طهارة المسلم (1) - التَّنظُّف والتَّطهُّر من النجاسة
الكاتب : د. عماد الدين خيتي
الثلاثاء 13 أغسطس 2013 م
عدد الزيارات : 9211


التَّنظُّف والتَّطهُّر من النجاسة

 

حكم إزالة النجاسة من الجسم أو الثياب: واجبة، لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]، وقوله _صلى الله عليه وسلم_ في قبرين مرَّ بهما: (إنَّهما يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ...) أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية (لاَ يَسْتَنْزِهُ عَنِ الْبَوْلِ).
التَّنظُّف من نجاسة الفضلات التي تخرج من السبيلين (القُبُل والدُبر) وإزالتها:
يكون بإحدى طريقتين:
1_ الاِسْتِنْجَاء: إزالةُ أَثَرِ الخارجِ مِنَ السَّبيلين أو أحدهما، بالماء الطهور.
2_ الاِسْتِجْمَار: إزالةُ أَثَرِ الخارجِ مِنَ السَّبيلين بطاهرٍ غير الماء، مثل: المناديل، أو الأحجار، أو التراب, حتى الإنقاء أو تنظيف موضع النجاسة.
ويجب أن يُكرر الاستجمار ثلاث مرات على الأقل، ولو حصل التَّنظُّف بأقل من ذلك.
وإن لم تحصل النظافة بالاستنجاء ثلاث مرات: فيجب الاستمرار بالتنظيف حتى تحصل النظافة الكاملة.
ما يصح الاستجمار به:
أن يكون طاهرًا، مُنقِّيًا، غير مطعوم، ولا حرمة له.
فلا يجوز الاستجمار بـ:
الأشياء النجسة؛ لأنها تزيد النجاسة، ولا يجزئ مالا يُطهِّر كالمصنوع من البلاستيك كالأكياس ونحوها، ولا الطعام، أو العظم والرَّوث، وهي فضلات البهائم، ولا الأوراق المحترمة التي فيها ذكر الله.
والأفضل في إزالة النجاسة: الجمع بين الاستنجاء والاستجمار معًا؛ للتأكد من إزالة جميع آثار النجاسة، وفي المرتبة الثانية الاستنجاء وحده، وأخيراً الاكتفاء بالاستجمار.
نجاسة بول الطفل الصغير:
 الطفل الذي يتغذى بالرضاع ولم يأكل الطعام مستغنيًا به عن اللبن ولم يبلغ عمره سنتين: تزال نجاسة بوله بالرش بالماء إن كان ذكرًا، وأما البنت فلا بد من الغسل بالماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ) أخرجه أبو داود، والنسائي.
تطهير الأشياء من النَّجاسة:
تكون بإزالة النجاسة، وغسل محلها، حتى يحصل الإنقاء.
تطهير الثوب إذا أصابته نجاسة:
بغسله بالماء حتى تزول النجاسة، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه مثل أثر لون الغائط أو البول أو رائحته أو لونه.
تطهير الملابس الطويلة التي تلامس الأرض:
يكون بزوال النجاسة منها ولو بملامستها للأرض والتراب.
التطهير من آثار الحيوانات:
  1- ما يجوز أكله: كالحمام والدجاج والأرانب: فهي طاهرة، وما يخرج منها طاهرٌ أيضًا، فإن وقع شيء منها على الأرض فلا ينجسها، ولكن يُزال لاستقذاره.
  2- وما لا يجوز أكله: كالقِطط: فهي طاهرة، لكن ما يخرج منها نجس، ويكون التطهير من نجاستها بالغسل بالماء، ويمكن استعمال الصابون أو المطهرات معه، ولا يشترط.
  3- أما الكلاب: فهي نجسة، ولا يجوز اقتناؤها إلا  كلب صيد، أو رعي، أو حراسة في المناطق التي يُحتاج فيها إلى الحراسة، فعن عبد الله بن عمر __رضي الله عنهما_ قال: سَمِعْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ). أخرجه البخاري، ومسلم.
وتطهيرُ الإناء من لُعاب الكلب يكون كما ورد في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ _رضي الله عنه_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ) أخرجه مسلم.
وألحق الفقهاء بول الكلب وروثه، وعَرقه باللعاب قياسًا عليه، وهذا الحكم يشمل الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، والكلب الذي يجوز اقتناؤه.
تطهير جلد الميتة:
يطهر جلد الميتة بالدباغ، والأرجح أنه لا يطهر إلا ما كان جلد مأكول اللحم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ). متفق عليه.

 

 


http://islamicsham.org