون حقه الذي رضي به في العقد.
7- الزيادة التي يأخذها الطرف المتضرر -سواء كان دائنًا أو مدينًا- ليست من الربا المحرم، إذ هي في الحقيقة تعويض لنقص القيمة التبادلية للنقود، فلا ظلم فيها، وإنما الظلم في الزيادة إذا كانت دون مقابل.
 
سادسًا: إذا تعذَّر الصلح بين الطرفين فيلجأ إلى التحكيم بينهما، أو القضاء ليفصل بينهم ويحدد حجم الضرر النازل بكل طرف. 
جاء في التوصيات المشار إليها سابقًا: "إذا تعذَّر الصلح فإنه يصار إلى إحدى هاتين الوسيلتين:
التحكيم: وهو اتفاق طرفي خصومة معينة على تولية من يفصل في منازعة بينهما بحكم ملزم.
القضاء: وذلك برفع أحد الطرفين الأمر إلى القضاء، فينظر القاضي في مقدار الضرر الواقع على الدائن ويحدد ما يتحمله المدين على نحو ما قيل في الصلح.
ولا ينبغي لأحدهما التعنت برفض اللجوء إلى إحدى الوسائل السابقة".
 
 سابعًا: ما سبق من أحكام إنما هو في حال وجود خصومة ومنازعة من الطرفين أو أحدهما، أما إذا تراضيا بالمعروف على الزيادة أو النقصان عند سداد الدين أو الوفاء بالثمن، أو المهر، أو نحو ذلك، فإن هذا جائز شرعًا، بل مُرغَّبٌ فيه، وهو داخل في باب الإحسان إلى المسلم. 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعْطُوهُ. فَقَالُوا: مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً) رواه البخاري.
 
ثامنًا: يجوز للعاقدين في المعاملات المالية كالبيع والإجارة، أو الالتزامات كالمهر: أن يتم تحديد الدَّين الثابت في الذمة بالذهب أو عملة أخرى أكثر ثباتًا، أو سلعة أخرى.
وذلك لانتفاء الربا أو شبهته؛ لأن للعاقدين الحق في تحديد الثمن بما يتراضيان عليه.
وأما في القروض فلا يجوز الاتفاق على أن يكون السداد من نقد آخر مخالف للنقد الذي تم فيه قبض القرض.
كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي.
نسأله تعالى أن يُفقهنا في ديننا، وأن يمنَّ على إخواننا المستضعفين بالنصر والتمكين.
والحمد لله رب العالمين.
 
الخلاصة:
إذا كان القرض من الأموال العينية من الذهب أو الفضة، أو السلع، فالواجب أن يردَّ مثلها مهما تغيرت الأسعار.
أما إن كان الدين من الأوراق النقدية: 
فإن كان التغير في قيمة العملة يسيراً ، فالواجب أن يرد مثلِ العملةِ التي كان فيها القرض، فمن اقترضَ مئة ألف ليرة سورية فإنَّه يردها مئة ألف ليرة،لأن هذا التغيير اليسير من طبيعة العملات النقدية .
وأما إن كان التغيُّر في قيمة العملة كثيراً يبلغ الثلث فأكثر: ففي رد المثل ضرر على صاحب المال، وإزالة هذا الضرر يكون بأحد ثلاثة أمور:
1- الصلح بينهما بتقدير الخسارة وتوزيعها على كلا الطرفين بالتراضي.
2- فإن لم يصطلحا فيلجآن لتحكيم طرف ثالث يرتضيان حكمه في تقدير الخسارة.
3- فإن لم يمكن فيرفعان أمرهما للقضاء ليفصل بينهما.
( لتحميل الفتوى مطوية pdf من هنا)
 

https://islamicsham.org