الأحكام الشتوية
الكاتب : موقع صيد الفوائد
الاثنين 13 يناير 2014 م
عدد الزيارات : 6472

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه أجمعين.. أما بعد:
فهذا عرض مختصر لأحكام الشتاء نستعرض فيه أهم الأمور التي تطرأ في فصل الشتاء ويحتاج المسلم لمعرفة أحكامها من المسح على الجوارب والجمع بين الصلوات وغيرها من الأمور المهمة، وكذلك الأمور التي يستحب للمسلم اغتنامها في هذا الفصل.
وصية عمر الشتوية:
كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إذا حضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم بالوصية: (إنّ الشتاء قد حضر، وهو عدو، فتأهَّبوا له أُهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارًا ( وهي ما يلي البدن) ودثارًا (الملابس الخارجية)؛ فإنَّ البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه).
ومن كلام يحيى بن معاذ: (الليل طويل، فلا تُقصره بمنامك، والإسلام نقي فلا تُدنسه بآثامك).
و عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (مرحبًا بالشتاء ، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصُر فيه النهار للصيام).
ومن درر كلام الحسن البصري قال: (نِعم زمان المؤمن الشتاء؛ ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه).
 
الغنيمة الباردة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ) رواه أحمد، وحسّنه الألباني
قال الخطابي: "(الغنيمة الباردة): أي السهلة؛ ولأنّ حرة العطش لا تنال الصائم فيه".
فَحَريٌّ بك اقتناص هذه الغنيمة، لا سيما في الأيام الفاضلة مثل الإثنين والخميس، أو الأيام البيض، ونحو ذلك.
غنيمة العابدين وربيع المؤمنين:
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "مرحبًا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصُر فيه النهار للصيام".
 
نَفَس الشتاء:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهْوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ) متفق عليه ، والمراد بالزمهرير شدة البرد .
قال ابن رجب: "فإنَّ شدَة برد الدنيا يُذكّر بزمهرير جهنم".
وهذا ما يوجب الخوف والاستعاذة منها، فأهل الإيمان كل ما هنا من نعيم وجحيم يُذكِّرهم بما هناك من النعيم والجحيم، حتى وإن شعر القوم بالبرد القارس فيدفعهم هذا إلى تذكر زمهرير جهنم ، ويوجب لهم الاستعاذة منها، ويُذكِّرهم بالجنة التي يصف الله عزّ وجل أهلها فيقول: {مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلا زَمْهَرِيرًا} [الانسان:13]، قال قتادة: "عَلم الله أنّ شدّة الحر تؤذي، وشدّة البرد تؤذي، فوقاهم أذاهما جميعًا. فيدفعهم هذا إلى النَّصَب، وإلى التهجّد، فكل ما في الدنيا يُذكّرهم بالآخرة".
 
إسباغ الوضوء على المكاره:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ) رواه مسلم.
قال القاضي عياض: "وإسباغ الوضوء: تمامُه، والمكاره: تكون بشدّة البرد وألم الجسم ونحوه".
مسألة: قال الشيخ ابن عثيمين عن بعض المصلين : "لا يفسرون –أي يرفعون– أكمامهم عند غسل اليدين فسرًا كاملاً، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئًا من الذراع بلا غسل وهو محرم، والوضوء معه غير صحيح ، فالواجب أن يفسره كمه إلى ما وراء المرفق مع اليد لأنه من فروض الوضوء ".
مسألة: لا بأس بتسخين الماء للوضوء ، قال الأُبِّي في إكمال المعلم: "تسخين الماء لدفع برده ليقوي على العبادة لا يمنع من حصول الثواب المذكور".
فلا إفراط ولا تفريط والشرع لم يتعَّبدنا بالمشاق.
 
التَّيمم عند البرد:
الأصل في طهارة المسلم: الغُسل من الجنابة أو الوضوء، لكن يُباح له في حالات أن يتيمم، ومما يتعلق بموضوعنا: 
1_ إذا لم يجد الماء، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة.
2_ إذا كان الماء شديد البرودة، وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله.
فإذا أراد المسلم الطهارة: يسمي الله تعالى، ويضرب بيديه الصعيد [أي التراب] الطاهر، ويمسح بهما وجهه وكفيه؛ لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ) رواه البخاري ومسلم.
وينتقض التيمم بجميع نواقض الوضوء، فإذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء، أو قدر على استعماله بعد الانتهاء من الصلاة، لا تجب عليه الإعادة.
 وإذا وجد الماء، وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة، فإن وضوءه ينتقض، ويجب عليه التطهر بالماء.
فإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم وصلى، لا تجب عليه إعادة الصلاة إذا وجد الماء، ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء.
 
التبكير بصلاة الظهر عند شدة البرد:
عن أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أشتد البرْدُ بكَّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة) رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.
قال المناوي عن التبكير: "أي بصلاة الظهر يعني صلاها في أول وقتها".
قال الترمذي: "لأنَّ المقصود من الصلاة الخشوع والحضور، وشدّة البرد والحر مما يشغل المصلي".
تغطية الفم في الصلاة ومنه المتلثم:
صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه: (نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ [أي فمه]) رواه أبو داود وغيره ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يُكره التلثُّم في الصلاة إلا من علة".
 
لبس القفازين:
يجوز لبس القفازين وهو أحد أقوال الشافعي وبه قال النووي ، وأما استدل بالمنع لحديث مسلم: (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ) ويستدل به على كشف اليدين  والرد عليه أن الركُّبة كذلك مغطاة بلا ريب فلا حجة في ذلك، قال ابن جبرين: "يجوز للرجال والنساء لبس القفازين في الصلاة فإنه يحتاج إيه لِبردٍ ونحوه" .
 
الصلاة على الراحلة أو السيارة خشية الضرر:
قال شيخ الاسلام: "تصحُّ صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة، أو حصول ضرر بالمشي".
وقال ابن قدامة في المغني: "وإن تضرَّر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابه وبالطين والبلل، فله الصلاة على دابته، ويومئ بالسجود". 
 
ما يقال عند هبوب الريح:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ، قَالَ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ) رواه مسلم
 
النَّهي عن سب الريح:
لقوله صلى الله عليه وسلم : (الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا) رواه أبوداود وغيره. والنهي عن السبِّ لأنّها مُسخَّرة مُذلَّلة فيما خُلقت له، ومأمورة بما تجيء به من رحمة وعذاب.
 
ما يُقال عند سماع الرعد:
كان عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: "سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ لأَهْلِ الأَرْضِ شَدِيدٌ" رواه البخاري في الأدب المفرد وسنده صحيح.
 
ما يُقال عند رؤية السحاب ونزول المطر:
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِئًا فِي أُفُقِ السَّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنْ مُطِرَ قَالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا) رواه أبو دواد بسند قوي، وعند البخاري: (اللَّهُمَّ صَيِّبًا نافعًا)، وعند البخاري ومسلم: (مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ)
النَّاشئ: السحاب الذي لم يتكامل اجتماعه، الصَّيِّب: هو المطر الذي يجيء ماؤه.
 
الدعاء لا يُردُّ وقت نزول المطر:
قال صلى الله عليه وسلم : (ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ، الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَتَحْتَ الْمَطَرِ) رواه الحاكم وحسنه الألباني، قال المناوي: "أي: لا يُردُّ، أو قَلَّما يُردُّ؛ فإنَّه وقت نزول الرحمة". 
 
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر:
عن أنس رضي الله عنه قال: (أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ [أي كشف] رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى) رواه مسلم.
 
ما يُقال خشية التَّضرر عند زيادة المطر:
قال صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال: (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ) رواه البخاري.
الآكام: التلال المرتفعة من الأرض، الضِّراب: الروابي والجبال الصغار.
 
إطفاء النار والمدفئة قبل النوم:
عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: (احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ).
قال الحافظ بن حجر: "وحِكمة النهي: هي خشية الاحتراق" ثم قال: "قيَّده بالنوم لحصول الغفلة به غالبًا، ويستنبط منه أنَّه متى وُجدت الغفلة حصل النهي".
فيستفاد منه: الحذر الشديد من إبقاء مدافئء الحطب مشتعلة حالة النوم، والحوادث لا تخفى في ذلك.
 
النهي عن سب الحُمَّى:
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: (مَا لَكِ؟ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيِّبِ تُزَفْزِفِينَ؟ قَالَتْ: الْحُمَّى، لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا، فَقَالَ: لَا تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ) رواه مسلم
معنى تُزَفْزِفِينَ: أي تتحركين حركة سريعة، ومعناه ترتعد، ففي الحديث النهي عن سبِّ الحمى، وكراهة التَّبرُّم، وأنّ الحمى تُكفِّر الخطايا، والمناسبة مع الموضوع واضحة، وذلك أن في الشتاء تكثر الحُمَّى.
وهذا لا ينافي أن العبد يبذلَ السبب في علاجها، ولأنّ لكل داء دواء إلا الموت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
المسح على الجوارب والخفين والعمائم:
الخُف: ما يلبس على الرجل مما يصنع من الجلد. 
والجورب: ما يلبس عليها مما يضع من القطن ونحوه.
وقد ثبت في السنة المتواترة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يمسح على الخفين، وقاسَ أهل العلم الجورب على الخف.
 
شروط المسح:
1- ادخالهما بعد تمام طهارة الوضوء.
2- أن يكون طاهرين من النجاسة.
3- أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا الأكبر كالجنابة أو ما يوجب الغسل.
4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
 
توقيت المسح:
1- يبدأ المسح من أول مسحه بعد الحدث [نقض الوضوء] وتنتهي بعد أربع وعشرين ساعة للمقيم، واثنين وسبعين للمسافر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (جَعَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ) رواه مسلم.
2- اذا انتهت المدة وهو على طهارة مسحه لم ينتقض وضوءه .
 
صفة المسح:
أن يمسح الخف أو الجورب من أعلاه من أطراف الأصابع إلى ساقه لقول علي (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ) رواه أبو داود.
المسح على العمائم المُحنَّكة في الحدث الأصغر:
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه مسح على العمائم، رواه الترمذي.
والعمائم المُحنَّكة: أي المُدارة تحت الحنك، أو ذات ذؤابة، أي التي لها طرف مرخي من الخلف، أما العمائم العادية التي يسهل نزعها: فلا يصح المسح عليها.
ويدخل في العمائم ما يُلبس في أيام الشتاء من القبعات الشاملة للرأس والأذنين ، وفي أسفله لفه على الرقبة فإنّه مثل العمامة لمشقة نزعه، ومثله خمار المرأة ، وأما الغترة أو الشماغ أو الطاقية أو الطربوش فلا يسمح عليه لأنه لا يشق نزعه.
الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة:
يُعذر بترك الجمعة والجماعة في الشتاء من حصل له من الأذى بمطر يبل الثياب ومعه المشقة، أو الطين أو الثلج، أو الريح الباردة الشديدة لقول ابن عمر رضي الله عنه : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي مُنَادِيهِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، أَوِ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ) رواه ابن ماجة.
 
الجمع بين الصلاتين:
يُباح الجمع بين صلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء –دون قَصر- في وقت أحدهما؛ تقديمًا أو تأخيرًا للأعذار السابقة المُسقطة للجمعة والجماعة، وأما المرأة والرجل المريض لا يصح جمعهم في بيوتهم.
والجمع رخصة عارضة للحاجة إليه لدفع المشقة عن المسلمين، ولذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرات قليلة، والحاجة والمشقة تختلف في تقديرها باختلاف الزمان والمكان والأشخاص.
 

https://islamicsham.org