عقيدة المسلم (17)(*)
الكاتب : مختصر من كتاب (أصول الإيمان)
الثلاثاء 10 فبراير 2015 م
عدد الزيارات : 3415

لبس الحلقة والخيط ونحوها.
أ- الحلقة قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحـو ذلك، والخيط معروف، وقد يجعل من الصوف أو الكتان أو نحوه، وكـانت العرب في الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العـين، والله تعالى يقول: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} [الزمر: 38].
ويقول تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً} [الإسراء: 56].
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه:  (أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ؟ قَالَ: هَذِهِ مِنْ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: انْزِعْهَا، فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا) رواه ابن ماجه وأحمد.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: 106] أخرجه ابن أبي حاتم.
ب- حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك، محرم فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركًا أكبر في توحيد الربوبية؛ لأنه اعتقد وجود خالق مدبر مع الله تعالى الله عما يشركون.
وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها مجرد سبب، ولكنه ليس مؤثرًا فـهو مشرك شركًا أصغر لأنه جعل ما ليس سببًا سببًا والتفت إلى غير ذلك بقلبه، وفعله هذا ذريعة للانتقال للشرك الأكبر إذا تعلق قلبه بها ورجا منها جلـب النعماء أو دفـع البلاء.
----------------
(*) ينظر: كتاب (أصول الإيمان) طباعة مجمع المصحف بالمدينة المنورة


http://islamicsham.org